Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 653
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 3858 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد قال:أنبأنا حبّان قال:أنبأنا عبد الله عن حمّاد بن سلمة عن يونس عن الحسن

أنّه كَرِهَ أن يستأجِرَ الرّجُلَ حتى يُعلِمَهُ أجرَه.
سنن النسائي — كتاب المزارعة،باب الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3858 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3858
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 3859 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن حاتم قال:أنبأنا حبّان قال:أنبأنا عبد الله عن جرير بن حازم عن حمّاد ملاحظة هو ابن أبي سليمان

أنّه سُئلَ عن رجُلٍ استأجَرَ أَجيرًا، على طعامِه، قال: لا حتى تُعلِمَه.
سنن النسائي — كتاب المزارعة،باب الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3859 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3859
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن النسائي

حديث 3860 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد قال:حدثنا حبّان قال:أنبأنا عبد الله عن مَعمَر عن حمّاد و قتادة

في رجُلٍ قال لرجُلٍ: أَستَكري منكَ إلى مكَّةَ بكذا وكذا، فإن سِرتُ شهرًا، أو كذا وكذا، شيئًا سَمّاه، فلكَ زيادةُ كذا وكذا. فلم يَريا به بأسًا، وكَرِها أن يقول: أَستَكري منكَ بكذا وكذا، فإن سِرتُ أكثرَ من شهرٍ نَقَصتُ مِن كِرائكَ كذا وكذا.
سنن النسائي — كتاب المزارعة،باب الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3860 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3860
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 3861 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن حاتم قال:أنبأنا حبّان قال:أنبأنا عبد الله عن ابن جريج

قراءةً، قال: قلتُ لعطاء: عبدٌ أُؤاجِرُه سَنةً بطعامِه، وسَنةً أُخرى بكذا وكذا، قال: لا بأسَ به، ويُجزئُه اشتِراطُكَ حين تُؤاجِرُه أَيّامًا، أو آجَرتَه وقد مضَى بعضُ السَّنَة، قال: إنّكَ لا تُحاسِبُني، لمَا مضَى.
سنن النسائي — كتاب المزارعة،باب الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3861 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3861
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 3862 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن إبراهيم قال:أنبأنا خالد ملاحظة هو ابن الحارث قال:قرأت على عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أُسيد بن ظُهير عن أبيه أُسيد بن ظُهير

أنّه خرَجَ إلى قَومِه إلى بني حارِثةَ، فقال: يا بني حارِثَة، لقد دَخلَتْ عليكُم مَصيبةٌ، قالوا: ما هيَ؟ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن كِراءِ الأَرض. قلنا: يا رسولَ الله، إذًا نُكرِيها بشيءٍ مِن الحَبِّ، قال: «لا» قال: وكنّا نُكريها بالتِّبن، فقال: «لا» وكنّا نُكريها بما على الرَّبيع السَّاقي، قال: «لا، ازرَعها أو امنَحها أَخاكَ». خالفه مجاهد.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3862 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3862
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن النسائي

حديث 3873 / 99

عرض السند

أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال:حدثنا زكريا بن عديّ قال:حدثنا حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار

قال: كان طاووس يكره أن يُؤاجِر أَرضَه بالذَّهبِ والفِضّة، ولا يَرى بالثُّلثِ والرُّبعِ بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابنِ رافع بنِ خَدِيج، فاسمَع منه حديثَه، فقال: إنِّي واللهِ لو أَعلمُ أَنّ رسولَ الله ﷺ نَهى عنه ما فَعلتُه، ولكن حدَّثني مَن هو أَعلمُ منه؛ ابنُ عباس، أنَّ رسولَ الله ﷺ إنّما قال: «لأَن يَمنحَ أَحدُكم أَخاهُ أَرضَه، خيرٌ له مِن أَن يأخذ عليها خَراجًا معلومًا». وقد اختُلف على عطاءٍ في هذا الحديث؛ فقال عبدُ الملك بنُ مَيسرَة، عن عطاء، عن رافع، وقد تقدَّم ذِكرُنا له، وقال عبدُ الملك بن أَبي سُليمان، عن عطاء، عن جابر.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3873 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3873
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن النسائي

حديث 3881 / 99

عرض السند

أخبرني أحمد بن يحيى قال:حدثنا أبو نُعيم قال:حدثنا همّام بن يحيى قال:سأل عطاء ملاحظة سليمان بن موسى قال:حدث جابر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «مَن كانت له أَرضٌ فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها أَخاه، ولا يُكرِيها أَخاه». وقد رَوى النَّهيَ عن المُحاقَلَة، يزيدُ بنُ نُعيم، عن جابر بنِ عبد الله.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3881 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3881
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن النسائي

حديث 3883 / 99

عرض السند

أخبرنا الثقة قال:حدثنا حمّاد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله

أنّ النبيَّ ﷺ نَهى عن المُزابَنةِ والمُخاضَرة. وقال: «المُخاضَرة: بيعُ الثَّمرِ قَبلَ أن يَزْهوَ. والمُخابَرةُ: بيعُ الكَرْم بكذا وكذا صاع». خالفَه عمرو بنُ أَبي سَلَمة، فقال: عن أَبيه، عن أَبي هُريرة.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3883 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3883
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن النسائي

حديث 3924 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن حاتم قال:حدثنا حبّان قال:حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث قال:حدثني بكير بن عبد الله بن الأشجّ عن أُسيد بن رافع بن خديج أنّ أخا رافع

قالَ لقَومِه: قد نَهَى رسولُ الله ﷺ اليومَ عن شَيءٍ كان لكُم رافِقًا، وأَمرُهُ طاعةٌ وخيرٌ، نَهَى عن الحَقْل.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3924 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3924
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 3925 / 99

عرض السند

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال:سمعت أُسيد بن رافع بن خديج الأنصاريّ

يَذكُرُ، أنّهم مَنَعوا المُحاقَلة. وهي أَرضٌ تُزرَعُ على بعضِ ما فيها. رواه عيسى بنُ سَهْل بنِ رافع.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3925 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3925
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 3927 / 99

عرض السند

أخبرنا الحسين بن محمد قال:حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال:حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال:قال زيد بن ثابت

يَغفرُ اللهُ لرافِع بنِ خَدِيج، أنا واللهِ أَعلمُ بالحديث منه، إنّما كانا رجُلَين اقتَتلا، فقال رسولُ الله ﷺ: «إن كان هذا شأنُكم فلا تُكرُوا المَزارع» فسَمِع قولَه «لا تُكرُوا المَزارع». قال أبو عبدِ الرحمن: كتابة مُزارعةٍ على أنَّ البَذْرَ والنَّفقةَ على صاحب الأرض، وللمُزارع ربعُ ما يُخرِج اللهُ عزَّ وجلّ، منها: هذا كتابٌ كتَبه فلانُ بنُ فلان بنِ فلان، في صحَّةٍ منه، وجوازِ أَمرٍ لفلانِ بن فلان، إنّك دفعتَ إلَيّ جميعَ أَرضِكَ التي بمَوضعِ كذا في مدينةِ كذا، مُزارعةً، وهي الأرضُ التي تُعرَف بكذا، وتَجمعُها حدودٌ أربعةٌ، يُحيط بها كلِّها، وأَحدُ تلك الحُدود بأَسرِهِ لَزِيقُ كذا، والثاني والثالث، والرابع، دفعتَ إلَيَّ جميعَ أَرضكَ هذه المَحدودةَ في هذا الكتاب، بحُدودِها المُحيطةِ بها، وجميعِ حُقوقِها وشِرْبِها وأَنهارِها وسَواقِيها، أَرضًا بيضاءَ فارغةً، لا شيءَ فيها من غرسٍ ولا زرع، سَنةً تامّةً، أوَّلها مَستهَلَّ شَهر كذا، مِن سَنةِ كذا، وآخرُها انسلاخَ شهرِ كذا من سَنة كذا، على أن أَزرعَ جميعَ هذه الأرضِ المَحدودةِ في هذا الكتاب، المَوصوفِ مَوضعُها فيه، هذه السَّنةَ المُؤقّتة فيها، من أوَّلها إلى آخرِها، كلَّ ما أَردتُ وبدا لي أن أَزرعَ منها، من حِنطةٍ، وشَعيرٍ، وسَماسِم، وأُرْزٍ، وأَقطانٍ، ورِطابِ، وباقِلّا، وحِمَّص، ولُوبيا، وعدَسٍ، ومَقاثِي، ومَباطِيخَ، وجزَرٍ، وشَلْجَمٍ، وفِجْلٍ، وبصَلٍ، وثُومٍ، وبُقولٍ، ورَياحينَ، وغيرِ ذلك مِن جميع الغَلّات، شتاءً وصَيفًا، ببُزورِك وبَذْرِكَ، وجميعُه عليك دُوني، على أن أَتولَّى ذلك بيَدِي، وبمَن أَردتُ من أَعواني وأُجَرائي وبَقَري وأَدواتي، والي زراعةِ ذلك وعِمارتِه، والعملِ بما فيه نَماؤه ومصلحتُه وكِرابُ أَرضِه وتَنقيةُ حَشِيشِها، وسَقْيِ ما يُحتاج إلى سَقيِه ممّا زُرع، وتَسميدِ ما يُحتاج إلى تَسميدِه، وحَفْرِ سَواقِيه وأَنهارِه، واجتناءِ ما يُجتَنى منه، والقيامِ بحَصادِ ما يُحصَدُ منه، وجَمْعِه، ودِياسةِ ما يُداسُ منه، وتذريتِه، بنَفقتكِ على ذلك كلِّه دُوني، وأَعملُ فيه كلِّه بيَدي وأَعواني دُونك، على أنَّ لك من جميع ما يُخرِجُ الله عزّ وجلّ، من ذلك كلِّه، في هذه المُدّةِ الموصُوفةِ في هذا الكتاب، مِن أَوَّلها إلى آخِرها، فلك ثلاثةُ أَرباعِه، بحظِّ أَرضك وشِرْبك وبِذْرِك ونفَقاتِك، وليَ الرُّبع الباقي مِن جميعِ ذلك بزِراعَتي وعمَلِي وقيامي على ذلك بيَدي وأَعواني، ودفعتَ إليَّ جميعَ أَرضِك هذه المحدودةَ في هذا الكتاب، بجَميع حقُوقها ومَرافِقِها، وقبضتُ ذلك كلَّه منك يومَ كذا، من شهر كذا، من سَنة كذا، فصار جميعُ ذلك في يدي لك، لا ملكَ لي في شيءٍ منه، ولا دعوى ولا طَلِبَة، إلّا هذه المُزارعةَ الموصُوفةَ في هذا الكتاب، في هذه السَّنةِ المُسمّاةِ فيه، فإذا انقَضَتْ فذلك كلُّه مَردودٌ إليك، وإلى يدِكَ، ولك أن تُخرِجَني بعد انقضائِها منها، وتُخرِجَها من يدِي ويدِ كلِّ مَن صارت له فيها يدٌ بسبَبي. أَقرَّ فلانٌ وفلانٌ، وكُتب هذا الكتاب نُسختين.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3927 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3927
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
سنن النسائي

حديث 3928 / 99

عرض السند

أخبرنا عمرو بن زُرارة قال:أنبأنا إسماعيل قال:حدثنا ابن عون

قال: كان محمدٌ يقول: الأرضُ عندي مِثلُ مالِ المُضارَبة، فما صلُحَ في مالِ المُضارَبة صَلُحَ في الأَرض، وما لم يَصلُح في مالِ المُضارَبة لم يَصلُح في الأَرض. قال: وكان لا يَرى بأسًا أن يَدفَعَ أَرضَه إلى الأكّارِ على أن يَعملَ فيها بنَفسِه ووَلدِه وأَعوانِه وبَقَرِه، ولا يُنفِقَ شيئًا، وتكونَ النَّفقةُ كلُّها مِن رَبِّ الأرض.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3928 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3928
الحكم المسجّل: صحيح
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.