أخبرنا محمد بن إبراهيم قال:أنبأنا خالد ملاحظة هو ابن الحارث قال:قرأت على عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أُسيد بن ظُهير عن أبيه أُسيد بن ظُهير
أنّه خرَجَ إلى قَومِه إلى بني حارِثةَ، فقال: يا بني حارِثَة، لقد دَخلَتْ عليكُم مَصيبةٌ، قالوا: ما هيَ؟ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن كِراءِ الأَرض. قلنا: يا رسولَ الله، إذًا نُكرِيها بشيءٍ مِن الحَبِّ، قال: «لا» قال: وكنّا نُكريها بالتِّبن، فقال: «لا» وكنّا نُكريها بما على الرَّبيع السَّاقي، قال: «لا، ازرَعها أو امنَحها أَخاكَ». خالفه مجاهد.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3862 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3862
أخبرنا عمرو بن زُرارة قال:أنبأنا إسماعيل قال:حدثنا ابن عون
قال: كان محمدٌ يقول: الأرضُ عندي مِثلُ مالِ المُضارَبة، فما صلُحَ في مالِ المُضارَبة صَلُحَ في الأَرض، وما لم يَصلُح في مالِ المُضارَبة لم يَصلُح في الأَرض. قال: وكان لا يَرى بأسًا أن يَدفَعَ أَرضَه إلى الأكّارِ على أن يَعملَ فيها بنَفسِه ووَلدِه وأَعوانِه وبَقَرِه، ولا يُنفِقَ شيئًا، وتكونَ النَّفقةُ كلُّها مِن رَبِّ الأرض.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3928 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3928
أخبرنا عليّ بن حُجر قال:حدثنا شَريك عن طارق عن سعيد بن المسيّب
قال: لا بأسَ بإجارةِ الأَرضِ البَيضاءِ بالذَّهب والفِضّة، وقال: إذا دَفَعَ رجُلٌ إلى رجُلٍ مالًا قِراضًا، فأراد أن يَكتبَ عليه بذلكَ كتابًا، كَتبَ: هذا كِتابٌ كَتبه فُلان بنُ فُلانٍ طوعًا منه، في صحّةٍ منه، وجوازِ أمرِه لفُلان بن فلان، أنّكَ دَفعتَ إليَّ مُستَهَلَّ شهرِ كذا مِن سنة كذا عشرة آلاف درهم، وُضحًا، جِيادًا، وزنَ سبعة قراضًا، على تقوى الله في السّرّ والعلانية، وأداء الأمانة، على أن أشتري بها ما شئتُ منها كلَّ ما أرى أن أشتريه، وأن أُصرِّفَها، وما شئتُ منها، فيما أرى أن أُصرِّفها فيه مِن صنوف التّجارات، وأخرُجَ بما شئتُ منها حيث شئتُ، وأبيعَ ما أرى أن أَبيعَه ممّا أشتريه بنقدٍ رأيتُ أم بنسيئةٍ، وبعينٍ رأيتُ أم بعَرضٍ، على أن أعملَ في جميع ذلك كلِّه برأيي، وأُوَكِّلَ في ذلك مَن رأيتُ، وكلُّ ما رَزَقَ اللهُ في ذلك مِن فضلٍ وربحٍ بعدَ رأس المالِ الذي دَفَعتَه المذكورِ إليَّ المُسمَّى مَبلَغُه في هذا الكتاب، فهو بيني وبينكَ نصفَين، لكَ منه النِّصف بحظِّ رأس مالِكَ، ولي فيه النّصفُ تامًّا بعمَلي فيه، وما كان فيه مِن وَضِيعةٍ، فعلى رأَس المال، فقَبَضتُ منكَ هذه العشرةَ آلافِ درهم، الوُضحَ الجِياد، مُستَهَلَّ شهر كذا، في سنةِ كذا، وصارت لكَ في يَدِي قِراضًا، على الشُّروط المُشتَرَطة في هذا الكتاب. أَقرَّ فُلانٌ وفلانٌ. وإذا أرادَ أن [لا] يُطلِقَ له أَن يشتَري ويَبيعَ بالنَّسيئةِ، كَتَبَ: وقد نَهيتَني أن أَشتَري وأَبيعَ بالنَّسِيئة.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3936 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3936
حدثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة ملاحظة يعني ابن عمّار قال:حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشيّ
قال: جاء رافعُ بنُ رِفاعةَ إلى مَجلِس الأنصار، فقال: لقد نَهانا نبيُّ الله ﷺ اليومَ عن شيءٍ كان يَرفُقُ بنا في مَعايِشِنا، قال: نَهانا عن كِراءِ الأَرض، قال: «مَن كانت له أَرضٌ فليَزرَعها أو ليُزرِعها أَخاه، أو ليَدَعها»، ونَهانا عن كَسْبِ الحجَّام، وأَمرَنا أن نُطعِمَه نَواضِحَنا، ونَهانا عن كَسْبِ الأَمَةِ إلّا ما عمِلَتْ بيَدِها، وقال هكذا بأصابِعِه: نحو الخُبزِ والغَزْل والنَّفْش.
مسند أحمد — رقم الحديث: 18998 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18998 — ج: 4 — ص: 341
حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو بكر الحنفيّ، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما،
قال: كانت المَزارعُ تُكرَى على عهدِ رسولِ الله ﷺ، على أنَّ لرَبِّ الأرضِ ما على السَّاقي مِن الزَّرع وطائفةً من التِّبن، لا أَدري كم هو، قال نافع: فجاءَ رافعُ بنُ خَديج وأنا معه، فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ أَعطَى خَيبَر يهودَ على أنّهم يَعمَلونَها ويَزرَعونها على أنَّ لهم نصفَ ما يَخرُجُ منها مِن ثمرٍ أَو زَرع، على أن نُقِرَّكم فيها ما بدا لنا. قال: فخَرَصَها عليهم عبدُ الله بنُ رَواحة، فصاحُوا إلى رسولِ الله ﷺ مِن خَرصِه، فقال لهم عبدُ الله بنُ رَواحة: أَنتم بالخِيار؛ إن شِئتُم فهي لكُم، وإن شِئتُم فهي لنا، نَخرصُها ونؤدِّي إليكُم نِصفَها، فقالوا: بهذا قامت السَّماواتُ والأرض.
شرح معاني الآثار — رقم الحديث: 2855 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2855 — ج: 2 — ص: 38