سنن أبي داود
حديث 3272 / 99
عرض السند
حدثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب
أنَّ أَخَوَين مِن الأنصار كان بينهما مِيراثٌ، فسألَ أحدُهما صاحبَه القسمةَ، فقال: إن عُدتَ تسألُني القسمةَ، فكلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبةَ غنيةٌ عن مالك، كَفِّرْ، عن يمينك وكلِّمْ أخاك، سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: «لا يَمينَ عليك، ولا نذرَ في معصية الربِّ، ولا في قطيعةِ الرحم، وفيما لا تَملِكُ».
سنن أبي داود — باب اليمين في قطيعة الرحم-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3272 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3272
الحكم المسجّل: إسناده صحيحالحكم الثاني: إسناده صحيح
كفارة اليمين - الأيمانالحنث في اليمين - الأيمانصلة الرحم - القيم والأخلاق المحمودةقطيعة الرحم - القيم والأخلاق المذمومةرعاية الرحم وصلته - الرعاية الأسريةالاستدلال والاستشهاد - أساليب البحث عن المعرفةتعديل السلوك - أساليب التقويمتصحيح الخطأ - أساليب التقويماليمين المنعقدة - أقسام اليميننذر اللجاج - أقسام النذر