صحيح مسلم
حديث 1589 / 1
عرض السند
حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو عن أبي المِنهال
قال: باعَ شَريكٌ لي وَرِقًا بنَسيئةٍ إلى المَوسِم، أو إلى الحَجِّ، فجاءَ إليَّ فأَخبَرَني، فقلتُ: هذا الأمرُ لا يَصلُح، قال: قد بِعتُه في السُّوق، فلم يُنكِر ذلك عليَّ أَحد، فأَتيتُ البراءَ بنَ عازبٍ فسألتُه، فقال: قَدِمَ النّبيُّ ﷺ المَدينةَ ونحنُ نَبيعُ هذا البَيع، فقال: «ما كان يَدًا بِيَدٍ، فلا بأسَ به، وما كان نَسيئةً فهو رِبًا»، وائتِ زيدَ بنَ أَرقمَ فإنّه أَعظمُ تِجارةً مِنِّي، فأَتيتُه فسألتُه، فقالَ مِثلَ ذلك.
صحيح مسلم — باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1589 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1589