حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاعةِ إلّا ما فَتَقَ الأَمعاءَ في الثَّدي، وكانَ قَبلَ الفِطام».هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم مِن أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم؛ أنَّ الرَّضاعةَ لا تُحرِّمُ إلّا ما كان دُونَ الحَولَينِ، وما كان بعدَ الحَولَينِ الكَامِلَينِ فإنّه لا يُحرِّمُ شيئًا.وفاطمةُ بنتُ المُنذِر بنِ الزُّبير بنِ العَوَّام؛ وهي امرأةُ هشامِ بنِ عُرْوة.
سنن الترمذي — باب ما جاء ما ذكر أنّ الرضاعة لا تحرِّم إلاّ في الصِّغر-كتاب الرضاع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1152 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1152
حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غَرزة
قال: خَرَجَ عَلَيْنا رسولُ الله ﷺ ونحنُ نُسَمَّى السَّماسِرَةَ، فقالَ: «يا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّ الشَّيْطَانَ والإثْمَ يَحْضُرَانِ البَيْعَ، فَشُوبُوا بَيْعَكُم بالصَّدَقَةِ».وفي البابِ عن البَرَاءِ بن عازِبٍ، ورِفَاعَةَ.حديثُ قَيْسِ بنِ أبي غَرَزَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، رَوَاهُ مَنْصُورٌ، والأعْمَشُ، وحَبِيبُ بنُ أبي ثَابتٍ وغَيْرُ واحِدٍ عن أبي وائلٍ، عن قَيسِ بنِ أبي غَرَزَةَ، ولا نَعْرِفُ لِقَيْسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هذا.
سنن الترمذي — باب ما جاء في التجار وتسمية النبيّ صلى الله عليه وسلم،إياهم-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1208 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1208
حدثنا أبو سلمة،يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المُفضل عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رِفاعة عن أبيه عن جدّه
أنّه خَرَجَ مع النبيِّ ﷺ إلى المُصلَّى، فرأى النّاسَ يَتبايَعُون، فقال: «يا مَعشَرَ التُّجّار»، فاستَجابُوا لرسولِ الله ﷺ ورَفَعوا أعناقَهم وأبصارَهم إليه، فقال: «إنَّ التُّجّارَ يُبعَثُونَ يومَ القِيامةِ فُجّارًا، إلّا مَن اتَّقَى اللهَ، وبَرَّ، وصَدَق».هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.ويقال: إسماعيل بن عبيد الله بن رِفاعة أيضًا.
سنن الترمذي — باب ما جاء في التجار وتسمية النبيّ صلى الله عليه وسلم،إياهم-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1210 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1210
حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقيّ حدثنا عبيدالله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة
أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى أن يُتلقَّى الجَلَب، فإن تلَقَّاهُ إنسانٌ فابتاعَه فصاحِبُ السِّلعةِ فيها بالخِيار إذا وَرَدَ السُّوق. هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من حديثِ أَيوب. وحديثُ ابنِ مسعودٍ حديثٌ حسنٌ صحيح. وقد كَرِهَ قومٌ من أَهلِ العِلمِ تَلَقِّي البُيوع، وهو ضربٌ من الخَدِيعة، وهو قولُ الشافعيِّ وغيرِه من أَصحابِنا.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية تلقّي البيوع-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1221 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1221
أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ سألَ سعدًا عن البَيضاءِ بالسُّلْت؟ فقال: أيُّهما أَفضل؟ قال: البَيضاء، فنَهى عن ذلك. وقال سعد: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسألُ عن اشتِراء التَّمرِ بالرُّطَب؟ فقال لمَن حولَه: «أَينقُصُ الرُّطَب إذا يَبِس؟» قالوا: نعم، فنَهى عن ذلك. حدثنا هنَّاد، قال: حدّثنا وكيع، عن مالك، عن عبدِ الله بن يَزيد، عن زَيدٍ أَبي عيّاش، قال: سألْنا سعدًا.. فذَكرَ نحوه. هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلم، وهو قولُ الشَّافعيِّ وأَصحابِنا.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1225 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1225
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن بَيعِ حَبَل الحَبَلة. وفي البابِ عن عبدِ الله بنِ عبّاس، وأَبي سَعيدٍ الخُدريّ. حديثُ ابنِ عُمرَ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم. وحَبَلُ الحَبَلة: نِتاجُ النِّتاج، وهو بيعٌ مفسوخٌ عندَ أَهلِ العِلم. وهو من بُيُوع الغَرَر. وقد رَوى شُعبةُ هذا الحديثَ عن أَيوب، عن سَعيدِ بنِ جُبَير، عن ابنِ عبّاس. ورَوى عبدُ الوهَّاب الثَّقَفيُّ وغيرُه عن أَيوب، عن سَعيدِ بن جُبَير ونافعٍ، عن ابنِ عُمر، عن النّبيِّ ﷺ، وهذا أَصحّ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في بيع حبَل الحبَلة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1229 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1229
حدثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الغَرَر، وبَيعِ الحَصَاة. وفي الباب عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، وأَبي سَعيدٍ، وأَنس. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أَهلِ العِلم، كرِهوا بيعَ الغَرر. قال الشّافعيّ: ومِن بيوع الغَرَر بيعُ السَّمكِ في الماء، وبيعُ العبدِ الآبِق، وبيعُ الطَّير في السَّماء، ونحوُ ذلك من البُيوع. ومعنى بيعِ الحَصاة: أن يقولَ البائعُ للمُشتري: إذا نَبذتُ إليكَ بالحَصاةِ فقد وَجَبَ البيعُ فيما بَينِي وبَينَك. وهذا شَبيهٌ ببيع المُنابَذة، وكان هذا من بيوعِ أَهل الجاهليّة.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية بيع الغَرر-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1230 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1230
حدثنا هنّاد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة. وفي الباب عن عبدِ الله بنِ عَمرو، وابنِ عُمر، وابنِ مَسعود. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلم. وقد فسَّر بعضُ أهلِ العِلم، قالوا: بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُكَ هذا الثَّوبَ بنَقدٍ بعَشرةٍ، وبنَسِيئةٍ بعِشرين، ولا يُفارِقُه على أَحدِ البَيعَين، فإذا فارَقَه على أَحدِهما، فلا بأسَ إذا كانت العُقدةُ على واحدٍ منهما. قال الشافعيّ: ومِن معنى ما نَهى النبيُّ ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُك دارِي هذه بكذا، على أن تَبيعَني غلامَكَ بكذا، فإذا وَجبَ لي غلامُك، وَجَبَتْ لك دارِي، وهذا تفارُقٌ عن بيعٍ بغَيرِ ثمَنٍ معلوم، ولا يَدري كلُّ واحدٍ منهما على ما وقَعَتْ عليه صَفقَتُه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1231 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1231
حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة
أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن بَيع الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً. وفي الباب عن ابنِ عبّاس، وجابر، وابنِ عُمر. حديثُ سَمُرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. وسماعُ الحسَنِ مِن سَمُرةَ صحيح. هكذا قال عليُّ بنُ المَدينيِّ وغيرُه. والعملُ على هذا عندَ أَكثر أَهلِ العلم من أَصحاب النّبيِّ ﷺ وغيرِهم، في بَيع الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئة، وهو قولُ سفيانَ الثّوريِّ وأَهلِ الكوفة، وبه يقول أَحمد. وقد رَخَّص بعضُ أَهلِ العِلم من أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم في بَيع الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئة، وهو قولُ الشّافعيِّ وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1237 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1237