حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال: سمعتُ أبا صالح يقول: سمعتُ أبا هُريرةَ، رضي الله عنه، يقول: قالَ رسولُ الله ﷺ:
«ثلاثةٌ لا يَنظُرُ اللهُ إليهِم يومَ القيامةِ، ولا يُزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ، رجلٌ كان له فَضْلُ ماءٍ بالطَّرِيقِ فمَنَعَه من ابنِ السَّبيلِ، ورجلٌ بايَعَ إمامًا لا يُبايِعُه إلا لِدُنْيا، فإنْ أعطاه منها رَضيَ، وإن لم يُعطِه منها سَخِطَ، ورجلٌ أقامَ سِلعَتَه بعدَ العَصْرِ، فقال: والله الذي لا إلهَ غيرُه لقد أعطَيتُ بها كذا وكذا، فصَدَّقَه رجلٌ» ثمَّ قرأ هذه الآيةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧].
صحيح البخاري — باب إثم من منع ابن السبيل من الماء-كتاب الشرب-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2358 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2358
كنَّا بالمدينةِ في بعضِ أهلِ العِراقِ، فأصابَنا سَنَةٌ، فكان ابنُ الزُّبَير يَرْزُقُنا التمرَ، فكان ابنُ عمرَ، رضي الله عنهما، يَمُرُّ بنا فيقولُ: إنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن الإقْرانِ، إلَّا أنْ يَستأْذِنَ الرَّجلُ منكم أخاهُ.
صحيح البخاري — باب إذا أذن إنسانٌ لآخر شيئاً جاز-كتاب المظالم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2455 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2455
حدثنا عثمان بن أبي شيبة و زهير بن حرب و إسحاق بن إبراهيم الحَنظليّ ملاحظة قال إسحاق:أخبرنا،وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال:قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قَسَمَ رسولُ الله ﷺ قَسْمًا، فقلتُ: واللهِ يا رَسولَ الله، لَغَيرُ هؤلاءِ كان أَحقَّ به منهُم، قال: «إنَّهم خَيَّروني أَن يَسألوني بالفُحْشِ أو يُبَخِّلُوني، فلستُ بباخِل».
صحيح مسلم — باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة-كتاب الزكاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1056 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1056
حدثنا محمد بن عيسى ثنا ابن عيّاش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرميّ عن أبي حيّ المؤذن عن ثوبان قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«ثلاثٌ لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَفعَلَهُنَّ: لا يَؤُمُّ رجلٌ قومًا فيَخُصَّ نفسَه بالدُّعاء دونَهم، فإن فَعَلَ فقد خانَهم، ولا ينظُرُ في قَعْرِ بيتٍ قبلَ أن يَستأذِنَ، فإن فَعَلَ فقد دَخَلَ، ولا يُصلِّي وهو حَقِنٌ حتَّى يَتَخَفَّف».
سنن أبي داود — باب أيصلّي الرجل وهو حاقِن ؟-كتاب الطهارة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 90 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 90
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي فُديك حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال:قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«تكون إبل للشياطين، وبيوت للشياطين: فأما إبل الشياطين فقد رأيتُها، يخرج أحدُكم بنَجيباتٍ معه قد أسمنَها، فلا يعلُو بعيراً منها، ويَمُرُّ بأخيه قد انقُطِعَ به فلا يحملُه، وأما بيوتُ الشياطين فلم أرها». كان سعيدٌ يقول: لا أُراها إلا هذه الأقفاصَ التي يسترُ الناسُ بالديباجِ.
سنن أبي داود — باب في الجنائب-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2568 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2568