حدثنا أبو الهيثم،خالد بن خِداش بن عَجْلان حدثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كَثير عن عبد الله بن أبي قتادة
أن أبا قَتادةَ، رضي الله عنه، طلَبَ غَريمًا له، فتَوارَى عنه، ثم وَجَدَه، فقال: إنِّي مُعْسِر، فقال: آللهِ؟ قال: اللهِ؟ قال: فإنِّي سَمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن سَرَّهُ أن يُنجِيَهُ اللهُ مِن كَرْبِ يومِ القِيامةِ، فليُنَفِّسْ عن مُعْسِر، أو يَضَعْ عنه».
صحيح مسلم — باب فضل إنظار المعسر-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1563 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1563
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد جميعاً عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله
قال: «نَهى رَسولُ الله ﷺ عن بَيعِ فَضلِ الماء».
صحيح مسلم — باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ،ويحتاج إليه لرعي الكلأ-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1565 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1565
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا رَوْح ح وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا رَوْح بن عبادة حدثنا ابن جُرَيج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله
يقول: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان»
صحيح مسلم — باب الأمر بقتل الكلاب ،وبيان نسخه،وبيان تحريم اقتنائها،إلا لصيد-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1572 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1572
حدثنا عبيدالله بن عمر القواريريّ حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همّام حدثنا سعيد الجُرَيْريّ عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد الخُدْريّ
قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَخطُب بالمدينة، قال: «يا أيُّها الناس، إنَّ الله تعالى يُعرِّض بالخَمر، ولعلَّ اللهَ سيُنزِل فيها أَمرًا، فمَن كان عندَه منها شيءٌ فليَبِعْه وليَنتَفِع به»، قال: فما لَبِثنا إلا يَسيرًا حتى قال النبيُّ ﷺ: «إنَّ الله تعالى حَرَّم الخَمْرَ، فمَن أدركَتْهُ هذه الآيةُ وعندَه منها شيءٌ فلا يَشرَب، ولا يَبِع»، قال: فاستقبَل الناسُ بما كان عنده(1) منها في طريق المدينة، فسَفَكُوها.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الخمر-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1578 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1578
حدثنا سُوَيد بن سعيد حدثنا حفص بن مَيْسَرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وَعْلَة ملاحظة رجل من أهل مصر،أنه جاء عبد الله بن عباس ح وحدثنا أبو الطاهر ملاحظة واللفظ له أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبَإيّ ملاحظة من أهل مصر
أنّه سألَ عبدَ الله بنَ عبّاسٍ عمّا يُعصَرُ من العِنب، فقال ابنُ عبّاس:إنَّ رجلًا أهدَى لِرسولِ الله ﷺ راويَةَ خَمر، فقالَ له رسولُ الله ﷺ: «هل علِمتَ أنّ الله قد حرَّمها؟» قال: لا. فسارَّ إنسانًا، فقالَ له رسولُ الله ﷺ: «بمَ سارَرْتَه؟»، فقال: أمَرْتُه ببَيعِها، فقال: «إنَّ الذي حرَّم شُرْبَها حرَّمَ بَيعَها»، قال: ففَتَحَ المَزَادةَ حتى ذهبَ ما فيها.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الخمر-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1579 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1579
حدثنا أبو الطاهر و هارون بن سعيد الأيْليّ و أحمد بن عيسى قالوا:حدثنا ابن وهب أخبرني مَخْرَمَة عن أبيه قال:سمعت سليمان بن يسار يقول:إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تَبِيعُوا الدِّينارَ بالدِّينارَين، ولا الدِّرهمَ بالدِّرهمَين».
صحيح مسلم — باب الربا-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1585 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1585
حدثنا عبيدالله بن عمر القواريريّ حدثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن أبي قِلابة
قال: كنتُ بالشّام في حَلْقةٍ فيها مسلمُ بنُ يَسار، فجاءَ أبو الأَشعَث، قال: قالوا: أبو الأَشعَث، أبو الأَشعَث. فجَلَسَ، فقلتُ له: حدِّثْ أخانا حديثَ عُبادةَ بنِ الصَّامت، قال: نعم، غَزَونا غَزاةً وعلى النّاسِ مُعاوية، فغَنِمْنا غنائمَ كثيرةً، فكانَ فيما غَنِمْنا آنيةٌ من فضّة، فأَمَرَ معاويةُ رجلًا أن يَبيعَها في أُعطِياتِ الناس، فتسارَعَ النّاسُ في ذلك، فبَلَغَ عُبادةَ بنَ الصّامت، فقام، فقال: إنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَنهَى عن بَيعِ الذَّهبِ بالذَّهب، والفِضَّةِ بالفِضَّة، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعير، والتَّمرِ بالتَّمر، والمِلحِ بالمِلح، إلّا سَواءً بسَواءٍ، عَيْنًا بعَينٍ، فمَن زادَ أو ازدَادَ، فقد أَربى. فرَدَّ الناسُ ما أَخَذُوا. فبَلَغَ ذلك معاويةَ فقامَ خَطيبًا، فقال: ألَا ما باُل رِجالٍ يَتحدَّثونَ عن رسولِ الله ﷺ أَحاديثَ قد كُنّا نَشهدُه ونَصحَبُه فلم نَسمَعْها منه! فقامَ عُبادةُ بنُ الصّامتِ فأَعادَ القِصّةَ، ثم قال: لَنُحدِّثَنَّ بما سَمِعْنا من رسولِ الله ﷺ، وإن كَرِهَ معاويةُ - أو قال: وإن رَغِمَ - ما أُبالي أن لا أَصحَبَه في جُندِه ليلةً سوداءَ.قال حمّاد: هذا أو نحوه.
صحيح مسلم — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1587 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1587
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و عمرو الناقد و إسحاق بن إبراهيم ملاحظة واللفظ لابن أبي شيبة،قال إسحاق:أخبرنا وقال الآخران:حدّثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد الحذّاء عن أبي قِلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«الذَّهبُ بالذَّهب، والفِضَّةُ بالفِضّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشّعيرُ بالشّعير، والتّمرُ بالتّمر، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثلٍ، سواءً بسواء، يدًا بيَدٍ، فإذا اختلفَت هذه الأصنافُ، فبِيعُوا كيفَ شِئتُم إذا كان يدًا بيَد».
صحيح مسلم — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1587 — الرقم الفرعي: 3 — الرقم الأصلي: 1587
حدثنا أبو كُرَيب،محمد بن العلاء و واصل بن عبد الأعلى قالا:حدثنا ابن فُضَيل عن أبيه عن أبي زُرْعة عن أبي هريرة
قال: قال رسولُ الله ﷺ: «التَّمرُ بالتَّمر، والحِنطةُ بالحِنطَة، والشَّعيرُ بالشَّعير، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثْل، يدًا بيَد، فمَن زادَ أو استزادَ فقد أَربى، إلّا ما اختَلَفَتْ ألوانُه».
صحيح مسلم — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1588 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1588