حدثنا أبو نُعَيم حدثنا زكرياء قال:سمعت عامراً يقول:حدثني جابر رضي الله عنه
أنَّه كانَ يسيرُ على جملٍ له قد أَعْيا، فمَرَّ النبيُّ ﷺ فضَرَبَه فدَعَا له، فسارَ بسَيرٍ ليس يسيرُ مِثلَه، ثمَّ قال: «بِعْنِيه بوَقِيَّةٍ» قلتُ: لا، ثمَّ قال: «بِعْنِيه بوَقِيَّةٍ» فبِعْتُه، فاستَثْنَيتُ حُمْلانَه إلى أهلي.فلمّا قَدِمْنا أتيتُه بالجملِ، ونَقَدَني ثَمَنَه، ثمَّ انصَرَفْتُ، فأرسَلَ على إثْري قال: «ما كنتُ لآخُذَ جملَكَ، فخُذْ جملَكَ ذلكَ، فهو مالُكَ».قال شُعْبةُ، عن مُغِيرةَ، عن عامرٍ، عن جابرٍ: أفقَرَني رسولُ الله ﷺ ظَهْرَه إلى المدينةِ.وقال إسحاقُ، عن جَرِيرٍ، عن مُغِيرةَ: فبِعْتُه على أنَّ لي فَقَارَ ظَهْرِه حتَّى أبلُغَ المدينة.وقال عطاءٌ وغيرُه: «لكَ ظَهْرُه إلى المدينة».وقال محمَّدُ بنُ المنكَدِرِ، عن جابرٍ: شَرَطَ ظَهْرَه إلى المدينةِ.وقال زيدُ بنُ أسلَمَ، عن جابرٍ: «ولَكَ ظَهْرُه حتَّى تَرْجِعَ».وقال أبو الزُّبَير، عن جابرٍ: «أفقَرْناكَ ظَهْرَه إلى المدينةِ».وقال الأعمَشُ، عن سالمٍ، عن جابرٍ: «تَبلَّغْ عليه إلى أهلِكَ».وقال عُبيدُ الله وابنُ إسحاقَ، عن وَهْب، عن جابرٍ: اشتَراه النبيُّ ﷺ بوَقِيَّةٍ. وتابَعَه زيدُ بنُ أسلَمَ، عن جابرٍ.وقال ابنُ جُرَيجٍ، عن عطاءٍ وغيرِه، عن جابرٍ: «أخَذْتُه بأربعةِ دَنانيرَ». وهذا يكونُ وَقِيَّةً على حِسابِ الدِّينار بعَشَرةِ دراهمَ.ولم يُبيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيرةُ، عن الشَّعْبيِّ، عن جابر. وابنُ المنكَدِرِ وأبو الزُّبَير، عن جابرٍ.وقال الأعمَشُ، عن سالمٍ، عن جابرٍ: وَقِيَّةُ ذهبٍ.وقال أبو إسحاقَ: عن سالمٍ، عن جابرٍ: بمِئتَي دِرْهَمٍ.وقال داودُ بنُ قيسٍ، عن عُبيدِ الله بنِ مِقْسَمٍ، عن جابرٍ: اشتَراه بطريقِ تَبُوكَ؛ أحسِبُه قال: بأربَعِ أَوَاقٍ.وقال أبو نَضْرةَ، عن جابرٍ: اشتَراه بعشرينَ دِينارًا.وقولُ الشَّعْبيِّ: «بوَقِيَّةٍ» أكثَرُ.الاشتِراطُ أكثَرُ وأصَحُّ عندِي؛ قاله أبو عبدِ الله.
صحيح البخاري — باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة-كتاب الشروط-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2718 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2718
حدثنا سليمان بن داود المهريّ أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال ح وثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقيّ ثنا مروان ملاحظة يعني ابن محمد ثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد ملاحظة شكّ الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«الصُّلحُ جائزٌ بينَ المُسلِمين - زاد أحمد - إلّا صُلحًا أَحلَّ حَرامًا، أو حرَّمَ حَلالًا». وزاد سُليمانُ بن داود: وقال رسولُ الله ﷺ: «المُسلِمونَ على شُروطِهم».
سنن أبي داود — باب في الصلح-كتاب الأقضية-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3594 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3594
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبّاد بن ليث ملاحظة صاحب الكرابيسيّ البصريّ أخبرنا عبد المجيد بن وهب
قال: قالَ لي العَدّاء بنُ خالد بنِ هَوْذَة: ألا أُقرِئُك كتابًا كَتَبَه لي رَسولُ الله ﷺ؟ قال قلتُ: بلى. فأَخرَجَ لي كتابًا: هذا ما اشتَرى العَدّاء بنُ خالد بنِ هَوذَة من محمَّدٍ رسولِ الله ﷺ، اشتَرى منه عبدًا أَو أمَةً، لا داءَ، ولا غائِلةَ، ولا خِبْثةَ، بَيعَ المُسلمِ المُسلمَ. هذا حديثٌ حسنٌ غريب، لا نعرفُه إلّا مِن حديث عبّادِ بنِ ليث. وقد رَوى عنه هذا الحديثَ غيرُ واحدٍ من أَهلِ الحديث.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كتابة الشروط-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1216 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1216
حدثنا هنّاد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة. وفي الباب عن عبدِ الله بنِ عَمرو، وابنِ عُمر، وابنِ مَسعود. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلم. وقد فسَّر بعضُ أهلِ العِلم، قالوا: بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُكَ هذا الثَّوبَ بنَقدٍ بعَشرةٍ، وبنَسِيئةٍ بعِشرين، ولا يُفارِقُه على أَحدِ البَيعَين، فإذا فارَقَه على أَحدِهما، فلا بأسَ إذا كانت العُقدةُ على واحدٍ منهما. قال الشافعيّ: ومِن معنى ما نَهى النبيُّ ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُك دارِي هذه بكذا، على أن تَبيعَني غلامَكَ بكذا، فإذا وَجبَ لي غلامُك، وَجَبَتْ لك دارِي، وهذا تفارُقٌ عن بيعٍ بغَيرِ ثمَنٍ معلوم، ولا يَدري كلُّ واحدٍ منهما على ما وقَعَتْ عليه صَفقَتُه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1231 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1231
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حَبّان
قال: هو جدِّي مُنقذُ بن عَمرو، وكان رجُلًا قد أَصابَته آمّةٌ في رأسِه، فكَسَرتْ لِسانَه، وكان لا يَدَعُ على ذلك التِّجارة، وكان لا يزالُ يُغبَن، فأَتى النّبيَّ ﷺ، فذَكرَ ذلك له، فقال له: «إذا أَنتَ بايَعتَ فقُل: لا خِلَابَة، ثمّ أَنتَ في كلِّ سِلعةٍ ابتَعتَها بالخِيارِ ثلاثَ ليالٍ، فإن رَضِيتَ فأَمسِك، وإن سَخِطتَ فاردُدْها على صاحِبِها».
سنن ابن ماجة — باب الحجر على مَن ف-كتاب الأحكام-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2355 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2355