Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

إجارة الأرض للزراعة - إجارة العقارات

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةإجارة الأرض للزراعة - إجارة العقارات
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 3862 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن إبراهيم قال:أنبأنا خالد ملاحظة هو ابن الحارث قال:قرأت على عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أُسيد بن ظُهير عن أبيه أُسيد بن ظُهير

أنّه خرَجَ إلى قَومِه إلى بني حارِثةَ، فقال: يا بني حارِثَة، لقد دَخلَتْ عليكُم مَصيبةٌ، قالوا: ما هيَ؟ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن كِراءِ الأَرض. قلنا: يا رسولَ الله، إذًا نُكرِيها بشيءٍ مِن الحَبِّ، قال: «لا» قال: وكنّا نُكريها بالتِّبن، فقال: «لا» وكنّا نُكريها بما على الرَّبيع السَّاقي، قال: «لا، ازرَعها أو امنَحها أَخاكَ». خالفه مجاهد.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3862 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3862
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 3928 / 99

عرض السند

أخبرنا عمرو بن زُرارة قال:أنبأنا إسماعيل قال:حدثنا ابن عون

قال: كان محمدٌ يقول: الأرضُ عندي مِثلُ مالِ المُضارَبة، فما صلُحَ في مالِ المُضارَبة صَلُحَ في الأَرض، وما لم يَصلُح في مالِ المُضارَبة لم يَصلُح في الأَرض. قال: وكان لا يَرى بأسًا أن يَدفَعَ أَرضَه إلى الأكّارِ على أن يَعملَ فيها بنَفسِه ووَلدِه وأَعوانِه وبَقَرِه، ولا يُنفِقَ شيئًا، وتكونَ النَّفقةُ كلُّها مِن رَبِّ الأرض.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3928 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3928
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 3932 / 99

عرض السند

أخبرنا عليّ بن حُجر قال:أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود

قال: كان عمَّايَ يَزرَعانِ بالثُّلثِ والرُّبع، وأَبي شَريكُهما، وعلقَمةُ والأَسودُ يَعلَمانِ فلا يُغيِّران.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3932 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3932
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 3933 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال:حدثنا المعتمر قال:سمعت مَعمَراً عن عبد الكريم الجزريّ قال:قال سعيد بن جبير قال ابن عبّاس

إنَّ خيرَ ما أَنتُم صانِعونَ أن يُؤاجِرَ أَحدُكم أَرضَه بالذَّهبِ والوَرِق.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3933 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3933
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 3934 / 99

عرض السند

أخبرنا قتيبة قال:حدثنا جرير عن إبراهيم و سعيد بن جبير

أنّهما كانا لا يَريانِ بأسًا باستِئجارِ الأَرضِ البَيضاء.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3934 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3934
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 3936 / 99

عرض السند

أخبرنا عليّ بن حُجر قال:حدثنا شَريك عن طارق عن سعيد بن المسيّب

قال: لا بأسَ بإجارةِ الأَرضِ البَيضاءِ بالذَّهب والفِضّة، وقال: إذا دَفَعَ رجُلٌ إلى رجُلٍ مالًا قِراضًا، فأراد أن يَكتبَ عليه بذلكَ كتابًا، كَتبَ: هذا كِتابٌ كَتبه فُلان بنُ فُلانٍ طوعًا منه، في صحّةٍ منه، وجوازِ أمرِه لفُلان بن فلان، أنّكَ دَفعتَ إليَّ مُستَهَلَّ شهرِ كذا مِن سنة كذا عشرة آلاف درهم، وُضحًا، جِيادًا، وزنَ سبعة قراضًا، على تقوى الله في السّرّ والعلانية، وأداء الأمانة، على أن أشتري بها ما شئتُ منها كلَّ ما أرى أن أشتريه، وأن أُصرِّفَها، وما شئتُ منها، فيما أرى أن أُصرِّفها فيه مِن صنوف التّجارات، وأخرُجَ بما شئتُ منها حيث شئتُ، وأبيعَ ما أرى أن أَبيعَه ممّا أشتريه بنقدٍ رأيتُ أم بنسيئةٍ، وبعينٍ رأيتُ أم بعَرضٍ، على أن أعملَ في جميع ذلك كلِّه برأيي، وأُوَكِّلَ في ذلك مَن رأيتُ، وكلُّ ما رَزَقَ اللهُ في ذلك مِن فضلٍ وربحٍ بعدَ رأس المالِ الذي دَفَعتَه المذكورِ إليَّ المُسمَّى مَبلَغُه في هذا الكتاب، فهو بيني وبينكَ نصفَين، لكَ منه النِّصف بحظِّ رأس مالِكَ، ولي فيه النّصفُ تامًّا بعمَلي فيه، وما كان فيه مِن وَضِيعةٍ، فعلى رأَس المال، فقَبَضتُ منكَ هذه العشرةَ آلافِ درهم، الوُضحَ الجِياد، مُستَهَلَّ شهر كذا، في سنةِ كذا، وصارت لكَ في يَدِي قِراضًا، على الشُّروط المُشتَرَطة في هذا الكتاب. أَقرَّ فُلانٌ وفلانٌ. وإذا أرادَ أن [لا] يُطلِقَ له أَن يشتَري ويَبيعَ بالنَّسيئةِ، كَتَبَ: وقد نَهيتَني أن أَشتَري وأَبيعَ بالنَّسِيئة.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3936 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3936
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
الوثائق المكتوبةمشروعية التوثيق بالكتابة - الوثائق المكتوبةالكتابة التوثيقية بين الطرفين - الوثائق المكتوبةمراعاة الظروف والبيئات والحاجات (التطور) - المباديءالعلوم الكسبية والمعاشية (كالزراعة والطب والهندسة ..) - البنية المعرفيةاللغات - المحتوى (المواد التعليمية)المشاركه والمضاربة والمرابحة - أنواع التمويل ومصادرهإجارة الأرض للزراعة - إجارة العقاراتإِعلام مقدار الربح في المضاربة - شروط الربح في المضاربةأن يكون الربح لكل من المضارب وصاحب رأس المال جزءًا شائعًا - شروط الربح في المضاربةكون مال المضاربة ناضًّا ومعلومًا قدرًا وجنسًا - شروط المال في المضاربةكون مال المضاربة مسلَّمًا إِلى العامل - شروط المال في المضاربةمضاربة مطلقة - أنواع المضاربةمضاربة مقيدة - أنواع المضاربةكون رأس المال في يد المضارب أمانة في المضاربة - أحكام المضاربةهلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعده - أحكام المضاربةما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز - شركة المضاربة
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2455 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يحيى ثنا مُطَرّف بن عبد الله ثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان ملاحظة مولى ابن أبي أحمد أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري

يقول: نَهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلَة. والمُحاقَلةُ: استِكراءُ الأَرض.
سنن ابن ماجة — باب كراء الأرض-كتاب الرهون-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2455 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2455
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 1960 / 99

عرض السند

حدثنا أبو معاوية حدثنا الشيبانيّ عن عكرمة عن ابن عباس

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلة والمُزَابنَة. وكان عِكرمةُ يَكرَه بيعَ الفَصِيل.
مسند أحمد — رقم الحديث: 1960 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1960 — ج: 3 — ص: 98
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 18998 / 99

عرض السند

حدثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة ملاحظة يعني ابن عمّار قال:حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشيّ

قال: جاء رافعُ بنُ رِفاعةَ إلى مَجلِس الأنصار، فقال: لقد نَهانا نبيُّ الله ﷺ اليومَ عن شيءٍ كان يَرفُقُ بنا في مَعايِشِنا، قال: نَهانا عن كِراءِ الأَرض، قال: «مَن كانت له أَرضٌ فليَزرَعها أو ليُزرِعها أَخاه، أو ليَدَعها»، ونَهانا عن كَسْبِ الحجَّام، وأَمرَنا أن نُطعِمَه نَواضِحَنا، ونَهانا عن كَسْبِ الأَمَةِ إلّا ما عمِلَتْ بيَدِها، وقال هكذا بأصابِعِه: نحو الخُبزِ والغَزْل والنَّفْش.
مسند أحمد — رقم الحديث: 18998 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18998 — ج: 4 — ص: 341
الحكم المسجّل: حسن لغيره
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2074 / 99

عرض السند

وحدثني مالك عن ابن شهاب

أنّه قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسيّب عن كِراءِ الأَرضِ بالذَّهبِ والوَرِق؟ فقال: لا بأسَ به.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2074 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1381 — ج: 2 — ص: 711
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
شرح معاني الآثار

حديث 2855 / 99

عرض السند

حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو بكر الحنفيّ، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما،

قال: كانت المَزارعُ تُكرَى على عهدِ رسولِ الله ﷺ، على أنَّ لرَبِّ الأرضِ ما على السَّاقي مِن الزَّرع وطائفةً من التِّبن، لا أَدري كم هو، قال نافع: فجاءَ رافعُ بنُ خَديج وأنا معه، فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ أَعطَى خَيبَر يهودَ على أنّهم يَعمَلونَها ويَزرَعونها على أنَّ لهم نصفَ ما يَخرُجُ منها مِن ثمرٍ أَو زَرع، على أن نُقِرَّكم فيها ما بدا لنا. قال: فخَرَصَها عليهم عبدُ الله بنُ رَواحة، فصاحُوا إلى رسولِ الله ﷺ مِن خَرصِه، فقال لهم عبدُ الله بنُ رَواحة: أَنتم بالخِيار؛ إن شِئتُم فهي لكُم، وإن شِئتُم فهي لنا، نَخرصُها ونؤدِّي إليكُم نِصفَها، فقالوا: بهذا قامت السَّماواتُ والأرض.
شرح معاني الآثار — رقم الحديث: 2855 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2855 — ج: 2 — ص: 38
الحكم المسجّل: حسن لغيره
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.