حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو عن أبي المِنهال
قال: باعَ شَريكٌ لي وَرِقًا بنَسيئةٍ إلى المَوسِم، أو إلى الحَجِّ، فجاءَ إليَّ فأَخبَرَني، فقلتُ: هذا الأمرُ لا يَصلُح، قال: قد بِعتُه في السُّوق، فلم يُنكِر ذلك عليَّ أَحد، فأَتيتُ البراءَ بنَ عازبٍ فسألتُه، فقال: قَدِمَ النّبيُّ ﷺ المَدينةَ ونحنُ نَبيعُ هذا البَيع، فقال: «ما كان يَدًا بِيَدٍ، فلا بأسَ به، وما كان نَسيئةً فهو رِبًا»، وائتِ زيدَ بنَ أَرقمَ فإنّه أَعظمُ تِجارةً مِنِّي، فأَتيتُه فسألتُه، فقالَ مِثلَ ذلك.
صحيح مسلم — باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1589 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1589
حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجُرَيْريّ عن أبي نَضْرة
قال: سألتُ ابنَ عبّاسٍ عن الصَّرف، فقال: أَيدًا بيَد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأسَ به، فأَخبَرتُ أبا سعيدٍ فقلتُ: إنِّي سألتُ ابنَ عبّاسٍ عن الصَّرف؟ فقال: أَيدًا بيَد؟ قلتُ: نعم، قال: فلا بأسَ به، قال: أوَقالَ ذلك؟ إنّا سَنكتُبُ إليه فلا يُفتِيكُمُوه، قال: فواللهِ لقد جاء بعضُ فِتيانِ رسولِ الله ﷺ بتَمرٍ فأَنكَرَه، فقال: «كأنَّ هذا ليس مِن تَمر أَرضِنا»، قال: كان في تَمرِ أَرضِنا - أو في تَمرِنا - العامَ، بعضُ الشيء، فأَخذتُ هذا وزِدتُ بعضَ الزِّيادة، فقال: «أَضعَفتَ، أَربَيتَ، لا تقرَبنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمركَ شيءٌ فبِعْهُ، ثم اشتَرِ الذي تُريدُ مِن التَّمر».
صحيح مسلم — باب بيع الطعام مثلاً بمثل-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1594 — الرقم الفرعي: 3 — الرقم الأصلي: 1594
حدثنا عثمان بن أبي شيبة و إسحاق بن إبراهيم ملاحظة واللفظ لعثمان،قال إسحاق:أخبرنا،وقال عثمان: حدثنا جرير عن مغيرة قال:سأل شِباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله
قال: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ آكِلَ الرِّبا ومُؤكِلَه. قال: قلتُ: وكاتِبَه، وشاهِدَيه؟ قال: إنّما نُحدِّثُ بما سَمِعْنا.
صحيح مسلم — باب لعن آكل الربا ومؤكله-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1597 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1597
حدثنا مصرف بن عمرو الياميّ ثنا يونس ملاحظة يعني ابن بكير ثنا أسباط بن نصر الهمدانيّ عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشيّ عن ابن عباس
قال: صالَحَ رسولُ الله ﷺ أَهلَ نَجْرانَ على أَلفَي حُلّةٍ، النصفِ في صَفَر، والبقيّةِ في رَجَب، يؤدُّونها إلى المسلمين، وعارِيَّةٍ ثلاثينَ دِرعًا، وثلاثينَ فرَسًا، وثلاثينَ بعيرًا، وثلاثينَ مِن كلِّ صِنفٍ من أَصنافِ السِّلاح يَغزُونَ بها، والمسلمونَ ضامِنونَ لها حتى يردُّوها عليهم إن كان باليَمَن كَيدٌ أَو غَدْرةٌ، على أن لا تُهدَم لهم بَيعةٌ، ولا يُخرَجُ لهم قِسٌّ، ولا يُفتَنوا عن دِينِهم، ما لم يُحْدِثُوا حدَثًا أو يأكُلوا الرِّبا. قال إسماعيل: فقد أَكَلُوا الرِّبا. قال أبو داود: إذا نقَضُوا بعض ما اشتُرِط عليهم؛ فقد أَحدَثُوا.
سنن أبي داود — باب في أخذ الجزية-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3041 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3041
حدثنا موسى بن إسماعيل و محمد بن محبوب ملاحظة المعنى واحد قالا:ثنا حماد عن سِماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
قال: كنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبَقِيع، فأَبيعُ بالدَّنانيرِ وآخذُ الدَّراهم، وأَبيعُ بالدَّراهم وآخذُ الدَّنانير، آخذُ هذه من هذه، وأُعطِي هذه من هذه، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو في بيتِ حفصةَ، فقلتُ: يا رسولَ الله، رُويدَك أَسألْك، إنِّي أَبيع الإبل بالبَقيع، فأَبيعُ بالدَّنانير وآخذُ الدَّراهم، وأَبيعُ بالدَّراهم وآخذُ الدَّنانير، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعرِ يومِها، ما لم تفتَرِقا وبينَكُما شيء».
سنن أبي داود — باب في اقتضاء الذهب من الورِق-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3354 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3354
قال: جاء عبدٌ فبايَعَ النّبيَّ ﷺ على الهِجرة، ولا يَشعُرُ النّبيُّ ﷺ أَنه عبدٌ، فجاء سيِّدهُ يُريدُه، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «بِعْنيهِ» فاشتَراه بعَبدَينِ أَسوَدَين، ثم لم يُبايِع أَحدًا بعدُ حتى يَسألَه: أَعبدٌ هو؟ وفي البابِ عن أَنس. حديثُ جابرٍ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم، أنّه لا بأسَ بعَبدٍ بعَبدَين، يدًا بيَد، واختَلَفوا فيه إذا كان نَساءً.
سنن الترمذي — باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1239 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1239
أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا عبد الرحمن قال:حدثنا سفيان عن أبي الهُذيل عن إبراهيم
في قَبضِ الدَّنانيرِ مِن الدَّراهم، أنّه كان يَكرَهُها إذا كان مِن قَرْضٍ.
سنن النسائي — باب أخذ الورق من الذهب ،والذهب من الورق،وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4586 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4586