Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 489
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 3440 / 99

عرض السند

حدثنا زهير بن حرب أنّ محمد بن الزبرقان،أبا همّام حدثهم قال زهير ملاحظة وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، وإن كانَ أَخاهُ أَو أَباه». قال أَبو داود: سمِعتُ حفصَ بنَ عُمر يقول: حدَّثنا أَبو هلال، حدثنا محمد، عن أنس بنِ مالك، قال: كان يقال: لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، وهي كَلِمةٌ جامِعة؛ لا يَبيعُ له شيئًا، ولا يَبتاعُ له شيئًا.
سنن أبي داود — باب في النهي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3440 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3440
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3441 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكيّ

أن أعرابيًا، حدَّثه، أنّه قدِم بِجَلُوبةٍ له على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فنزل على طَلحةَ بنِ عُبيدِ الله، فقال: إنَّ النّبيَّ ﷺ نهى أن يَبيعَ حاضرٌ لِباد، ولكنِ اذْهَبْ إلى السُّوقِ فانظُرْ من يُبايعُك، فشاوِرْني حتى آمُرَك أو أنهاك.
سنن أبي داود — باب في النهي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3441 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3441
الحكم المسجّل: حسن
سنن أبي داود

حديث 3450 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عثمان الدمشقيّ أنّ سليمان بن بلال حدثهم حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة

أنَّ رجلًا جاء فقال: يا رسولَ الله ﷺ، سَعِّرْ، فقال: «بل أَدعُو»، ثم جاءَه رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله، سَعِّرْ، فقال: «بل اللهُ يَخفِضُ ويَرفَع، وإنِّي لَأَرجو أن أَلقَى اللهَ وليس لأَحدٍ عندِي مَظْلِمَةٌ».
سنن أبي داود — باب في التسعير-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3450 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3450
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
سنن أبي داود

حديث 3451 / 99

عرض السند

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عفّان ثنا حمّاد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس و قتادة و حميد عن أنس

قال: قال الناس: يا رسولَ الله، غَلا السِّعْرُ؛ فَسَعِّرْ لنا، فقال رسولُ الله ﷺ: «إن الله هُو المُسَعِّرُ، القابِضُ الباسِطُ الرازقُ، وإني لَأرجُو أن ألقى اللهَ عزّ وجلّ وليس أحدٌ منكم يُطالِبُني بمَظلِمَةٍ في دَمٍ ولا مالٍ».
سنن أبي داود — باب في التسعير-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3451 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3451
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3454 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «المُتبايِعانِ كلُّ واحدٍ مِنهُما بالخِيارِ على صاحِبه ما لم يَفتَرِقا، إلّا بيعَ الخِيار».
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3454 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3454
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3456 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «المُتبايِعانِ بالخِيار ما لم يَفْتَرِقا، إلّا أن تكونَ صَفقةَ خِيار، ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَ صاحبَه خَشيةَ أن يَستَقِيلَه».
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3456 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3456
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3457 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدّد ثنا حماد عن جميل بن مرّة عن أبي الوضيء

قال: غزَونا غَزوةً لنا، فنَزَلْنا منزلًا، فباعَ صاحبٌ لنا فرَسًا بغُلام، ثم أَقاما بقيَّة يومِهِما وليلَتَهما، فلمَّا أَصبَحا من الغدِ حضَرَ الرَّحيلُ، قامَ إلى فرَسِه يُسْرِجُه فنَدِم، فأَتى الرَّجلَ وأَخذَه بالبَيع، فأَبى الرجُل أن يَدفَعَه إليه، فقال: بَينِي وبَينَك أَبو بَرْزةَ صاحبُ النّبيِّ ﷺ، فأَتيا أَبا بَرْزةَ في ناحيةِ العَسْكَر، فقالا له هذه القِصَّةَ، فقال: أتَرْضَيانِ أن أَقضِي بَينَكُما بقَضاءِ رسولِ الله ﷺ؟ قال رسولُ الله ﷺ: «البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا». قال هشام بنُ حسّان: حدَّثَ جَميلٌ أنّه قال: ما أراكُما افتَرَقتُما.
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3457 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3457
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3458 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن حاتم الجَرْجَرائيّ قال مروان الْفَزَارِيُّ أخبرنا عن يحيى بن أيوب

قال: كان أبو زُرعةَ إذا بايَعَ رجُلاً خيَّره، قال: ثم يقول: خيِّرني، ويقول: سمعتُ أَبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَفْتَرِقَنَّ اثنانِ إلّا عن تَراضٍ».
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3458 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3458
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3459 / 99

عرض السند

حدثنا أبو الوليد الطيالسيّ ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «البَيِّعانِ بالخِيار ما لم يَفتَرِقا، فإن صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهُما في بَيعِهِما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَت البَرَكةُ من بَيعِهما». قال أبو داود: وكذلك رواه سعيدُ بن أبي عَروبَة وحمّاد، وأمّا همّام فقال: حتى «يَتفرَّقا أو يَختارا» ثلاثَ مِرار.
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3459 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3459
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3461 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:قال النبيّ صلى الله عليه وسلم

«مَن باعَ بَيعَتَين في بَيعَةٍ فلَهُ أَوكَسُهُما أَو الرِّبا».
سنن أبي داود — باب فيمن باع بيعتين في بيعة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3461 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3461
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن أبي داود

حديث 3462 / 99

عرض السند

حدثنا سليمان بن داود المهريّ أخبرنا ابن وهب أخبرني حَيْوة بن شُريح ح وثنا جعفر بن مسافر التنيسيّ ثنا عبد الله بن يحيى البرلسي ثنا حَيْوة بن شُريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخراسانيّ أنّ عطاء الخراسانيّ حدثه أن نافعاً حدثه عن ابن عمر قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: «إذا تَبايَعتُم بالعِينَة، وأَخذتُم أَذنابَ البَقَر، ورَضِيتُم بالزَّرْع وتَركتُم الجِهادَ، سَلَّطَ اللهُ عليكُم ذُلًّا لا يَنزِعُه حتى تَرجِعُوا إلى دِينِكم». قال أبو داود: الإخبارُ لجعفر، وهذا لفظه.
سنن أبي داود — باب في النهي عن العِينة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3462 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3462
الحكم المسجّل: حسن لغيره
سنن أبي داود

حديث 3467 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجُل نجرانيّ عن ابن عمر

أنّ رجُلًا أَسلَفَ رجُلًا في نَخلٍ، فلم تُخرِج تلك السَّنةَ شيئًا، فاختَصَما إلى النّبيِّ ﷺ، فقال: «بمَ تَستَحِلُّ مالَه؟» اردُد عليه مالَه، ثم قال: «لا تُسلِفوا في النَّخل حتى يَبدُو صَلاحُه».
سنن أبي داود — باب في السلم في ثمرة بعينها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3467 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3467
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.