Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح مسلم

حديث 1589 / 1

عرض السند

حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو عن أبي المِنهال

قال: باعَ شَريكٌ لي وَرِقًا بنَسيئةٍ إلى المَوسِم، أو إلى الحَجِّ، فجاءَ إليَّ فأَخبَرَني، فقلتُ: هذا الأمرُ لا يَصلُح، قال: قد بِعتُه في السُّوق، فلم يُنكِر ذلك عليَّ أَحد، فأَتيتُ البراءَ بنَ عازبٍ فسألتُه، فقال: قَدِمَ النّبيُّ ﷺ المَدينةَ ونحنُ نَبيعُ هذا البَيع، فقال: «ما كان يَدًا بِيَدٍ، فلا بأسَ به، وما كان نَسيئةً فهو رِبًا»، وائتِ زيدَ بنَ أَرقمَ فإنّه أَعظمُ تِجارةً مِنِّي، فأَتيتُه فسألتُه، فقالَ مِثلَ ذلك.
صحيح مسلم — باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1589 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1589
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.