حدثنا عبّاس بن عبد العظيم و محمد بن المثنى قالا:ثنا بِشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
«سَيَأتِيكُم رَكْبٌ مُبَغَّضُون، فإذا جاؤوكم، فرَحِّبُوا بهم، وخَلُّوا بينَهم وبينَ ما يَبتغون، فإن عَدَلُوا فلأنفسهم، وإن ظَلَمُوا فعليها، وأرْضُوهُم، فإن تمامَ زكاتِكم رضاهُم، ولْيَدعُوا لَكم».
سنن أبي داود — باب رضا المصدق-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1588 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1588
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا الهيثم بن خالد الجهنيّ ثنا حسين بن عليّ الجعفيّ عن زائدة ثنا عبد العزيز بن أبي روّاد عن نافع عن عبد الله بن عمر
قال: كان الناسُ يُخرِجُون صَدَقةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ الله ﷺ صاعاً من شعيرٍ، أو تمرٍ، أو سُلْتٍ، أو زبيبٍ، قال: قال عبد الله: فلما كان عُمَرُ وكَثُرَت الحِنْطَةُ جَعَلَ عمرُ نِصف صاعِ حِنطةٍ مكانَ صاعٍ مِن تلك الأشياء.
سنن أبي داود — باب ،كم يؤدي في صدقة الفطر-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1614 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1614
حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عبّاس
قال: قرأ هذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198]، قال: كانوا لا يتَجِرُون بمنًى فأمروا بالتجارَةِ إذا أفاضُوا مِنْ عَرَفات.
سنن أبي داود — باب التجارة في الحج-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1731 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1731
حدثنا إسحاق بن جبريل البغداديّ أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «مَن أَعطَى في صَدَاقِ امرأةٍ مِلءَ كَفَّيهِ سَويقًا أو تمرًا فقد استَحَلَّ».قال أبو داود: رواه عبدُ الرَّحمن بنُ مَهْديّ، عن صالح بن رُومان، عن أَبي الزُّبير، عن جابر موقوفًا، ورواه أَبو عاصم، عن صالح بنِ رُومان، عن أَبي الزُّبير، عن جابرٍ قال: كنَّا على عهدِ رسولِ الله ﷺ نَستمتِعُ بالقُبْضةِ من الطعام، على معنى المُتْعة. قال أَبو داود: رواه ابنُ جُرَيج، عن أَبي الزُّبير، عن جابرٍ، على معنى أَبي عاصم.
سنن أبي داود — باب قلّة المهر-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2110 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2110
وصار قول ابن عبّاس فيما حدثنا أحمد بن صالح و محمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا:ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف و محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس
أنَّ ابنَ عبّاسٍ وأَبا هريرةَ وعبدَ الله بنَ عمرِو بنِ العاص سُئِلُوا عن البِكرِ يطلِّقُها زوجُها ثلاثًا؟ فكلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه. قال أَبو داود: رَوى مالكٌ، عن يحيى بنِ سَعيد، عن بُكَير بنِ الأشَجِّ، عن معاويةَ بنِ أَبي عيّاش، أنّه شَهِدَ هذه القِصّةَ حين جاءَ محمد بنُ إياسِ بنِ البُكَير إلى ابن الزُّبير وعاصِم بن عُمر، فسألَهما عن ذلك، فقالا: اذهبْ إلى ابنِ عبّاسٍ وأَبي هُريرة، فإنِّي تَركتُهما عندَ عائشةَ، رضي الله عنها، ثم ساقَ هذا الخَبر.قال أَبو داود: وقولُ ابنِ عبّاسٍ هو أَن الطّلاقَ الثّلاثَ تَبِينُ مِن زَوجِها، مَدخُولًا بها وغَيرَ مَدخولٍ بها، لا تَحِلُّ له حتّى تَنكِحَ زوجًا غيره، هذا مِثلُ خَبَرِ الصرف، قال فيه، ثم إنَّه رَجعَ عنه، يعني ابنَ عباس.
سنن أبي داود — باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2198 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2198
حدثنا حيوة بن شريح الحضرميّ ثنا بقيّة حدثني بَحِير عن خالد ملاحظة يعني ابن معدان عن ابن أبي قتيلة عن ابن حوالة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«سيَصيرُ الأَمرُ إلى أن تكونُوا جُنودًا مُجنَّدةً، جندٌ بالشّام، وجندٌ باليمَن، وجندٌ بالعِراق» قال ابنُ حَوَالة: خِرْ لي يا رسولَ الله إن أَدركتُ ذلك، فقال: «علَيكَ بالشّام؛ فإنَّها خِيَرةُ اللهِ من أَرضِه، يَجْتبي إليها خِيَرتَه من عِبادِه، فأمّا إن أَبَيتُم فعَليكُم بيَمَنِكم، واسقُوا مِن غُدُرِكم، فإنَّ الله تَوكَّلَ لي بالشَّامِ وأَهلِه».
سنن أبي داود — باب في سكنى الشام-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2483 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2483
حدثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي فُديك حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال:قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«تكون إبل للشياطين، وبيوت للشياطين: فأما إبل الشياطين فقد رأيتُها، يخرج أحدُكم بنَجيباتٍ معه قد أسمنَها، فلا يعلُو بعيراً منها، ويَمُرُّ بأخيه قد انقُطِعَ به فلا يحملُه، وأما بيوتُ الشياطين فلم أرها». كان سعيدٌ يقول: لا أُراها إلا هذه الأقفاصَ التي يسترُ الناسُ بالديباجِ.
سنن أبي داود — باب في الجنائب-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2568 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2568
حدثنا مُسدّد ح وثنا نصر بن عليّ عن بشر بن المفضل ملاحظة المعنى ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال:قال نبيشة
نادى رجلٌ رسولَ اللهِ ﷺ: إنا كنا نَعْتِرُ عَتيرةً في الجاهليةِ في رجَبٍ، فما تأمرُنا؟ قال: «اذبحُوا للهِ في أي شهرٍ كانَ، وبَرُّوا اللهَ عَزَّ وجلَّ، وأطعِمُوا». قال: إنا كنا نُفْرعُ فَرَعاً في الجاهلية، فما تأمرُنا؟ قال: «في كلِّ سائمةٍ فَرَعٌ تغذُوه ماشِيتُك حتى إذا اسْتَحْمَلَ -قال نَصرٌ: استحملَ لِلحَجيجِ - ذبحتَه فتصدقتَ بلحمِه» قال خالد: أحسَبه قال: «على ابن السبيلِ، فإنَّ ذلك خير» قال خالد: قلتُ لأبي قِلابةَ: كم السائمةُ؟ قال: مئة.
سنن أبي داود — باب في العَتيرة-كتاب الضحايا-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2830 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2830
حدثنا محمد بن عيسى ثنا هُشَيْم أخبرنا صالح بن عامر ملاحظة قال أبو داود كذا قال محمد ثنا شيخ من بني تميم
قال:خطَبَنا عليُّ بن أبي طالب - أو قال: قال عليٌّ، قال ابنُ عيسى: هكذا حدَّثنا هشيمٌ - قال: سيَأتي على النّاس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ على ما في يَدَيهِ، ولم يُؤمَر بذلك، قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 238]، ويُبايَع المُضطرُّون، وقد نَهى النّبيُّ ﷺ عن بيع المُضطرّ، وبيعِ الغَررِ، وبيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تُدرِك.
سنن أبي داود — باب في بيع المضطر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3382 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3382
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيّب عن سعد
قال: كنَّا نُكرِي الأَرضَ بما على السَّواقِي مِن الزَّرع، وما سَعِدَ بالماءِ منها، فنهانا رسولُ الله ﷺ عن ذلك، وأَمرَنا أن نُكرِيَها بذَهبٍ أو فِضَّة.
سنن أبي داود — باب في المزارعة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3391 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3391