Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وما لم يقبضه أو ينقله من مكانه - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وما لم يقبضه أو ينقله من مكانه - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2124 / 99

عرض السند

قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما

قال: نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ يُباعَ الطَّعامُ إذا اشتَراه حتَّى يَستَوفِيَه.
صحيح البخاري — باب ما ذكر في الأسواق-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2124 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2124
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2132 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى أنْ يبيعَ الرَّجلُ طعامًا حتَّى يَستَوفِيَه. قلتُ لابنِ عبَّاسٍ: كيفَ ذاكَ؟ قال: ذاكَ دراهمُ بدراهمَ، والطَّعامُ مُرْجَأٌ.
صحيح البخاري — باب ما يُذكر في بيع الطعام والحُكرة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2132 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2132
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2136 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبيعُه حتَّى يَستَوفِيَه». زادَ إسماعيلُ: «مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُه حتَّى يَقبِضَه».
صحيح البخاري — باب بيع الطعام قبل أن يُقبض-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2136 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2136
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1528 / 1

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و ابن نُمَير و أبو كُرَيب قالوا:حدثنا زيد بن حُبَاب عن الضّحّاك بن عثمان عن بُكَير بن عبد الله بن الأشجّ عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «مَن اشتَرى طعامًا فلا يَبِعهُ حتى يَكتالَه». وفي روايةِ أَبي بكر: «مَن ابتاع».
صحيح مسلم — باب بطلان بيع المبيع قبل القبض-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1528 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1528
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1529 / 99

عرض السند

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا رَوْح حدثنا ابن جُرَيج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: «إذا ابتَعتَ طعامًا فلا تَبِعْه حتى تَستَوفِيَه».
صحيح مسلم — باب بطلان بيع المبيع قبل القبض-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1529 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1529
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2190 / 99

عرض السند

حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ح وثنا ابن الصباح ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا:ثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «لا طَلاقَ إلا فيما تَمْلِكُ، ولا عِتقَ إلا فيما تَمْلِكُ، ولا بَيْعَ إلا فيما تَملِكُ». زاد ابنُ الصَّبَّاح: «ولا وَفَاءَ نَذرٍ إلا فيما تَمْلِكُ».
سنن أبي داود — باب في الطلاق قبل النكاح-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2190 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2190
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3499 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عوف الطائيّ ثنا أحمد بن خالد الوهبيّ ثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر

قال: ابتَعتُ زيتًا في السُّوق، فلمَّا استَوجَبتُه، لقِيَني رجُلٌ فأَعطاني به رِبحًا حسَنًا، فأَردتُ أَن أَضرِبَ على يَدِه، فأَخذ رجُل مِن خَلْفِي بذِراعي، فالتَفتُّ فإذا زيدُ بنُ ثابت، فقال: لا تَبِعْه حيثُ ابتَعتَه حتى تَحوزَه إلى رَحلِك؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى أن تُباعَ السِّلَع حيثُ تُبتاعُ، حتى يَحوزَها التُّجارُ إلى رِحالهم.
سنن أبي داود — باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3499 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3499
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3503 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدّد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهَك عن حكيم بن حزام

قال: يا رسولَ اللهِ، يأتِيني الرَّجلُ فيُريدُ منِّي البَيعَ ليس عندِي، أَفأَبتاعُه له مِن السُّوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
سنن أبي داود — باب في الرجل يبيع ما ليس عنده-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3503 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3503
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3504 / 99

عرض السند

حدثنا زهير بن حرب ثنا إسماعيل عن أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرطانِ في بيعٍ، ولا رِبحُ ما لم تَضمَن، ولا بَيعُ ما ليس عندَك».
سنن أبي داود — باب في الرجل يبيع ما ليس عنده-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3504 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3504
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1230 / 99

عرض السند

حدثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الغَرَر، وبَيعِ الحَصَاة. وفي الباب عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، وأَبي سَعيدٍ، وأَنس. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أَهلِ العِلم، كرِهوا بيعَ الغَرر. قال الشّافعيّ: ومِن بيوع الغَرَر بيعُ السَّمكِ في الماء، وبيعُ العبدِ الآبِق، وبيعُ الطَّير في السَّماء، ونحوُ ذلك من البُيوع. ومعنى بيعِ الحَصاة: أن يقولَ البائعُ للمُشتري: إذا نَبذتُ إليكَ بالحَصاةِ فقد وَجَبَ البيعُ فيما بَينِي وبَينَك. وهذا شَبيهٌ ببيع المُنابَذة، وكان هذا من بيوعِ أَهل الجاهليّة.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية بيع الغَرر-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1230 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1230
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1233 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهَك عن حكيم بن حزام

قال: نَهاني رسولُ الله ﷺ أن أَبيعَ ما ليسَ عندِي. هذا حديثٌ حسن. وفي الباب عن عبدِ الله بن عمرو.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1233 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1233
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1291 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة حدثنا حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

«مَن ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَستوفِيَه». قال ابنُ عباس: وأَحسِبُ كلَّ شيءٍ مِثلَه. وفي الباب عن جابرٍ، وابنِ عمر. حديثُ ابنِ عبّاس حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم، كرِهُوا بَيعَ الطَّعامِ حتى يَقبِضَه المُشتَري. وقد رَخَّص بعضُ أَهلِ العِلمِ فيمَن ابتاعَ شيئًا ممّا لا يُكالُ ولا يُوزَن، ممّا لا يُؤكَلُ ولا يُشرَبُ أن يَبيعَه قبلَ أن يَستوفِيَه، وإنّما التّشديدُ عند أَهلِ العِلمِ في الطّعام، وهو قولُ أحمدَ وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1291 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1291
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.