حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن عليّ
قال:ما مِن رجلٍ يَعودُ مَريضًا مُمسِيًا إلّا خرَجَ معهُ سَبعونَ ألفَ ملَكٍ يَستغفِرونَ له حتى يُصبِحَ، وكان له خَريفٌ في الجنَّة، ومَن أتاهُ مُصبِحًا خرَجَ معه سَبعونَ ألفَ ملَكٍ يَستغفِرُون له حتى يُمسيَ، وكان له خَريفٌ في الجنَّة.
سنن أبي داود — باب في فضل العيادة على وضوء-أول كتاب الجنائز-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3098 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3098
حدثنا الحسن بن عليّ ثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سَلمة
عن أبي سعيد الخدريّ، أنّه لمّا حضَرَه الموتُ دَعا بثيابٍ جُدُدٍ فلَبِسها، ثم قال: سَمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّ الميِّتَ يُبْعَثُ في ثيابِه التي يَموتُ فيها».
سنن أبي داود — باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت-أول كتاب الجنائز-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3114 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3114
حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه
أنّه كان في جِنازةِ عُثمانَ بنِ أَبي العاصِ، وكنّا نَمشي مشْيًا خَفيفًا، فلَحِقَنا أبو بَكرةَ فرَفعَ سَوطَه، فقال: لقد رَأيتُنا مع رَسولِ الله ﷺ نَرْمُلُ رَمَلًا.
سنن أبي داود — باب الإسراع بالجنازة-أول كتاب الجنائز-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3182 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3182
حدثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب
أنَّ أَخَوَين مِن الأنصار كان بينهما مِيراثٌ، فسألَ أحدُهما صاحبَه القسمةَ، فقال: إن عُدتَ تسألُني القسمةَ، فكلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبةَ غنيةٌ عن مالك، كَفِّرْ، عن يمينك وكلِّمْ أخاك، سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: «لا يَمينَ عليك، ولا نذرَ في معصية الربِّ، ولا في قطيعةِ الرحم، وفيما لا تَملِكُ».
سنن أبي داود — باب اليمين في قطيعة الرحم-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3272 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3272
الحكم المسجّل: إسناده صحيحالحكم الثاني: إسناده صحيح
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة
قال: قَطعتُ مِن أُذُنِ غلام، أو قَطعَ مِن أُذُني، فقَدِمَ علينا أبو بكر حاجًّا، فاجتَمعْنا إليه، فرفَعَنا إلى عمر بنِ الخطاب، فقال عمر: إنَّ هذا قد بلَغَ القِصاص، ادعو لي حجّامًا ليقتصَّ منه، فلمّا دُعي الحجّام قال: سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنِّي وَهبتُ لخالَتي غلامًا، وأنا أَرجو أن يبارَكَ لها فيه، فقلتُ لها: لا تُسْلِميهِ حَجّامًا ولا صائغًا، ولا قصّابًا». قال أبو داود: رَوى عبد الأعلى، عن ابنِ إسحاق، قال: ابن ماجدة.
سنن أبي داود — باب في الصائغ-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3430 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3430
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكيّ
أن أعرابيًا، حدَّثه، أنّه قدِم بِجَلُوبةٍ له على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فنزل على طَلحةَ بنِ عُبيدِ الله، فقال: إنَّ النّبيَّ ﷺ نهى أن يَبيعَ حاضرٌ لِباد، ولكنِ اذْهَبْ إلى السُّوقِ فانظُرْ من يُبايعُك، فشاوِرْني حتى آمُرَك أو أنهاك.
سنن أبي داود — باب في النهي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3441 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3441
حدثنا مُسدّد ثنا حماد عن جميل بن مرّة عن أبي الوضيء
قال: غزَونا غَزوةً لنا، فنَزَلْنا منزلًا، فباعَ صاحبٌ لنا فرَسًا بغُلام، ثم أَقاما بقيَّة يومِهِما وليلَتَهما، فلمَّا أَصبَحا من الغدِ حضَرَ الرَّحيلُ، قامَ إلى فرَسِه يُسْرِجُه فنَدِم، فأَتى الرَّجلَ وأَخذَه بالبَيع، فأَبى الرجُل أن يَدفَعَه إليه، فقال: بَينِي وبَينَك أَبو بَرْزةَ صاحبُ النّبيِّ ﷺ، فأَتيا أَبا بَرْزةَ في ناحيةِ العَسْكَر، فقالا له هذه القِصَّةَ، فقال: أتَرْضَيانِ أن أَقضِي بَينَكُما بقَضاءِ رسولِ الله ﷺ؟ قال رسولُ الله ﷺ: «البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا». قال هشام بنُ حسّان: حدَّثَ جَميلٌ أنّه قال: ما أراكُما افتَرَقتُما.
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3457 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3457
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجُل نجرانيّ عن ابن عمر
أنّ رجُلًا أَسلَفَ رجُلًا في نَخلٍ، فلم تُخرِج تلك السَّنةَ شيئًا، فاختَصَما إلى النّبيِّ ﷺ، فقال: «بمَ تَستَحِلُّ مالَه؟» اردُد عليه مالَه، ثم قال: «لا تُسلِفوا في النَّخل حتى يَبدُو صَلاحُه».
سنن أبي داود — باب في السلم في ثمرة بعينها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3467 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3467
حدثنا محمد بن عوف الطائيّ ثنا أحمد بن خالد الوهبيّ ثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر
قال: ابتَعتُ زيتًا في السُّوق، فلمَّا استَوجَبتُه، لقِيَني رجُلٌ فأَعطاني به رِبحًا حسَنًا، فأَردتُ أَن أَضرِبَ على يَدِه، فأَخذ رجُل مِن خَلْفِي بذِراعي، فالتَفتُّ فإذا زيدُ بنُ ثابت، فقال: لا تَبِعْه حيثُ ابتَعتَه حتى تَحوزَه إلى رَحلِك؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى أن تُباعَ السِّلَع حيثُ تُبتاعُ، حتى يَحوزَها التُّجارُ إلى رِحالهم.
سنن أبي داود — باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3499 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3499