Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 2198 / 99

عرض السند

وصار قول ابن عبّاس فيما حدثنا أحمد بن صالح و محمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا:ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف و محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس

أنَّ ابنَ عبّاسٍ وأَبا هريرةَ وعبدَ الله بنَ عمرِو بنِ العاص سُئِلُوا عن البِكرِ يطلِّقُها زوجُها ثلاثًا؟ فكلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه. قال أَبو داود: رَوى مالكٌ، عن يحيى بنِ سَعيد، عن بُكَير بنِ الأشَجِّ، عن معاويةَ بنِ أَبي عيّاش، أنّه شَهِدَ هذه القِصّةَ حين جاءَ محمد بنُ إياسِ بنِ البُكَير إلى ابن الزُّبير وعاصِم بن عُمر، فسألَهما عن ذلك، فقالا: اذهبْ إلى ابنِ عبّاسٍ وأَبي هُريرة، فإنِّي تَركتُهما عندَ عائشةَ، رضي الله عنها، ثم ساقَ هذا الخَبر. قال أَبو داود: وقولُ ابنِ عبّاسٍ هو أَن الطّلاقَ الثّلاثَ تَبِينُ مِن زَوجِها، مَدخُولًا بها وغَيرَ مَدخولٍ بها، لا تَحِلُّ له حتّى تَنكِحَ زوجًا غيره، هذا مِثلُ خَبَرِ الصرف، قال فيه، ثم إنَّه رَجعَ عنه، يعني ابنَ عباس.
سنن أبي داود — باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2198 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2198
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.