Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 654
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 3932 / 99

عرض السند

أخبرنا عليّ بن حُجر قال:أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود

قال: كان عمَّايَ يَزرَعانِ بالثُّلثِ والرُّبع، وأَبي شَريكُهما، وعلقَمةُ والأَسودُ يَعلَمانِ فلا يُغيِّران.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3932 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3932
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن النسائي

حديث 3933 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال:حدثنا المعتمر قال:سمعت مَعمَراً عن عبد الكريم الجزريّ قال:قال سعيد بن جبير قال ابن عبّاس

إنَّ خيرَ ما أَنتُم صانِعونَ أن يُؤاجِرَ أَحدُكم أَرضَه بالذَّهبِ والوَرِق.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3933 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3933
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 3934 / 99

عرض السند

أخبرنا قتيبة قال:حدثنا جرير عن إبراهيم و سعيد بن جبير

أنّهما كانا لا يَريانِ بأسًا باستِئجارِ الأَرضِ البَيضاء.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3934 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3934
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 3935 / 99

عرض السند

أخبرنا عمرو بن زُرارة قال:حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد

قال: لم أَعلَم شُريحًا كان يَقضِي في المُضارِب إلّا بقضاءَين، كان ربَّما قال للمُضارِب: بَيِّنَتَكَ على مُصِيبةٍ تُعذَرُ بها، وربَّما قال لصاحبِ المال: بيِّنتَك أنَّ أَمينَكَ خائنٌ، وإلّا فيَمينُه باللهِ ما خانَكَ.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3935 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3935
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 3936 / 99

عرض السند

أخبرنا عليّ بن حُجر قال:حدثنا شَريك عن طارق عن سعيد بن المسيّب

قال: لا بأسَ بإجارةِ الأَرضِ البَيضاءِ بالذَّهب والفِضّة، وقال: إذا دَفَعَ رجُلٌ إلى رجُلٍ مالًا قِراضًا، فأراد أن يَكتبَ عليه بذلكَ كتابًا، كَتبَ: هذا كِتابٌ كَتبه فُلان بنُ فُلانٍ طوعًا منه، في صحّةٍ منه، وجوازِ أمرِه لفُلان بن فلان، أنّكَ دَفعتَ إليَّ مُستَهَلَّ شهرِ كذا مِن سنة كذا عشرة آلاف درهم، وُضحًا، جِيادًا، وزنَ سبعة قراضًا، على تقوى الله في السّرّ والعلانية، وأداء الأمانة، على أن أشتري بها ما شئتُ منها كلَّ ما أرى أن أشتريه، وأن أُصرِّفَها، وما شئتُ منها، فيما أرى أن أُصرِّفها فيه مِن صنوف التّجارات، وأخرُجَ بما شئتُ منها حيث شئتُ، وأبيعَ ما أرى أن أَبيعَه ممّا أشتريه بنقدٍ رأيتُ أم بنسيئةٍ، وبعينٍ رأيتُ أم بعَرضٍ، على أن أعملَ في جميع ذلك كلِّه برأيي، وأُوَكِّلَ في ذلك مَن رأيتُ، وكلُّ ما رَزَقَ اللهُ في ذلك مِن فضلٍ وربحٍ بعدَ رأس المالِ الذي دَفَعتَه المذكورِ إليَّ المُسمَّى مَبلَغُه في هذا الكتاب، فهو بيني وبينكَ نصفَين، لكَ منه النِّصف بحظِّ رأس مالِكَ، ولي فيه النّصفُ تامًّا بعمَلي فيه، وما كان فيه مِن وَضِيعةٍ، فعلى رأَس المال، فقَبَضتُ منكَ هذه العشرةَ آلافِ درهم، الوُضحَ الجِياد، مُستَهَلَّ شهر كذا، في سنةِ كذا، وصارت لكَ في يَدِي قِراضًا، على الشُّروط المُشتَرَطة في هذا الكتاب. أَقرَّ فُلانٌ وفلانٌ. وإذا أرادَ أن [لا] يُطلِقَ له أَن يشتَري ويَبيعَ بالنَّسيئةِ، كَتَبَ: وقد نَهيتَني أن أَشتَري وأَبيعَ بالنَّسِيئة.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3936 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3936
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
الوثائق المكتوبةمشروعية التوثيق بالكتابة - الوثائق المكتوبةالكتابة التوثيقية بين الطرفين - الوثائق المكتوبةمراعاة الظروف والبيئات والحاجات (التطور) - المباديءالعلوم الكسبية والمعاشية (كالزراعة والطب والهندسة ..) - البنية المعرفيةاللغات - المحتوى (المواد التعليمية)المشاركه والمضاربة والمرابحة - أنواع التمويل ومصادرهإجارة الأرض للزراعة - إجارة العقاراتإِعلام مقدار الربح في المضاربة - شروط الربح في المضاربةأن يكون الربح لكل من المضارب وصاحب رأس المال جزءًا شائعًا - شروط الربح في المضاربةكون مال المضاربة ناضًّا ومعلومًا قدرًا وجنسًا - شروط المال في المضاربةكون مال المضاربة مسلَّمًا إِلى العامل - شروط المال في المضاربةمضاربة مطلقة - أنواع المضاربةمضاربة مقيدة - أنواع المضاربةكون رأس المال في يد المضارب أمانة في المضاربة - أحكام المضاربةهلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعده - أحكام المضاربةما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز - شركة المضاربة
سنن النسائي

حديث 3939 / 99

عرض السند

حدثني الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن النسائيّ قال: أخبرنا الحسين بن عيسى القومسيّ قال:حدثنا عفّان بن مسلم قال:حدثنا سلاّم أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«حُبِّبَ إلَيَّ مِن الدُّنيا، النِّساء، والطِّيبُ، وجُعِلَ قُرّةُ عيْنِي في الصَّلاة».
سنن النسائي — ********-كتاب عشرة النساء-سنن النسائي — رقم الحديث: 3939 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3939
الحكم المسجّل: صحيح بطرقه
سنن النسائي

حديث 3948 / 99

عرض السند

أخبرنا عليّ بن خَشرم قال:أنبأنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة أنّ النّبيَّ ﷺ

قال: «فضلُ عائشةَ على النِّساء كفَضلِ الثَّريدِ على سائرِ الطّعام».
سنن النسائي — باب حبّ الرجل بعض نسائه أكثر من بعض-كتاب عشرة النساء-سنن النسائي — رقم الحديث: 3948 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3948
الحكم المسجّل: إسناده حسن
سنن النسائي

حديث 3956 / 99

عرض السند

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:حدثنا أسد بن موسى قال:حدثنا حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل

عن أُمِّ سَلَمة، أنّها - يعني - أتتْ بطعامٍ في صَحْفَةٍ لها إلى رسولِ الله ﷺ وأصحابِه، فجاءت عائشةُ مُتّزِرةً بكِساءٍ ومعها فِهرٌ، ففَلَقَت به الصَّحفةَ، فجَمَع النّبيُّ ﷺ بين فِلقَتَيِ الصَّحْفَةِ، ويقول: «كُلُوا، غارتْ أُمُّكم» مَرّتين، ثمّ أَخذَ رسولُ الله ﷺ صَحفةَ عائشةَ، فبَعَثَ بها إلى أُمِّ سَلَمة، وأَعطَى صَحفةَ أُمِّ سلمةَ عائشةَ.
سنن النسائي — باب الغيرة-كتاب عشرة النساء-سنن النسائي — رقم الحديث: 3956 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3956
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
الرفق والحلم والأناة- القيم والأخلاق المحمودةالاتزان والهدوء وكظم الغيظ وضبط الانفعالات - القيم والأخلاق المحمودةالغيرة المذمومة. - القيم والأخلاق المذمومةمراعاة الفطرة الإنسانية - المباديءالرفق بالنساء - الرعاية والخدمة الاجتماعيةحسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه - زواج النبي صلى الله عليه وسلم وعشرته لأهلهعائشة رضي الله عنها وما ورد فيها - زوجات النبي صلى الله عليه وسلمأم سلمة رضي الله عنها وما ورد فيها - زوجات النبي صلى الله عليه وسلمغيرة الزوجة على زوجها - العشرة بالمعروفالتربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتكرار - الأساليب التعليميةتوظيف الأدوات والمواد البيئية المختلفة - الوسائل التعليميةالقدرة والكفاية في التقويم - الكفايات التعليميةعدله ﷺ بين أزواجه - عدل النبي ﷺحكمته ﷺ وعدله في حل النزاع بينهن - طريقة النبي ﷺ في حل مشكلات بيته صور من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشكلات الأسرية - العشرة بالمعروف
سنن النسائي

حديث 3979 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال:حدثنا الأسود بن عامر قال:حدثنا إسرائيل عن سِماك عن النعمان بن بشير

قال: كنّا مع النبيِّ ﷺ، فجاءَ رجُلٌ فسارَّه، فقال: اقتُلُوه، ثم قال: أيَشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ؟ قال: نعم. ولكنّما يقولها تَعَوّذًا. فقال رسولُ الله ﷺ: لا تَقتُلوه، فإنّما أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ الناسَ حتّى يَقُولوا: لا إله إلّا اللهُ، فإذا قالوها، عَصَمُوا مِنّي دِماءَهم، وأَموالَهم، إلّا بحَقِّها، وحِسَابُهم على الله.
سنن النسائي — ********-كتاب تحريم الدم-سنن النسائي — رقم الحديث: 3979 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3979
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 3980 / 99

عرض السند

قال عبيد الله حدثنا إسرائيل عن سِماك عن النّعمان بن سالم عن رجُلٍ

حَدَّثَه قال: دَخَلَ عَلَينا رَسولُ اللَّهِ ﷺ ونَحنُ في قُبَّةٍ في مَسجِدِ المَدينَةِ، وقال فيه: «إِنَّه أُوحِيَ إِليَّ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولُوا لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ». نَحوَه.
سنن النسائي — ********-كتاب تحريم الدم-سنن النسائي — رقم الحديث: 3980 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3980
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن النسائي

حديث 3982 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا محمد قال:حدثنا شعبة عن النّعمان بن سالم قال:سمعت أوساً

يقول: أتيتُ رسول الله ﷺ، في وفد ثقيفٍ، فكنتُ معه في قبّةٍ، فنامَ مَن كان في القبّة، غيري وغيره، فجاء رجُلٌ فسارّه، فقال: «اذهب فاقتله»، فقال: «أليس يَشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ، وأنّي رسول الله». قال: يَشهدُ. فقال رسول الله ﷺ: «ذَرْهُ. ثم قال: أُمِرت أنْ أُقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلاّ اللهُ، فإذا قالوها، حَرُمَتْ دِماؤهم، وأموالهم، إلاّ بحقّها». قال محمد، فقلتُ لشعبة: أليس في الحديث، أليس يشهدُ أنْ لا إله إلاّ الله، وأنّي رسول الله؟ قال: أظنّها معها، ولا أدري.
سنن النسائي — ********-كتاب تحريم الدم-سنن النسائي — رقم الحديث: 3982 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3982
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن النسائي

حديث 3988 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا محمد عن شعبة عن يعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو

قال: «قَتْلُ المؤمنِ، أعظمُ عند الله مِن زوالِ الدّنيا».
سنن النسائي — باب تعظيم الدم-كتاب تحريم الدم-سنن النسائي — رقم الحديث: 3988 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3988
الحكم المسجّل: صحيح
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.