حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد
قال: جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ ﷺ ونحن عندَه، فقالت: يا رسولَ اللهِ،إنَّ زَوجيَ صَفوانَ بنَ المُعطَّل يضرِبُني إذا صلَّيتُ، ويُفطِّرني إذا صُمْتُ،ولا يُصَلّي صلاةَ الفَجر حتى تَطلعَ الشمسُ،قال: وصفوانُ عندَه، قال: فسَألَه عمّا قالت، فقال: يا رَسولَ الله،أمّا قولُها: يَضْرِبُني إذا صلّيتُ، فإنها تقرأ بسُورتَيَّ وقد نَهيتُها،قال: فقال: «لو كانت سُورةً واحِدةً لكَفَتِ الناس»،وأمّا قولُها: يُفطِّرني، فإنّها تَنطَلِقُ فتصومُ، وأنا رَجُلٌ شابٌّ فلا أَصبِرُ،فقال رسولُ الله ﷺ يومئذٍ: «لا تَصُومُ امرأةٌ إلّا بإذنِ زوجِهَا»،وأمّا قولُها: إنِّي لا أُصلِّي حتى تَطلُعَ الشمسُ، فإنّا أهْلَ بَيْت قد عُرِفَ لنا ذاك،لا نكادُ نَستيقِظُ حتى تَطلعَ الشمسُ، قال: «فإذا استَيقَظتَ فَصَلِّ».
سنن أبي داود — باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها-كتاب الصوم-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2459 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2459
حدثنا حفص بن عمر النمريّ قال:ثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر ملاحظة رجُل من حمير
قال: كان بين معاويةَ وبين الروم عهدٌ، وكان يسيرُ نحو بلادِهم، حتى إذا انقضَى العهدُ غَزاهُم، فجاء رجلٌ على فرسٍ أو بِرْذَونٍ وهو يقولُ: الله أكبرُ، الله أكبرُ، وفاءٌ لا غَدْرٌ، فنظروا فإذا عَمرو بن عَبَسَةَ، فأرسَلَ إليه معاويةُ، فسأله، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَن كانَ بينهُ وبين قومٍ عهدٌ فلا يَشُدُّ عُقدةً ولا يحلُّها حتى يَنقضيَ أمَدُها أو يَنْبِذَ إليهم على سَوَاءٍ» فرجع معاوية.
سنن أبي داود — باب في الإمام يكون بينه وبين العدوّ عهد فيسير إليه-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2759 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2759
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أنّ زيداً أبا عياش
أنه سأل سعدَ بن أبي وقّاص، عن البَيضاء بالسُّلْت، فقال له سعدٌ: أيُّهما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسأل عن شراءِ التمر بالرُّطَب، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك.قال أبو داود: رواه إسماعيلُ بن أُميةَ نحوَ حديثِ مالك.
سنن أبي داود — باب في التمر بالتمر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3359 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3359
حدثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبيّ
أن رجلًا من المسلمين حضرتْهُ الوفاةُ بدَقُوْقا هذه، ولم يجد أحدًا من المسلمين يُشهِده على وصيّتِه، فأشهدَ رجلَين من أهل الكِتاب، فقَدِمَا الكوفةَ، فأتَيا الأشعريَّ، فأخبراه، وقَدِما بترِكَتِه ووصيَّتِه، فقال الأشعريُّ: هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسولِ الله ﷺ، فأحلَفَهُما بعد العَصرِ بالله: ما خانا ولا كَذَبا ولا بدَّلَا ولا كَتَما ولا غيَّرا، وإنها لَوَصِيّةُ الرجلِ، وتَرِكتُه، فأمضى شهادتَهما.
سنن أبي داود — باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر-كتاب الأقضية-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3605 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3605
حدثنا أحمد بن عبدة ثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبريّ حدثني أبي قال:سمعت جدي الزبيب
يقول:بعث نبيُّ الله ﷺ جيشًا إلى بني العَنْبَرِ، فأخذُوهم برُكبَةَ من ناحية الطائف، فاستاقُوهم إلى نبيِّ الله ﷺ، فرَكِبتُ، فسبَقتُهُم إلى النبيّ ﷺ، فقلت: السلامُ عليك يا نبيَّ الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جُندكَ فأخَذُونا، وقد كنا أسلَمْنا وخَضْرَمْنا آذانَ النَّعَم، فلما قدم بَلْعَنْبَر، قال لي نبيُّ الله ﷺ: «هل لكم بَيِّنةٌ على أنكم أسلَمْتُم قبلَ أن تُؤخَذُوا في هذه الأيام؟» قلت: نعم، قال: «مَنْ بيِّنتُك؟» قلت: سَمُرَةُ رجلٌ من بني العَنبَر ورجلٌ آخر سماه له، فشهد الرجل، وأَبَى سمرةُ أن يَشهَدَ، فقال نبيُّ الله ﷺ: «قد أَبَى أن يشهدَ لكَ، فتحلِفُ مع شاهدِكَ الآخَر؟» قلت: نعم، فاستَحْلَفني، فحَلَفْتُ بالله: لقد أسلَمْنا يَومَ كذا وكذا، وخَضْرَمنا آذان النَّعَم، فقال نبيُّ الله ﷺ: «اذهَبُوا، فقاسِمُوهم أنصافَ الأموال، ولا تَمَسُّوا ذَرَاريَّهم، لولا أن الله لا يُحبُّ ضلالةَ العَمَل ما رَزَيناكُم عِقَالًا». قال الزُّبَيب: فَدَعَتْني أمِّي، فقالت: هذا الرَّجُل أخذ زِرْبِيَّتي، فانصرفتُ إلى النبيِّ ﷺ، يعني فأخبَرتُه، فقال لي: «احْبِسْه»، فأخذتُ بتَلْبِيبِه، وقُمتُ معه مكانَنا، ثم نظر إلينا رسولُ الله ﷺ قائِمَين، فقال: «ما تُريدُ بأسيرك؟» فأرسلتُه مِن يَدِي، فقام نبيُّ الله ﷺ، فقال للرجل: «رُدَّ على هذا زِرْبيَّة أُمِّه التي أَخذتَ منها»، قال: يا نبيَّ الله، إنها خَرَجَتْ مِن يَدِي، قال: فاختَلَعَ نبيُّ الله ﷺ سيفَ الرجلِ، فأعطانِيه، وقال للرجل: «اذهَب، فزِدْه آصُعًا مِن طعامٍ». قال: فزادَني آصُعًا من شَعِير.
سنن أبي داود — باب القضاء باليمين والشاهد-كتاب الأقضية-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3612 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3612
حدثنا هناد بن السريّ ثنا عبدة عن محمد ملاحظة يعني ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنيّ عن ديلم الحميريّ
قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنا بأرضٍ باردةٍ نُعالجُ فيها عملًا شديدًا، وإنا نتَّخذُ شرابًا من هذا القمح نتقوَّى به على أعمالنا وعلى بَرْدِ بلادنا، قال: «هل يُسكِر؟» قلت: نعم، قال: «فاجتَنِبُوه» قال: قلت: فإن الناس غيرُ تارِكِيه، قال: «فإن لم يَترُكوه فقاتِلُوهم».
سنن أبي داود — باب النهي عن المسكر-كتاب الأشربة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3683 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3683
حدثنا النُّفَيْليّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه
قال: أتيتُ النبي ﷺ في ثوب دُونٍ، فقال: «ألكَ مالٌ؟» قال: نعم، قال: «مِنْ أيِّ المالِ؟» قال: قد آتاني اللهُ مِن الإبل والغَنَمِ والخيلِ والرَّقيقِ، قال: «فإذا آتاكَ اللهُ مالًا فليُرَ أثرُ نِعْمَةِ اللهِ عليكَ وكرامتِهِ».
سنن أبي داود — باب في غسل الثوب وفي الخُلقان-كتاب اللباس-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4063 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4063
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال:قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر
أنّه قال: إنّ اليهودَ جاؤوا إلى النبيِّ ﷺ، فذَكَروا له أنَّ رجلًا منهم وامرأةً زَنَيا، فقال لهم رسولُ الله ﷺ: «ما تَجِدونَ في التَّوراةِ في شأنِ الزِّنى؟» فقالوا: نَفضَحُهم ويُجلَدُون، فقال عبدُ الله بن سَلَام: كذَبتُم، إنَّ فيها الرَّجمَ، فأَتَوا بالتوراةِ فنشَرُوها، فجعل أحدُهم يدَه على آيةِ الرَّجْمِ، ثم جَعلَ يقرأ ما قبلَها وما بعدَها، فقال له عبدُ الله بن سَلَام: ارفعْ يدَكَ، فرفَعَها، فإذا فيها آيةُ الرَّجمِ، فقالوا: صَدَق يا محمَّد، فيها آيةُ الرَّجمِ، فأَمَر بهما رسولُ الله ﷺ فرُجِما، قال عبدُ اللهِ ابنُ عُمر: فرأيتُ الرجلَ يحْنِي على المرأة يَقِيها الحِجَارة.
سنن أبي داود — باب في رجم اليهوديّين-كتاب الحدود-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4446 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4446
قال الحارث بن مسكين ملاحظة قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال:حدثني مالك عن ابن شهاب عن السّائب بن يزيد
أنه أخبَره، أن عمر بن الخطاب خَرَج عليهم، فقال: إني وجدتُ مِن فُلانٍ رِيحَ شَرابٍ، فزَعَم أنه شرابُ الطِّلاء، وأنا سائلٌ عما شَرِبَ، فإن كان مُسكِرًا جَلَدتُه. فجلَدَه عمرُ بن الخطاب، رضي الله عنه، الحدَّ تامًّا.
سنن النسائي — باب ذكر الأخبار التي اعتل بها مَن أباح شراب السكر-كتاب الأشربة-سنن النسائي — رقم الحديث: 5708 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5708