Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 491
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 3506 / 99

عرض السند

حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

«عُهدةُ الرَّقِيقِ ثَلاثةُ أَيّام».
سنن أبي داود — باب في عُهدة الرقيق-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3506 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3506
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن أبي داود

حديث 3508 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن يونس ثنا ابن أبي ذئب عن مَخلَد بن خُفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«الخَرَاجُ بالضَّمان».
سنن أبي داود — باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3508 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3508
الحكم المسجّل: حسن
سنن أبي داود

حديث 3510 / 99

عرض السند

حدثنا إبراهيم بن مروان ثنا أبي ثنا مسلم بن خالد الزنجيّ ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

أنَّ رجُلًا ابتاعَ غلامًا، فأَقامَ عندَه ما شاءَ الله أن يُقيم، ثم وَجَدَ به عَيبًا، فخاصَمَه إلى النّبيِّ ﷺ، فرَدَّه عليه، فقال الرجُل: يا رسولَ الله، قد استَغلَّ غُلامي، فقال رسولُ الله ﷺ: «الخَرَاجُ بالضَّمان». قال أبو داود: هذا إسنادٌ ليس بذاك.
سنن أبي داود — باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3510 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3510
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن أبي داود

حديث 3511 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبي عُميس أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده

قال: اشتَرى الأَشعثُ بن قيسٍ رقيقًا مِن رقيق الخُمْسِ مِن عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسلَ عبدُ الله إليه في ثمنِهم، فقال: إنما أخذتُهم بعشرة آلاف، فقال عبدُ الله: فاختَرْ رجلًا يكونُ بيني وبينَك، قال الأشعثُ: أَنتَ بَينِي وبينَ نفْسِك، قال عبدُ الله: فإنِّي سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إذا اختلفَ البيِّعَان ولَيسَ بينَهما بيِّنة، فهو ما يقولُ ربُّ السِّلعة، أو يَتتارَكان».
سنن أبي داود — باب إذا اختلف البَيِّعان والمبيع قائم-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3511 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3511
الحكم المسجّل: حسن بطرقه
سنن أبي داود

حديث 3520 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «أيّما رجُلٍ باع متاعًا، فأَفلسَ الذي ابتاعَه، ولم يَقبِض الذي باعَه مِن ثَمنِه شيئًا، فوجدَ متاعَه بعَينِه، فهو أَحقُّ به، وإن ماتَ المُشتَري فصاحبُ المَتاع أُسوةُ الغُرَماء».
سنن أبي داود — باب في الرجل يفلس فيجد الرجُل متاعه بعينه عنده-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3520 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3520
الحكم المسجّل: معلول
سنن أبي داود

حديث 3524 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ح وثنا موسى ثنا أبان عن عبيدالله بن حميد بن عبد الرحمن الحميريّ عن الشعبيّ قال عن أبان أنّ عامراً الشعبيّ حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «مَنْ وجدَ دَابّةً قد عَجَزَ عنها أهلُها أن يَعلِفُوهَا فسيَّبوها فأخَذَها، فأحيَاها، فهي له». قال أبو داود في حديثِ أَبان: قال عُبيد الله: فقلت: عَمَّنْ؟ قال: عن غَيرِ واحدٍ مِن أَصحابِ النَّبِيّ ﷺ. قال أبو داود: وهذا حديث حماد، وهو أبْيَن وأتم.
سنن أبي داود — باب فيمن أحْيا حَسيراً-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3524 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3524
الحكم المسجّل: إسناده حسن
سنن أبي داود

حديث 3527 / 99

عرض السند

حدثنا زهير بن حرب و عثمان بن أبي شيبة قالا:ثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أنّ عمر بن الخطاب قال:قال النبيّ صلى الله عليه وسلم

«إنَّ مِن عِبادِ اللهِ لأُناسًا ما هُم بأَنبياءَ، ولا شُهَداءَ، يَغبِطُهُم الأنبياءُ والشُّهداءُ يومَ القِيامةِ لِمكانِهم مِن الله»، قالوا: يا رسولَ الله تُخبِرُنا مَنْ هم، قال: «هُم قَومٌ تَحابُّوا برُوحِ الله على غَيرِ أرحامٍ بينَهم، ولا أَموالٍ يتعاطَونَها، فواللهِ إنّ وُجوهَهُم لَنورٌ، وإنَّهم لعَلى نُور: لا يَخافُونَ إذا خافَ الناسُ، ولا يَحزنُون إذا حَزِنَ الناسُ»، وقرأ هذه الآية: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: ٦٢].
سنن أبي داود — باب في الرهن-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3527 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3527
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3530 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

أنَّ رجلًا أَتى النّبيَّ ﷺ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ لي مالًا ووَلدًا، وإنَّ والدي يَجتاجُ مالي، قال: «أَنتَ ومالُكَ لِوالدِكَ، إنَّ أولادَكم مِن أَطْيبِ كَسْبِكُم، فكُلُوا مِن كَسْبِ أَولادِكم».
سنن أبي داود — باب في الرجل يأكل من مال ولده-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3530 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3530
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
سنن أبي داود

حديث 3531 / 99

عرض السند

حدثنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«مَن وَجدَ عَينَ مالِه عندَ رجُلٍ، فهو أَحقُّ به، ويتَّبعُ البَيِّعُ مَن باعَه».
سنن أبي داود — باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3531 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3531
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
سنن أبي داود

حديث 3534 / 99

عرض السند

حدثنا أبو كامل أنّ يزيد بن زريع حدثهم ثنا حميد ملاحظة يعني الطويل عن يوسف بن ماهك المكيّ

قال: كنتُ أكتب لفلان نفقةَ أيتام كان وليَّهُمْ، فغالَطُوه بألفِ درهم، فأدَّاها إليهم، فأدركْتُ لهم من مالِهم مِثلَها، قال: قلت: أقْبِضُ الألفَ الذي ذهبُوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سَمعَ رسول الله ﷺ يقول: «أدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خَانَك».
سنن أبي داود — باب في الرجل يأخذ حقّه من تحت يده-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3534 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3534
الحكم المسجّل: حسن لغيره
سنن أبي داود

حديث 3535 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن العلاء و أحمد بن إبراهيم قالا:ثنا طلق بن غنام عن شريك ملاحظة قال ابن العلاء و قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائْتمَنكَ، ولا تَخُن مَنْ خَانَك».
سنن أبي داود — باب في الرجل يأخذ حقّه من تحت يده-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3535 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3535
الحكم المسجّل: حسنالحكم الثاني: حسن
سنن أبي داود

حديث 3539 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدّد ثنا يزيد ملاحظة يعني ابن زريع ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر و ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطي عطيّةً، أو يَهَبُ هِبةً، فيَرجعُ فيها، إلّا الوالدَ فيما يُعطِي ولدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطيَّة، ثم يَرجعُ فيها، كمَثَلِ الكَلبِ يأكلُ، فإذا شبعَ قاءَ ثم عادَ في قَيئِه».
سنن أبي داود — باب الرجوع في الهبة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3539 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3539
الحكم المسجّل: إسناده حسن
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.