سنن النسائي
حديث 3925 / 99
عرض السند
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال:سمعت أُسيد بن رافع بن خديج الأنصاريّ
يَذكُرُ، أنّهم مَنَعوا المُحاقَلة. وهي أَرضٌ تُزرَعُ على بعضِ ما فيها. رواه عيسى بنُ سَهْل بنِ رافع.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3925 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3925
الحكم المسجّل: صحيح