حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله
قال: رأيتُ النّبيَّ ﷺ يَرمِي الجِمارَ على ناقتِهِ، ليس ضَرْبٌ ولا طَرْدٌ، ولا إلَيْكَ إلَيك. وفي الباب عن عبدِ الله بن حَنظلَة. حديثُ قُدامةَ بن عبدِ الله حديثٌ حسنٌ صحيح. وإنَّما نَعرفُ هذا الحديثَ من هذا الوَجه، وهو حديثُ أَيمنَ بنِ نابل، وهو ثقةٌ عندَ أَهلِ الحديث.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار-كتاب الحجّ-سنن الترمذي — رقم الحديث: 903 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 903
حدثنا أحمد بن منيع و عليّ بن حُجر قالا:حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر
قال: لمّا جاءَ نعْيُ جعفر، قال النّبيُّ ﷺ: «اصنَعوا لأَهلِ جعفرٍ طعامًا، فإنّه قد جاءَهم ما يَشغَلُهم».هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.وقد كان بعضُ أَهلِ العِلم يَستحِبُّ أن يُوجَّه إلى أَهلِ الميِّتِ بشيءٍ لِشُغلِهم بالمُصِيبةِ، وهو قولُ الشَّافعيِّ.وجعفرُ بنُ خالدٍ؛ هو ابنُ سارةَ، وهو ثقةٌ، رَوى عنه ابنُ جُرَيج.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الطعام يُصنع لأهل الميّت-كتاب الجنائز-سنن الترمذي — رقم الحديث: 998 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 998
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة
أنَّ رَسولَ الله ﷺ لعَنَ زوَّاراتِ القُبور.وفي الباب عن ابن عبّاس، وحسانِ بن ثابت.هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.وقد رأى بعضُ أَهلِ العِلم أن هذا كان قبلَ أن يرخِّصَ النّبيُّ ﷺ في زيارةِ القُبور، فلمَّا رَخَّص دَخَلَ في رُخصتِه الرِّجالُ والنِّساء.وقال بعضُهم: إنّما كُرِه زيارةُ القبور للنِّساء، لقِلَّةِ صَبرِهنَّ وكثرةِ جزَعِهنّ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء-كتاب الجنائز-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1056 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1056
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال:سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه
أنَّ النّبيَّ ﷺ أُتي برَجُلٍ ليُصلِّي عليه، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «صَلُّوا على صاحبِكُم، فإنَّ عليه دَينًا»، قال أبو قَتادةَ: هو عَلَيَّ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «بالوفاء؟»، قال: بالوفاء، فصَلَّى عليه.وفي الباب، عن جابرٍ، وسَلَمة بنِ الأَكوَع، وأَسماءَ بنت يزيد.حديثُ أبي قَتادةَ حديثٌ حسنٌ صحيح.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الصلاة على المديون-كتاب الجنائز-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1069 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1069
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهديّ و محمد بن جعفر قالوا:حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيدالله قال:سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه
أنَّ امرأةً مِن بَنِي فَزَارَة تَزوَّجَت على نَعلَين، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «أرضيتِ مِن نَفسِك ومالِك بنَعلَين؟» قالت: نَعَم، قال: فأجازَه.وفي البابِ عن عمرَ، وأَبي هُريرةَ، وسَهل بنِ سعدٍ، وأَبي سَعيدٍ، وأَنسٍ، وعائشةَ، وجابرٍ، وأَبي حَدْرَدٍ الأَسْلَميّ.حديثُ عامرِ بن رَبيعةَ حديثٌ حسنٌ صحيح.واختَلفَ أَهلُ العِلمِ في المَهر؛ فقال بعضُ أَهلِ العِلم: المَهرُ على ما تَراضَوا عليه، وهو قولُ سُفيانَ الثّوريِّ، والشّافعيِّ، وأَحمدَ، وإسحاق.وقال مالك بنُ أَنس: لا يكونُ المَهرُ أَقلَّ مِن رُبعِ دِينار. وقال بعضُ أَهلِ الكُوفة: لا يكونُ المَهرُ أَقلَّ مِن عشَرةِ دراهم.
سنن الترمذي — باب ما جاء في مهور النساء-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1113 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1113
حدثنا الحسن بن عليّ الخلاّل حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى أن تُنكَح المرأةُ على عمَّتِها، أو العَمَّةُ على ابنةِ أَخيها، والمرأةُ على خالتِها، أو الخَالةُ على بنتِ أُختِها، ولا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى، ولا الكُبرى على الصُّغرى.حديثُ ابنِ عبّاسٍ وأَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح.والعملُ على هذا عند عامّةِ أَهلِ العِلم، لا نعلمُ بينَهم اختِلافًا أنّه لا يَحِلُّ للرّجلِ أن يَجمَع بينَ المَرأةِ وعمَّتِها، أو خالتِها، فإن نَكَحَ امرأةً على عمَّتها، أو العمَّةَ على بنتِ أَخيها، فنِكاحُ الأُخرى منهما مَفسوخ، وبه يقولُ عامَّةُ أَهلِ العِلم.
سنن الترمذي — باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمّتها-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1126 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1126