حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشيم أخبرنا العوّام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه
أنَّ رجلًا أقامَ سِلْعةً وهو في السُّوقِ، فحَلَفَ بالله لقد أُعطِيَ بها ما لم يُعْطَ لِيُوقِعَ فيها رجلًا مِنَ المسلمِينَ، فنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: 77].
صحيح البخاري — باب ما يُكره من الحلف في البيع-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2088 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2088
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال: سمعتُ أبا صالح يقول: سمعتُ أبا هُريرةَ، رضي الله عنه، يقول: قالَ رسولُ الله ﷺ:
«ثلاثةٌ لا يَنظُرُ اللهُ إليهِم يومَ القيامةِ، ولا يُزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ، رجلٌ كان له فَضْلُ ماءٍ بالطَّرِيقِ فمَنَعَه من ابنِ السَّبيلِ، ورجلٌ بايَعَ إمامًا لا يُبايِعُه إلا لِدُنْيا، فإنْ أعطاه منها رَضيَ، وإن لم يُعطِه منها سَخِطَ، ورجلٌ أقامَ سِلعَتَه بعدَ العَصْرِ، فقال: والله الذي لا إلهَ غيرُه لقد أعطَيتُ بها كذا وكذا، فصَدَّقَه رجلٌ» ثمَّ قرأ هذه الآيةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧].
صحيح البخاري — باب إثم من منع ابن السبيل من الماء-كتاب الشرب-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2358 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2358
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و أبو كُرَيب و إسحاق بن إبراهيم ملاحظة واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق:أخبرنا،وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاريّ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
«إيّاكُم وكثرةُ الحَلِفِ في البَيع، فإنّه يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمحَقُ».
صحيح مسلم — باب النهي عن الحلف في البيع-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1607 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1607
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفّان ثنا أبان ثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي راشد الحبرانيّ عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاريّ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «إنَّ التُّجّارَ هم الفُجّار» قال رجلٌ: يا نبيَّ الله! أَلم يُحِلَّ اللهُ البيع؟ قال: «إنّهم يَقولُونَ فيَكذِبُون، ويَحلِفُونَ ويأثَمُون».
مسند أحمد — رقم الحديث: 15669 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 15669 — ج: 3 — ص: 444
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثيّ، حدثنا حفص بن غِيَاث، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن سلمان، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ:
«ثلاثةٌ لا يَنظُرُ اللهُ إليهِم يومَ القِيامة: أُشَيمِطُ زانٍ، وعائِلٌ مُستَكبِر، ورَجلٌ جعَلَ اللهَ بِضاعةً؛ لا يَشتَري إلّا بيَمينِه، ولا يَبيعُ إلّا بيَمينِه».
المعجم الكبير — رقم الحديث: 6111 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6111 — ج: 6 — ص: 246
حدثنا عبيد بن غنام، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن مخلد الواسطيّ، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيريّ، قال: حدثنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا خَيرَ في التِّجارةِ إلّا لِمَن لم يَمدَحْ بَيعًا، ولم يذُمَّ ما اشتَرى، وكَسَبَ حلالًا وأَعطاهُ في حقِّه، وعزَلَ من ذلك الحَلِف». لم يَروِ هذا الحديثَ عن يحيى بن أَبي كثير إلّا عمرُ بن راشد، تفرّد به أَبو أحمد الزُّبيريّ.
المعجم الأوسط — رقم الحديث: 4787 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4787