Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح مسلم

حديث 1572 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا رَوْح ح وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا رَوْح بن عبادة حدثنا ابن جُرَيج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله

يقول: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان»
صحيح مسلم — باب الأمر بقتل الكلاب ،وبيان نسخه،وبيان تحريم اقتنائها،إلا لصيد-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1572 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1572
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.