حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبانَ، ولا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغَنَمَ، ومَنِ ابتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أنْ يَحتَلِبَها: إنْ رَضِيَها أمسَكَها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ».
صحيح البخاري — باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2150 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2150
حدثنا محمد بن حاتم الجَرْجَرائيّ قال مروان الْفَزَارِيُّ أخبرنا عن يحيى بن أيوب
قال: كان أبو زُرعةَ إذا بايَعَ رجُلاً خيَّره، قال: ثم يقول: خيِّرني، ويقول: سمعتُ أَبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَفْتَرِقَنَّ اثنانِ إلّا عن تَراضٍ».
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3458 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3458
حدثنا أبو الوليد الطيالسيّ ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «البَيِّعانِ بالخِيار ما لم يَفتَرِقا، فإن صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهُما في بَيعِهِما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَت البَرَكةُ من بَيعِهما». قال أبو داود: وكذلك رواه سعيدُ بن أبي عَروبَة وحمّاد، وأمّا همّام فقال: حتى «يَتفرَّقا أو يَختارا» ثلاثَ مِرار.
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3459 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3459
حدثنا إبراهيم بن مروان ثنا أبي ثنا مسلم بن خالد الزنجيّ ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
أنَّ رجُلًا ابتاعَ غلامًا، فأَقامَ عندَه ما شاءَ الله أن يُقيم، ثم وَجَدَ به عَيبًا، فخاصَمَه إلى النّبيِّ ﷺ، فرَدَّه عليه، فقال الرجُل: يا رسولَ الله، قد استَغلَّ غُلامي، فقال رسولُ الله ﷺ: «الخَرَاجُ بالضَّمان». قال أبو داود: هذا إسنادٌ ليس بذاك.
سنن أبي داود — باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3510 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3510
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبّاد بن ليث ملاحظة صاحب الكرابيسيّ البصريّ أخبرنا عبد المجيد بن وهب
قال: قالَ لي العَدّاء بنُ خالد بنِ هَوْذَة: ألا أُقرِئُك كتابًا كَتَبَه لي رَسولُ الله ﷺ؟ قال قلتُ: بلى. فأَخرَجَ لي كتابًا: هذا ما اشتَرى العَدّاء بنُ خالد بنِ هَوذَة من محمَّدٍ رسولِ الله ﷺ، اشتَرى منه عبدًا أَو أمَةً، لا داءَ، ولا غائِلةَ، ولا خِبْثةَ، بَيعَ المُسلمِ المُسلمَ. هذا حديثٌ حسنٌ غريب، لا نعرفُه إلّا مِن حديث عبّادِ بنِ ليث. وقد رَوى عنه هذا الحديثَ غيرُ واحدٍ من أَهلِ الحديث.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كتابة الشروط-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1216 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1216
حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن ملاحظة إنْ شاء الله عن سَمُرة بن جندب قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«عُهدة الرّقيق ثلاثة أيّام».
سنن ابن ماجة — باب عهدة الرقيق-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2244 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2244
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حَبّان
قال: هو جدِّي مُنقذُ بن عَمرو، وكان رجُلًا قد أَصابَته آمّةٌ في رأسِه، فكَسَرتْ لِسانَه، وكان لا يَدَعُ على ذلك التِّجارة، وكان لا يزالُ يُغبَن، فأَتى النّبيَّ ﷺ، فذَكرَ ذلك له، فقال له: «إذا أَنتَ بايَعتَ فقُل: لا خِلَابَة، ثمّ أَنتَ في كلِّ سِلعةٍ ابتَعتَها بالخِيارِ ثلاثَ ليالٍ، فإن رَضِيتَ فأَمسِك، وإن سَخِطتَ فاردُدْها على صاحِبِها».
سنن ابن ماجة — باب الحجر على مَن ف-كتاب الأحكام-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2355 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2355
حدثني يحيى عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
أنَّ أبانَ بنَ عثمانَ، وهشامَ بنَ إسماعيلَ كانا يَذكُرانِ في خُطبتِهِما عُهدةَ الرَّقيقِ في الأَيامِ الثّلاثة، من حينِ يَشتري العبدَ أو الوليدةَ، وعُهدةَ السَّنة.1791- قال مالك: ما أَصابَ العبدَ أو الوليدةَ في الأيام الثلاثةِ، من حينِ يَشتريانِ حتى تَنقضِي الأيامُ الثّلاثةُ فهو مِن البائع، وإنَّ عُهدةَ السَّنةِ مِن الجُنون، والجُذَام، والبَرَص، فإذا مَضَت السَّنة فقد بَرِئ البائعُ من العُهدةِ كلِّها.1792- قال مالك: ومَن باع عبدًا أو وليدةً من أَهلِ المِيراث، أو غيرِهم بالبَراءة، فقد بَرِئ مِن كلِّ عيبٍ، ولا عُهدةَ عليه، إلّا أن يكونَ عَلِمَ عيبًا فكَتَمه، فإن كان عَلِمَ عيبًا فكَتَمه، لم تَنفَعْه البَراءة، وكان ذلك البَيعُ مَردودًا، ولا عُهدةَ عندَنا إلّا في الرَّقيق.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1790 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1268 — ج: 2 — ص: 134