حدثنا القعنبيّ عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خَرْشة عن قَبيصة بن ذؤيب
أنّه قال: جاءتِ الجدةُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ تسأُله مِيراثَها، فقال: ما لَكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ، وما علِمتُ لكِ في سنّةِ نبيِّ الله ﷺ شيئًا، فارجِعي حتى أسألَ الناسَ، فسألَ الناسَ، فقال المغيرةُ بن شعبةَ: حضرتُ رسولَ الله ﷺ أَعطاها السُّدسَ، فقال أبو بكرٍ: هل مَعَكَ غيرُك؟ فقام محمدُ بن مَسلَمةَ، فقالَ مثلَ ما قال المُغيرةُ بنُ شعبةَ، فأنفَذَه لها أبو بكرٍ، ثم جاءتِ الجدّةُ الأُخرى إلى عُمرَ بن الخطابِ، رضي الله عنه، تَسألُه مِيراثَها، فقال: ما لَكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ، وما كان القَضاءُ الذي قُضِيَ به إلا لِغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفَرائضِ، ولكن هو ذلكَ السُّدسُ، فإن اجتَمعتُما فيه فهو بينَكُما، وأَيتُكُما خَلَتْ به فهو لها.
سنن أبي داود — باب في الجدّة-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2894 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2894
حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أنّ عمر
قال: أيُّكم يعلَم ما وَرَّث رسولُ الله ﷺ الجَدَّ؟ فقال مَعقِلُ بن يَسارٍ: أنا، وَرَّثَهُ رسولُ الله ﷺ السُّدُسَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، فما تُغْني إذًا؟!
سنن أبي داود — باب ما جاء في ميراث الجد-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2897 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2897
الحكم المسجّل: صحيح بطريقيه وشواهدهالحكم الثاني: صحيح بطريقيه وشواهده
حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن بديل عن عليّ بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزنيّ عبد الله بن لحي عن المقدام قال: قالَ رسولُ الله ﷺ:
«مَن تَرَكَ كَلًّا فإليَّ - وربما قال: «إلى الله وإلى رسولِهِ» - ومَن تَرَكَ مالًا فلِورَثَتِه، وأنا وارثُ مَن لا وارثَ له: أَعِقلُ له، وأَرِثُه، والخالُ وارثُ مَن لا وارِثَ له: يَعقِلُ عنه، ويرثُه».
سنن أبي داود — باب في ميراث ذوي الأرحام-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2899 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2899
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازيّ ثنا محمد بن حرب حدثني عمر بن رؤبة التغلبيّ عن عبد الواحد بن عبد الله النصريّ عن واثِلَة بن الأسْقَع عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «المَرأةُ تُحرِزُ ثلاثَةَ مَواريثَ: عتيقَها، ولقيطَها، وولَدها الذي لاعنَتْ عنه».
سنن أبي داود — باب ميراث ابن الملاعنة-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2906 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2906
حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أنَّ رِيَابَ بنَ حُذيفةَ تزوَّج امرأةً، فولَدَتْ له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتت أمُّهم، فورِثُوها رِباعَها وولاءَ مَوالِيها، وكان عَمرُو بنُ العاصِ عَصَبةَ بَنِيها، فأَخرَجَهم إلى الشَّام، فماتُوا، فقَدِمَ عَمرو بنُ العاصِ، ومات مَولىً لها، وترَكَ مالًا، فخاصَمَه إخوتُها إلى عُمرَ بنِ الخطّاب، فقال عُمرُ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «ما أَحرَزَ الولدُ، أو الوالدُ، فهو لعَصَبتِه مَنْ كان». قال: فكتبَ له كتابًا فيه شَهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوف، وزيدِ بن ثابتٍ، ورجلٍ آخَرَ، فلمّا استُخلِفَ عبدُ الملك اختصَمُوا إلى هشامِ بنِ إسماعيلَ - أو إلى إسماعيلَ بن هشام - فرفَعَهم إلى عبدِ الملك، فقال: هذا مِن القضاءِ الذي ما كنتُ أُراه، قال: فقضَى لنا بكتابِ عُمر بنِ الخطّاب، فنحنُ فيه إلى الساعةِ.
سنن أبي داود — باب في الولاء-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2917 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2917
حدثنا أحمد بن حنبل و عبد العزيز بن يحيى ملاحظة المعنى قال أحمد ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين
قال: كنتُ أقرأُ على أُمِّ سعْدٍ بنتِ الربيع، وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر، فقرأت {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] فقالت: لا تقرأ {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنما نزلتْ في أبي بكرٍ وابنِه عبدِ الرحمن حين أبى الإسلامَ، فحلَف أبو بكرِ ألا يُورِّثه، فلما أسلمَ أمَرهُ نبي الله أن يؤتيَه نصيبَه - زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حُمِلَ على الإسلامِ بالسيفِ.[قال أبو داود: من قال: (عَقَدَتْ) جعله حلفاً، ومن قال: (عاقَدَتْ) جعله حَالفاً، قال: والصواب حديث طلحة (عاقَدتْ)].
سنن أبي داود — باب نسخ الميراث العقد بميراث الرحم-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2923 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2923
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا مُسدّد ثنا سفيان عن عاصم الأحول قال:سمعت أنس بن مالك
يقول: حالفَ رسولُ الله ﷺ بين المُهاجرينَ والأنصارِ في دارِنا. فقيل له: أليس قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا حِلفَ في الإسلام؟» فقال: حالفَ رسولُ الله ﷺ بينَ المهاجرينَ والأنصارِ، في دارِنا، مرَّتينِ أو ثلاثًا.
سنن أبي داود — باب في الحِلْف-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2926 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2926
قال:كان عمرُ بن الخطّاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلة، ولا ترِثُ المَرأةُ مِن دِية زَوجِها شيئًا، حتى قال له الضَّحّاك بنُ سُفيانَ: كَتَبَ إليَّ رسولُ الله ﷺ أَن أُورِّثَ امرأةَ أَشيَمَ الضِّبَابيِّ من دِيةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ.حدّثنا أحمدُ بنُ صالح: حدّثنا عبدُ الرَّزّاق، بهذا الحديث، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهري، عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النبيُّ ﷺ استعمَلَه على الأَعراب.
سنن أبي داود — باب في المرأة ترث من دية زوجها-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2927 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2927
حدثنا موسى بن عامر المري ثنا الوليد ثنا زهير ين محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«إذا أرادَ اللهُ بالأميرِ خَيرًا جعل لهُ وزيرَ صِدْقٍ: إن نَسي ذكَّره وإن ذَكَرَ أعانَهُ، وإذا أراد اللهُ به غيْرَ ذلك جعلَ له وزيرَ سوءٍ: إن نَسي لم يذكِّرهُ، وإن ذَكَرَ لم يُعِنْه».
سنن أبي داود — باب في اتخاذ الوزير-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2932 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2932