حدثنا أحمد بن أبي خلف و أحمد بن عمرو بن السرح قالا:ثنا سفيان عن الزهريّ عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح:عُبيدالله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب
قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا تَضرِبُوا إماءَ الله»، فجاء عُمرُ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: ذَئِرنَ النِّساءُ على أزواجِهِنَّ، فرَخَّص في ضَربِهِنَّ، فأَطافَ بآل رسولِ الله ﷺ نساءٌ كثيرٌ يشكونَ أَزواجَهُنَّ، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «لقد طافَ بآلِ محمّدٍ نساءٌ كثيرٌ يَشكونَ أَزواجَهُنَّ، ليسَ أُولئكَ بخِيارِكُم».
سنن أبي داود — باب في ضرب النساء-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2146 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2146
حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن العلاء ملاحظة المعنى قالا:ثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال ابن العلاء بن علقمة بن عيّاش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء البياضيّ
قال: كنتُ امرأً أُصِيبُ مِنَ النساءِ ما لا يُصيب غيري، فلما دخَلَ شهرُ رمضانِ، خفتُ أن أُصيب مِن امرأتي شيئاً يُتابع بي، حتى أُصبحَ، فظاهرتُ منها حتى ينسلخَ شهرُ رمضان، فبينا هي تخدِمُني ذاتَ ليلة إذ تكشَّف لي منها شيءٌ، فلم ألبث أن نزوتُ عليها، فلما أصبحتُ خرجتُ إلى قومي، فأخبرتهم الخبرَ، وقلت: امشوا معي إلى رسولِ الله ﷺ، قالوا: لا واللهِ، فانطلقتُ إلى النبي ﷺ فأخبرتُه، فقال: «أنتَ بذاكَ يا سلمة؟» قلت: أنا بِذَاكَ يا رسول الله، مرتين، وأنا صابرٌ لأمرِ الله عز وجلَّ، فاحكم في ما أراك الله، قال: «حرِّر رقبةً»، قلت: والذي بَعَثَكَ بالحق ما أملِكُ رقبةً غيرها، وضربتُ صفحة رقبتي، قال: «فصُمْ شهرين متتابعين»، قال: وهل أصبتُ الذي أصبتُ إلا مِن الصيام؟ قال: «فأطعم وسقاً مِن تمر بين ستين مسكيناً» قلتُ: والذي بعثكَ بالحق، لقد بتنا وحشينِ، ما لنا طعامٌ، قال: «فانطلِقْ إلى صاحِب صَدَقةِ بني زُرَيقٍ، فليدفعها إليك، فأطعِم ستينَ مسكيناً وسقاً من تمر، وكل أنت وعيالُك بقيتها»، فرجعت إلى قومي، فقلت: وجَدتُ عندكم الضيقَ، وسوء الرأي، ووجدتُ عندَ النبي ﷺ السعَةَ، وحُسنَ الرأي، وقد أمرني، أو أمَرَ لي بِصَدَقتكم.
سنن أبي داود — باب في الظهار-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2213 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2213
أنَّ جَميلةَ كانت تحتَ أَوسِ بنِ الصّامِت، وكان رجلًا به لَمَمٌ، فكانَ إذا اشتدَّ لمَمُه ظاهَرَ مِن امرأتِه، فأَنزلَ اللهُ، عزَ وجلَّ، فيه كفّارةَ الظِّهار.
سنن أبي داود — باب في الظهار-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2219 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2219
حدثنا محمد بن معمر ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو ثنا أبو عمرو السّدوسيّ المدينيّ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة
أنَّ حَبيبةَ بنتَ سَهلٍ كانت عند ثابت بنِ قَيس بنِ شَمَّاس، فضَرَبها فكَسَرَ بعضَها، فأَتتْ رسولَ اللهِ ﷺ بعدَ الصُّبْحِ فاشتَكَتْه إليه، فدَعا النّبيُّ ﷺ ثابتًا فقال: «خُذْ بَعضَ مالِها وفارِقْها» فقال: ويَصْلُح ذلك يا رسولَ الله؟ قال «نعم»، قال: فإنِّي أَصْدَقتُها حديقَتينِ، وهما بيَدِها، فقال النّبيُّ ﷺ: «خُذْهما وفارِقْها»، ففعل.
سنن أبي داود — باب في الخلع-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2228 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2228
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ حدثنا محمد بن سلمة ح وثنا محمد بن عمرو الرازيّ ثنا سلمة ملاحظة يعني ابن الفضل ح وثنا الحسن بن عليّ ثنا يزيد ملاحظة المعنى كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عبّاس
قال: ردَّ رسولُ الله ﷺ ابنتَه زَينبَ على أَبي العاصِ بالنِّكاحِ الأوَّل، لم يُحدِثْ شيئًا. قال محمدُ بنُ عَمرٍو في حديثِه: بعد سِتِّ سِنين، وقال الحسنُ بنُ عليٍّ: بعدَ سَنَتين.
سنن أبي داود — باب إلى متى تُردّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها ؟-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2240 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2240
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازيّ أخبرنا عيسى ثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدّي رافع بن سنان
أنّه أسلَمَ، وأبَتِ امرأتُه أن تُسْلِمَ، فأَتتِ النّبيَّ ﷺ فقالت: ابنَتي، وهي فَطيمٌ أو شِبهُه، وقال رَافِعٌ: ابنَتِي، فقال له النّبيُّ ﷺ: «اقعُدْ ناحيةً» وقال لها: «اقعُدِي نَاحِيةً» قال: وأَقعَدَ الصبيّةَ بينَهما، ثم قال: «ادعُواها»، فمالت الصَّبيّةُ إلى أُمِّها، فقال النّبيُّ ﷺ: «اللهُمَّ اهدِهَا» فمالتْ إلى أَبيها، فأخَذَها.
سنن أبي داود — باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2244 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2244
حدثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هارون أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
قال: قامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، إنَّ فلانًا ابني، عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليّة، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهبَ أَمرُ الجاهليّةِ، الولدُ لِلفِراش، وللعاهِرِ الحَجَر».
سنن أبي داود — باب الولد للفراش-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2274 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2274
حدثنا العباس بن عبد العظيم ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن عليّ رضي الله عنه
قال: خرجَ زيدُ بنُ حارثةَ إلى مكّةَ، فقَدِمَ بابنةِ حمزةَ، فقال جعفر: أَنا آخُذُها، أنا أَحقُّ بها، ابنةُ عمِّي، وعندي خالتُها، وإنَّما الخالةُ أُمٌّ، فقال عليٌّ: أنا أَحقُّ بها، ابنةُ عمِّي، وعندي ابنةُ رسولِ الله ﷺ، وهي أَحقُّ بها، فقال زيدٌ: أنا أَحقُّ بها، أنا خرجتُ إليها وسافرتُ، وقَدِمْتُ بها، فخرجَ النّبيُّ ﷺ فذَكر حديثًا، قال: «وأمّا الجاريهُ فأَقضِي بها لِجَعفر، تكونُ مع خالتِها، وإنَّما الخالةُ أُم».
سنن أبي داود — باب من أحقّ بالولد-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2278 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2278
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبيّ عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمّته زينب بنت كعب بن عجرة أنّ الفُرَيْعَة بنت مالك بن سنان ملاحظة وهي أُخت أبي سعيد الخدريّ
أخبرتها،أنها جاءت إلى رسولِ الله ﷺ تسألُه أن تَرْجع إلى أهلها في بني خُدرةَ، فإنَّ زوجَها خَرَجَ في طلبِ أعبُدٍ له أَبَقُوا، حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لحِقَهم فقَتَلُوه، فسألتُ رسولَ الله ﷺ أن أرجِعَ إلى أهلي؛ فإنِّي لم يَترُكني في مَسكَنٍ يَملِكُه ولا نَفَقَة، قالت: فقالَ رسولُ الله ﷺ: «نَعَمْ» قالت: فخرجتُ حتى إذا كنتُ في الحُجرة - أو في المسجدِ - دعاني - أو أمَرَ بي فَدُعِيتُ له - فقال: «كيف قُلتِ؟» فردَّدتُ عليه القِصَّةَ التي ذكرتُ مِن شأنِ زَوجي، قالت: فقال: «امْكُثِي في بيتِكَ حتى يَبلُغَ الكِتابُ أجلَه»، قالت: فاعتدَدتُ فيه أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا، قالت: فلما كان عثمانُ بن عفان أرسلَ إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتَّبعَه وقَضَى به.
سنن أبي داود — باب في المتوفّى عنها تنتقل-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2300 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2300
حدثنا أحمد بن محمد بن شَبُّويه حدثني عليّ بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحويّ عن عكرمة عن ابن عبّاس
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183] فكان الناس على عهدِ النبيّ ﷺ إذا صلَّوا العتَمَة حَرُمَ عليهم الطعامُ والشرابُ والنساءُ، وصاموا إلى القابلة، فاخْتانَ رجُلٌ نفسَه، فجامعَ امرأته وقد صلَّى العِشَاءَ ولم يُفطِر، فأرادَ اللهُ عر وجلَّ أن يجعلَ ذلك يُسْراً لِمَنْ بقي ورُخْصَةً ومنفعةً، فقال سبحانه: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} الآية [البقرة: 187]. وكان هذا مما نَفَعَ اللهُ به الناسَ، ورخصَ لهم ويسَّر.
سنن أبي داود — باب مبدأ فرض الصيام-كتاب الصوم-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2313 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2313