وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: قلتُ: يا رسولَ الله إنّي رجلٌ شابٌّ، وأنا أخافُ على نَفْسي العَنَتَ، ولا أجِدُ ما أتَزوَّجُ به النِّساءَ، فسَكَتَ عنِّي، ثمَّ قلتُ مِثلَ ذلك، فسَكَتَ عنِّي، ثمَّ قلتُ مِثلَ ذلك، فسَكَتَ عنِّي، ثمَّ قلتُ مِثلَ ذلك، فقال النبيُّ ﷺ: «يا أبا هريرةَ، جَفَّ القَلَمُ بما أنتَ لاقٍ، فاختَصِ على ذلكَ أو ذَرْ».
صحيح البخاري — باب ما يُكره من التبتّل والخصاء-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5076 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5076
وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس
حَرُمَ منَ النَّسَبِ سَبْعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثمَّ قرأ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآيةَ [النساء:23].وجَمَعَ عبدُ الله بنُ جعفرٍ بينَ ابنةِ عليٍّ وامرأةِ عليٍّ.وقال ابنُ سِيرِينَ: لا بأْسَ به.وكَرِهَه الحسنُ مَرّةً، ثمَّ قال: لا بأْسَ به.وجَمَعَ الحسنُ بنُ الحسنِ بنِ عليٍّ بينَ ابنتَي عَمٍّ في ليلةٍ.وكَرِهَه جابرُ بنُ زيدٍ للقَطِيعةِ، وليْسَ فيه تَحْرِيمٌ، لقولِه تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء:24].وقال عِكْرمةُ، عن ابنِ عبَّاسٍ: إذا زَنَى بأُختِ امرأتِه لم تَحرُم عليه امرأتُه.ويُرْوَى عن يحيى الكِنْدِيِّ، عن الشَّعْبيِّ وابنِ جعفرٍ فيمَن يَلْعَبُ بالصبيِّ: إنْ أدخَلَه فيه فلا يَتَزوَّجَنَّ أُمَّه.ويحيى هذا غيرُ معروفٍ، لم يُتابَعْ عليه.وقال عِكْرمةُ، عن ابنِ عبَّاسٍ: إذا زَنَى بها لم تَحرُم عليه امرأتُه.ويُذكَر عن أبي نَصْرٍ: أنَّ ابنَ عبَّاسٍ حَرَّمَه، وأبو نَصْرٍ هذا لم يُعرَفْ بسَماعِه منَ ابنِ عبَّاس.ويُرْوَى عن عِمْرانَ بنِ حُصَين، وجابرِ بنِ زيدٍ، والحسنِ وبعضِ أهلِ العِراقِ: تَحرُمُ عليه.وقال أبو هُرَيرةَ: لا تَحرُمُ حتَّى يُلْزِقَ بالأرضِ، يعني يُجامِع.وجَوَّزَه ابنُ المسيّبِ، وعُرْوةُ، والزُّهْريُّ.وقال الزُّهْريُّ: قال عليٌّ: لا تَحرُمُ، وهذا مُرسَلٌ.
صحيح البخاري — باب ما يحلّ من النساء-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5105 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5105
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غُنْدَر حدثنا شعبة عن أبي جمرة
قال: سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ سُئِلَ عن مُتْعةِ النِّساءِ؟ فرَخَّصَ، فقال له مَوْلًى له: إنَّما ذلكَ في الحال الشَّديدِ، وفي النِّساءِ قِلّةٌ - أو: نحوَه - فقال ابنُ عبَّاسٍ: نعم.
صحيح البخاري — باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم،عن نكاح المتعة آخِراً-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5116 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5116
وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
«أيُّما رجلٍ وامرأةٍ تَوافَقا فَعِشرَةُ ما بينَهما ثلاثُ ليالٍ، فإنْ أحبّا أنْ يَتَزايَدا أو يَتَتارَكا تَتارَكا». فما أدري أشيءٌ كان لنا خاصّةً، أم للنّاس عامّةً؟قال أبو عبد الله: وبَيَّنَه عليٌّ عن النبيِّ ﷺ أنَّه منسوخٌ.
صحيح البخاري — باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم،عن نكاح المتعة آخِراً-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5119 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5119
حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا مرحوم قال:سمعت ثابتاً البُنانيّ
قال: كنتُ عند أنسٍ، وعندَه ابنةٌ له، قال أنس: جاءت امرأةٌ إلى رسولِ الله ﷺ تَعرِضُ عليه نفسَها، قالت: يا رسولَ الله، ألكَ بي حاجَة؟ فقالت بنتُ أنس: ما أقلَّ حياءَها، واسَوْأَتاه، واسَوْأَتاه، قال: هي خيرٌ منكِ رَغبَتْ في النّبيِّ ﷺ، فعَرَضَتْ عليه نَفسَها.
صحيح البخاري — باب عرض المرأة نفسها ،على الرجل الصالح-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5120 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5120
قال: قال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس ح حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال:أخبرني عروة بن الزبير أنّ عائشة ملاحظة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم
أخبَرتْهُ: أنَّ النِّكاحَ في الجاهليَّةِ كان على أربعةِ أنْحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النّاس اليومَ، يَخْطُبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَه أو ابنتَه فيُصْدِقُها ثمَّ يَنكِحُها. وَنِكاحٌ آخرُ، كان الرَّجلُ يقولُ لامرأتِه إذا طَهُرَتْ من طَمْثِها: أرسِلي إلى فلانٍ فاستَبْضِعي منه، ويَعْتَزِلُها زوجُها ولا يَمَسُّها أبدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تَستَبْضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَمْلُها أصابَها زوجُها إذا أحبَّ، وإنَّما يَفْعَلُ ذلكَ رَغْبةً في نَجابةِ الولدِ فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبْضاع.وَنِكاحٌ آخرُ، يَجتَمِعُ الرَّهْطُ ما دونَ العَشَرةِ فيَدخُلونَ على المرأةِ، كلُّهم يُصِيبُها، فإذا حَمَلَتْ ووَضَعَتْ ومَرَّ عليها لَيالِيَ بعدَ أنْ تَضَعَ حَمْلَها، أرسَلَتْ إليهم فلم يَستَطِعْ رجلٌ منهم أنْ يَمْتَنِعَ حتَّى يَجتَمِعُوا عندَها، تقولُ لهم: قد عَرَفْتُمُ الَّذي كان من أمرِكُم، وقد ولَدْتُ فهو ابنُكَ يا فلانُ، تُسَمّي مَن أحبَّتْ باسمِه، فيَلْحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطِيعُ أنْ يَمْتَنِعَ به الرَّجلُ.ونِكاحُ الرّابعِ، يَجتَمِعُ النّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المرأةِ لا تَمتَنِعُ ممَّن جاءَها، وهُنَّ البَغايا كُنَّ يَنصِبنَ على أبْوابهِنَّ راياتٍ تكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهُنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَتْ إحداهُنَّ ووَضَعَتْ حَمْلَها جُمِعُوا لها، ودَعَوْا لهمُ القافةَ، ثمَّ ألْحَقُوا وَلَدَها بالَّذي يَرَوْنَ، فالتاطَ به ودُعِيَ ابنَه، لا يَمْتَنِعُ من ذلكَ، فلمّا بُعِثَ محمَّدٌ ﷺ بالحقِّ هَدَمَ نِكاحَ الجاهليَّةِ كلَّه، إلَّا نِكاحَ النّاس اليومَ.
صحيح البخاري — باب من قال لا نكاح إلاّ بوليّ-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5127 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5127
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد
قال: دعا أبو أُسَيدٍ السّاعدِيُّ رسولَ الله ﷺ في عُرْسِه، وكانت امرأتُه يومئِذٍ خادِمَهم وهي العَروسُ.قال سَهْلٌ: تدرونَ ما سَقَتْ رسولَ الله ﷺ؟ أنْقَعَتْ له تَمَراتٍ منَ اللَّيلِ، فلمّا أكَلَ سَقَتْه إيّاه.
صحيح البخاري — باب حقّ إجابة الوليمة-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5176 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5176