سنن أبي داود
حديث 3520 / 99
عرض السند
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «أيّما رجُلٍ باع متاعًا، فأَفلسَ الذي ابتاعَه، ولم يَقبِض الذي باعَه مِن ثَمنِه شيئًا، فوجدَ متاعَه بعَينِه، فهو أَحقُّ به، وإن ماتَ المُشتَري فصاحبُ المَتاع أُسوةُ الغُرَماء».
سنن أبي داود — باب في الرجل يفلس فيجد الرجُل متاعه بعينه عنده-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3520 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3520
الحكم المسجّل: معلول
الديون - التركات والوصايا والمواريثالقوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعيالعلوم الكسبية والمعاشية (كالزراعة والطب والهندسة ..) - البنية المعرفيةالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةموت المدين مفلسًا - انقضاء القرضالظفر بجنس الحق عند جحوده أو عند موت المدين مفلسًا - إيفاء الدَّين