حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السيلحينيّ ثنا حمّاد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنَّ النّبيَّ ﷺ قالَ لأبي بَكر: «متى تُوترُ؟» قال: أُوترُ مِن أوَّلِ اللَّيل، وقالَ لعُمَر: «متى تُوترُ؟» قال آخِرَ اللَّيل، فقالَ لأبي بَكر: «أخَذَ هذا بالحذَرِ» وقال لعمر: «أخَذَ هذا بالقوَّة».
سنن أبي داود — باب في الوتر قبل النوم-كتاب الصلاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1434 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1434
حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرمليّ ثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مَمْلَك
أنّه سَأَل أُمَّ سَلَمة عن قِراءَةِ رسولِ الله ﷺ وصلاتِه، فقالت: وما لكم وصلاتَه؟ كان يصلِّي، وينامُ قدرَ ما صلَّى، ثم يصلِّي قدرَ ما نام، ثم ينام قدرَ ما صلَّى، حتَّى يُصبح، ونَعَتَتْ قراءَتَه، فإذا هي تَنْعَتُ قراءَتَه حرفًا حرفًا.
سنن أبي داود — باب استحباب الترتيل في القراءة-كتاب الصلاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1466 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1466
حدثنا النّفيليّ ثنا مخلد بن يزيد ثنا عثمان بن واقد العمريّ عن أبي نُصيرة عن مولى لأبي بكر الصّدّيق عن أبي بكر الصّدّيق قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«ما أصرَّ مَنِ استَغْفَرَ وإن عادَ في اليوم سبعينَ مرَّة».
سنن أبي داود — باب في الاستغفار-كتاب الصلاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1514 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1514
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا عبّاد بن العوّام عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سالم عن أبيه
قال: كتَبَ رسولُ الله ﷺ كتابَ الصَّدَقة فلم يُخرجه إلى عماله حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عمر حَتَى قُبِضَ، فكان فيه: «في خَمْسٍ من الإبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين ابنةُ مخاضٍ، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً، ففيها ابنةُ لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّة، إلى ستين، فإذا زادت واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ، إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنتا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتان، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كُلِّ خمسين حِقة، وفي كل أربعين ابنةُ لبون.وفي الغنم في كُلِّ أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومئة، فإن زادَتْ واحدةً، فشاتان، إلى مئتين، فإن زادت على المئتين، ففيها ثلاثُ شِياه، إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنمُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ المئة.ولا يفرق بين مجتمع، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّق، مخافةَ الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجَعَان بالسَّويَّة.ولا يُؤخَذُ في الصدقة، هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب».قال: وقال الزهري: إذا جاء المصَدّقُ قُسمت الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شِراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخُذُ المُصَدَّقُ من الوسط، ولم يذكر الزهريُّ البقر.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1568 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1568
حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب
قال: هذه نسخةُ كتابِ رسولِ الله ﷺ الذي كَتَبه في الصَّدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابنُ شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عُمَرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله ابن عمر، فذكر الحديث. قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة، ففيها ثلاثُ بناتِ لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة، فإذا كانت ثلاثين ومئة، ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقًةٌ، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومئة، فإذا كانت أربعينَ ومئة، ففيها حقَّتان وبنتُ لبون، حتى تبلغَ تسعاً وأربعين ومئة، فإذا كانت خمسين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة، ففيها أربعُ بنات لبون، حتَّى تبلغَ تسعاً وستين ومئة، فإذا كانت سبعينَ ومئة، ففيها ثلاثُ بنات لَبُونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلغَ تسعاً وسبعين ومئة، فإذا كانت ثمانين ومئة، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبون، حتى تَبلُغَ تسعاً وثمانين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق وبنتُ لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومئةً، فإذا كانت مئتين، ففيها أربعُ حِقاق، أو خمسُ بناتِ لبونٍ، أيُّ السِّنين وُجِدَت أخذت، وفي سائمة الغنم" فذكر نحو حديث سفيان ابن حسين، وفيه: «ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عوار مِن الغنم، ولا تيسُ الغنم، إلا أن يشاء المصدّق».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1570 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1570
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن عليّ رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «هاتُوا رُبُعَ العُشُورِ، من كلِّ أربعينَ درهمًا دِرْهمٌ، ولَيسَ عليكم شيءٌ حتى تتمَّ مِئتَي دِرهمٍ، فإذا كانت مِئتَي دِرهمٍ، ففيها خَمسةُ دراهم، فما زادَ، فعَلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَم في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلّا تِسعٌ وثلاثونَ، فليس عليكَ فيها شيءٌ» وساقَ صدَقةَ الغَنم مِثلَ الزُّهري.قال: «وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي الأربعين مُسِنَّة، ولَيسَ على العَوامِلِ شيءٌ.وفي الإبِلِ» فذَكرَ صدَقتَها كما ذَكرَ الزُّهري، قال: «وفي خَمْسٍ وعشرينَ خمسةٌ مِن الغَنم، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكنْ بنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبُونٍ ذكر، إلى خَمسٍ وثلاثين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَة الجَمَل، إلى ستِّين» ثم ساقَ مثلَ حديثِ الزُّهري، قال: «فإذا زادَتْ واحدَةً - يعني واحدةً وتسعينَ - ففِيها حِقَّتان طَرُوقتا الجَمَل، إلى عِشرِين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ.ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ متفرِّقٍ، خَشيةَ الصَّدَقة.ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أن يشاءَ المُصدِّقُ.وفي النَّبات: ما سَقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِي بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشُر».وفي حديث عاصِم والحارث: «الصَّدَقة في كلِّ عام» قال زُهير: أحْسِبُه قال: «مَرّةً»، وفي حديث عاصم: «إذا لم يكُنْ في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشَرةُ دراهِمَ، أو شاتان».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1572 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1572