صحيح مسلم
حديث 1572 / 99
عرض السند
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا رَوْح ح وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا رَوْح بن عبادة حدثنا ابن جُرَيج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله
يقول: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان»
صحيح مسلم — باب الأمر بقتل الكلاب ،وبيان نسخه،وبيان تحريم اقتنائها،إلا لصيد-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1572 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1572
الحكم المسجّل: صحيح