Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

مدة الحضانة وحق تخيير الولد - الحضانة

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةمدة الحضانة وحق تخيير الولد - الحضانة
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 2244 / 99

عرض السند

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازيّ أخبرنا عيسى ثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدّي رافع بن سنان

أنّه أسلَمَ، وأبَتِ امرأتُه أن تُسْلِمَ، فأَتتِ النّبيَّ ﷺ فقالت: ابنَتي، وهي فَطيمٌ أو شِبهُه، وقال رَافِعٌ: ابنَتِي، فقال له النّبيُّ ﷺ: «اقعُدْ ناحيةً» وقال لها: «اقعُدِي نَاحِيةً» قال: وأَقعَدَ الصبيّةَ بينَهما، ثم قال: «ادعُواها»، فمالت الصَّبيّةُ إلى أُمِّها، فقال النّبيُّ ﷺ: «اللهُمَّ اهدِهَا» فمالتْ إلى أَبيها، فأخَذَها.
سنن أبي داود — باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2244 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2244
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2277 / 99

عرض السند

حدثنا الحسن بن عليّ الحلوانيّ ثنا عبد الرزاق و أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني زياد عن هلال بن أسامة

أنَّ أبا مَيمونةَ سُلْمى مولىً مِن أَهلِ المدينةِ رجلَ صِدقٍ، قال: بينَما أنا جالسٌ مع أَبي هُريرةَ إذ جاءتْه امرأةٌ فارسيَّة، معَها ابنٌ لها، فادَّعَياه، وقد طلَّقها زَوجُها، فقالت: يا أبا هُريرةَ - ورَطَنتْ له بالفارسيّة - زَوجي يُريدُ أن يَذهبَ بابنِي، فقال أَبو هُريرة: استَهِما عليه - ورَطَنَ لها بذلك - فجاء زوجُها، فقال: مَن يُحاقُّني في ولدي؟! فقال أَبو هُريرةَ: اللّهمَّ إنِّي لا أَقولُ هذا، إلّا أنِّي سمِعتُ امرأةً جاءتْ إلى رسولِ الله ﷺ وأَنا قاعدٌ عنده، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ زَوجي يريدُ أن يَذهبَ بابنِي، وقد سَقاني مِن بئرِ أَبي عِنَبة، وقد نفَعَني، فقال رسولُ الله ﷺ: «استَهِما عليه» فقال زَوجُها: من يُحاقُّني في وَلَدي؟! فقال النّبيُّ ﷺ: «هذا أَبوكَ، وهذه أُمُّك، فَخُذْ بيدِ أَيِّهما شِئتَ» فأخَذَ بيدِ أُمه، فانطلقَتْ به.
سنن أبي داود — باب من أحقّ بالولد-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2277 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2277
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.