Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الظفر بجنس الحق عند جحوده أو عند موت المدين مفلسًا - إيفاء الدَّين

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالظفر بجنس الحق عند جحوده أو عند موت المدين مفلسًا - إيفاء الدَّين
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 3520 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «أيّما رجُلٍ باع متاعًا، فأَفلسَ الذي ابتاعَه، ولم يَقبِض الذي باعَه مِن ثَمنِه شيئًا، فوجدَ متاعَه بعَينِه، فهو أَحقُّ به، وإن ماتَ المُشتَري فصاحبُ المَتاع أُسوةُ الغُرَماء».
سنن أبي داود — باب في الرجل يفلس فيجد الرجُل متاعه بعينه عنده-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3520 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3520
الحكم المسجّل: معلول
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1264 / 99

عرض السند

حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن شريك و قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:قال النبيّ صلى الله عليه وسلم

«أَدِّ الأَمانةَ إلى مَن ائتَمَنك، ولا تخُنْ مَن خانَك». هذا حديثٌ حسنٌ غريب. وقد ذهبَ بعضُ أَهلِ العِلمِ إلى هذا الحديثِ، وقالوا: إذا كان للرّجُل على آخَرَ شيءٌ، فذَهبَ به، فوقَعَ له عندَه شيءٌ، فليس له أَن يَحبِسَ عنه بقَدْر ما ذَهبَ له عليه. ورخَّص فيه بعضُ أَهل العِلم من التابعين، وهو قولُ الثوريّ، وقال: إن كان له عليه دَارهمُ، فوقعَ له عندَه دنانير، فليسَ له أن يَحبِسَ بمَكانِ دَراهمِه، إلّا أن يقعَ له عندَه دراهمُ، فله حينئذٍ أن يَحبِس مِن دَراهمِه بقَدْر ما لَهُ عليه.
سنن الترمذي — باب-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1264 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1264
الحكم المسجّل: حسنالحكم الثاني: حسن
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.