حدثنا عبد الواحد بن غِياث ثنا حمّاد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أنَّ أَبا هِنْدٍ حَجَم النّبيَّ ﷺ في اليافُوخ، فقال النّبيُّ ﷺ: «يا بَني بَياضَةَ، أنْكِحُوا أبا هِنْدٍ، وانْكِحُوا إليه»، وقال: «إن كان في شيءٍ ممَّا تُدَاوَونَ به خَيرٌ فالحِجَامَة».
سنن أبي داود — باب في الأكفاء-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2102 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2102
حدثنا إسحاق بن جبريل البغداديّ أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «مَن أَعطَى في صَدَاقِ امرأةٍ مِلءَ كَفَّيهِ سَويقًا أو تمرًا فقد استَحَلَّ».قال أبو داود: رواه عبدُ الرَّحمن بنُ مَهْديّ، عن صالح بن رُومان، عن أَبي الزُّبير، عن جابر موقوفًا، ورواه أَبو عاصم، عن صالح بنِ رُومان، عن أَبي الزُّبير، عن جابرٍ قال: كنَّا على عهدِ رسولِ الله ﷺ نَستمتِعُ بالقُبْضةِ من الطعام، على معنى المُتْعة. قال أَبو داود: رواه ابنُ جُرَيج، عن أَبي الزُّبير، عن جابرٍ، على معنى أَبي عاصم.
سنن أبي داود — باب قلّة المهر-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2110 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2110
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهليّ و محمد بن المثنى و عمر بن الخطّاب قال محمد ثنا أبو الأصبغ الجزريّ،عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر
أنَّ النّبيَّ ﷺ قال لرَجلٍ: «أَترضَى أن أُزوِّجَكَ فُلانة؟» قال: نَعَم، وقال للمَرأةِ: «أتَرْضَينَ أن أُزوِّجكِ فُلانًا؟» قالت: نَعَم، فزوَّجَ أَحَدَهما صاحِبَه، فدَخلَ بها الرَّجلُ ولم يَفرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يُعطِها شيئًا، وكان ممَّن شَهِدَ الحُديبيةَ، وكان مَن شَهِدَ الحُديبيَةَ له سهمٌ بخَيبَرَ، فلمَّا حضَرَتْه الوفاةُ، قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ زوَّجني فُلانةَ، ولم أَفرِضْ لها صَداقًا ولم أُعطِها شَيئًا، وإنِّي أُشْهِدُكُم أنِّي أَعطيتُها مِن صَدَاقها سَهْمي بخَيبَرَ، فأَخَذَتْ سهْمًا، فباعَتْه بمئةِ ألفٍ.قال أبو داود: وزاد عُمرُ في أوَّل الحديث: قالَ رسولُ الله ﷺ: «خَيرُ النِّكاحِ أيسَرُهُ»، وقال: قالَ رسولُ الله ﷺ لرَجلٍ، ثم ساقَ معناه.قال أَبو داود: يُخافُ أن يكونَ هذا الحديثُ مُلْزَقًا، لأنَّ الأَمرَ على غيرِ هذا.
سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2117
حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر البرسانيّ أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«أيُّما امرَأةٍ نَكحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أَو عِدَةٍ قَبلَ عِصْمةِ النِّكاح، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصْمةِ النِّكاح، فهو لِمَن أُعطِيَه، وأَحقُّ ما أُكرِم عليه الرَّجلُ: ابنتُه أو أُختُه».
سنن أبي داود — باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2129 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2129
حدثنا مخلد بن خالد و الحسن بن عليّ و محمد بن أبي السريّ ملاحظة المعنى قالوا:ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجُل من الأنصار قال ابن أبي السريّ ملاحظة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم،ولم يقل من الأنصار،ثم اتفقوا:يقال له بصرة،
عن رجل مِن الأنصارِ - قال ابنُ أبي السَّريِّ: من أَصحابِ النّبيِّ ﷺ، ولم يقل: مِن الأَنصار، ثم اتَّفقوا - يقالُ له بَصْرَةُ، قال: تزوَّجتُ امرأةً بِكرًا في سِتْرها، فدَخلتُ عليها، فإذا هي حُبْلَى، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «لها الصَّداقُ بما استَحلَلْتَ مِن فَرْجِها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا وَلَدَت» - قال الحسنُ : «فاجلِدُوها»، وقال ابنُ أَبي السَّريّ: «فاجلِدُوهَا» أو قال: «فحُدُّوها».قال أبو داود: رَوى هذا الحديثَ قتادةُ، عن سعيد بنِ يزيدَ، عن ابنِ المسيّب. ورواه يحيي بنُ أَبي كَثير، عن يزيدَ بنِ نُعيم، عن سعيد بنِ المسيّب، وعطاءٌ الخُراساني عن سعيد بنِ المسيّب، أَرسلوه، وفي حديثِ يحيى بنِ أَبي كَثير أنَّ بَصْرةَ بنَ أَكثَمَ نكَحَ امرأةً، وكُلُّهم قال في حَدِيثه: جعلَ الولدَ عبدًا له.
سنن أبي داود — باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2131 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2131
حدثنا أحمد بن أبي خلف و أحمد بن عمرو بن السرح قالا:ثنا سفيان عن الزهريّ عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح:عُبيدالله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب
قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا تَضرِبُوا إماءَ الله»، فجاء عُمرُ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: ذَئِرنَ النِّساءُ على أزواجِهِنَّ، فرَخَّص في ضَربِهِنَّ، فأَطافَ بآل رسولِ الله ﷺ نساءٌ كثيرٌ يشكونَ أَزواجَهُنَّ، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «لقد طافَ بآلِ محمّدٍ نساءٌ كثيرٌ يَشكونَ أَزواجَهُنَّ، ليسَ أُولئكَ بخِيارِكُم».
سنن أبي داود — باب في ضرب النساء-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2146 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2146
حدثنا النفيليّ ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعانيّ عن رويفع بن ثابت الأنصاريّ
قال: قام فينا خَطيباً، قال: أَمَا إنِّي لا أَقولُ لَكُم إلّا ما سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ يومَ حُنَينٍ، قال: «لا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أَن يَسْقِيَ ماءَه زَرعَ غيرِه - يعني إتيانَ الحَبالَى – ولا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِر أَن يقعَ على امرأةٍ من السَّبيِ حتى يَستَبرِئها، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يَبيعَ مَغنمًا حتى يُقسَم.
سنن أبي داود — باب في وطء السبايا-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2158 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2158
حدثنا عثمان بن أبي شيبة و عبد الله بن سعيد قالا:ثنا أبو خالد ملاحظة يعني سليمان بن حيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «إذا تزوَّجَ أَحدُكُم امرأةً أَو اشتَرى خادمًا، فلْيَقُلْ: اللّهمَّ إنِّي أَسالُك خَيرَها، وخَيرَ ما جَبَلْتَها عليه، وأَعوذُ بِكَ من شَرِّها، وشَرِّ ما جبَلْتَها عليه، وإذا اشتَرَى بعيرًا فلْيأخُذْ بِذُرْوةَ سَنامِهِ، ولْيقُل مِثلَ ذلك».قال أبو داود: زاد أَبو سعيد: «ثم لْيأخُذْ بناصِيتِها، ولْيَدْعُ بالبَرَكَة» في المرأةِ والخادِم.
سنن أبي داود — باب في جامع النكاح-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2160 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2160
حدثنا مُسدد ثنا بشر ثنا الجُريريّ ح وثنا مؤمَّل ثنا إسماعيل ح وثنا موسى ثنا حمّاد كلهم عن الجُريريّ عن أبي نضرة حدثني شيخ من طفاوة
قال: تَثَوَّيْتُ أبا هُريرة بالمدينة، فلم أرَ رجلًا مِنْ أصحابِ النبيِّ ﷺ أشدَّ تشميرًا، ولا أقومَ على ضيفٍ منه، فبينما أنا عِنْده يومًا وهو على سَرِيرٍ له، ومعه كِيْسٌ فيه حَصَى، أو نَوى، وأسفلَ منه جاريةٌ له سَوْدَاءُ وهو يُسبِّح بها، حتى إذا أنفَدَ ما في الكِيس، ألقاه إليها فجَمَعتْه فأعادتْه في الكِيس، فدفعته إليه، فقال: ألا أحَدِّثُك عنِّي وعن رسولِ الله ﷺ؟ قال: قلت: بلى، قال: بينا أنا أوعَكُ في المسجدِ، إذ جاءَ رسولُ الله ﷺ حتَى دَخَلَ المسجدَ، فقال: «مَنْ أحسَّ الفَتَى الدَّوْسيَّ؟» ثلاثَ مرَّات، فقال رجلٌ: يا رسولَ الله هو ذا يوعَكُ في جانِب المَسجِد، فأقبل يَمشي حتَّى انتهى إليَّ، فوَضَعَ يدَه علي، فقال لي معروفًا، فنَهَضْتُ، فانطلقَ يمشي حتَّى أتى مقامَه الذي يُصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صَفَّان مِن رجالٍ وصَفٌّ مِن نساءٍ أو صفَّان مِن نساء وصَفٌ مِن رجال، فقال: «إن نسَّاني الشيطانُ شيئًا مِن صلاتي، فليسبحِ القومُ وليُصفِّق النساء» قال: فصلَّى رسولُ الله ﷺ ولم يُنَسَّ مِن صلاته شيئًا.فقال: «مَجالِسَكم مَجالِسَكم» - زاد موسى ها هنا: ثم حَمِدَ الله تعالى وأَثنَى عليه، ثم قال: «أما بعد»، ثم اتّفَقوا - ثم أَقبل على الرِّجال، فقال: «هَلْ منكم الرجلُ إذا أتى أهله، فأغلَقَ عليه بابَه، وألقى عليه سِتْرَه، واستَتَر بستر الله؟» قالوا: نعم، قال: «ثم يجلسُ بعد ذلك فيقول: فعلتُ كذا، فعلتُ كذا» قال: فسَكَتوا، قال: فأقبلَ على النِّساءِ، فقال: «هلْ مِنكنَّ مَنْ تُحدِّث؟» فسَكَتْنَ، فجَثَتْ فتاة - قال مُؤمَّل في حديثه: فتاةٌ كَعَابٌ - على إحدى رُكبتَيها، وتطاولَت لرسولِ اللهِ ﷺ ليَرَاها ويَسمَعَ كَلامَها، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنهم لَيتحَدَّثون، وإنهُنَّ ليتحدَّثْنَه، فقال: «هل تَدرُون ما مَثَلُ ذلك؟» فقال: «إنما مَثَلُ ذلك مَثَلُ شيطانةٍ لَقِيتْ شيطانًا في السِّكةِ، فقَضَى منها حاجَتَه والناسُ يَنظُرون إليه.ألا وإن طِيبَ الرِّجال ما ظَهَرَ رِيحُه، ولم يَظهر لَونُه، ألا وإنَّ طِيبَ النساءِ ما ظَهَرَ لَونُه ولم يَظهَر ريحُه».
سنن أبي داود — باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2174 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2174
حدثنا الحسن بن عليّ ثنا زيد بن الحباب ثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يَعْمر عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«ليس مِنَّا مَنْ خبَّب امرأةً على زوجِها، أو عبدًا على سَيِّدِه».
سنن أبي داود — تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2175 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2175