Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الشروط في عقد البيع - عقد البيع

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالشروط في عقد البيع - عقد البيع
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2117 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أنَّ رجلًا ذَكَرَ للنّبيِّ ﷺ أنَّه يُخدَعُ في البُيوعِ، فقال: «إذا بايَعْتَ فقُلْ: لا خِلَابةَ».
صحيح البخاري — باب ما يُكره من الخداع في البيع-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2117
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2156 / 99

عرض السند

حدثنا حسّان بن أبي عبّاد حدثنا همّام قال:سمعت نافعاً يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أنَّ عائشةَ، رضي الله عنها، ساوَمَتْ بَرِيرةَ، فخَرَجَ إلى الصلاةِ، فلمّا جاءَ قالت: إنَّهم أبَوْا أنْ يبيعُوها إلَّا أنْ يَشْتَرِطُوا الولاءَ، فقال النّبيُّ ﷺ: «إنَّما الولاءُ لِمَن أعتَقَ». قلتُ لِنافعٍ: حُرًّا كانَ زوجُها أو عَبْدًا؟ فقال: ما يُدرِيني.
صحيح البخاري — باب البيع والشراء مع النساء-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2156 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2156
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2379 / 99

عرض السند

أخبرنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: «مَنِ ابتاعَ نَخْلًا بعدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فثَمَرَتُها للبائعِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عَبْدًا ولَه مالٌ فمالُه لِلَّذي باعَه، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ» وعن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ في العبدِ.
صحيح البخاري — باب الرجُل يكون له ممرّ أو شربٌ في حائط-كتاب الشرب-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2379 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2379
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2718 / 99

عرض السند

حدثنا أبو نُعَيم حدثنا زكرياء قال:سمعت عامراً يقول:حدثني جابر رضي الله عنه

أنَّه كانَ يسيرُ على جملٍ له قد أَعْيا، فمَرَّ النبيُّ ﷺ فضَرَبَه فدَعَا له، فسارَ بسَيرٍ ليس يسيرُ مِثلَه، ثمَّ قال: «بِعْنِيه بوَقِيَّةٍ» قلتُ: لا، ثمَّ قال: «بِعْنِيه بوَقِيَّةٍ» فبِعْتُه، فاستَثْنَيتُ حُمْلانَه إلى أهلي. فلمّا قَدِمْنا أتيتُه بالجملِ، ونَقَدَني ثَمَنَه، ثمَّ انصَرَفْتُ، فأرسَلَ على إثْري قال: «ما كنتُ لآخُذَ جملَكَ، فخُذْ جملَكَ ذلكَ، فهو مالُكَ». قال شُعْبةُ، عن مُغِيرةَ، عن عامرٍ، عن جابرٍ: أفقَرَني رسولُ الله ﷺ ظَهْرَه إلى المدينةِ. وقال إسحاقُ، عن جَرِيرٍ، عن مُغِيرةَ: فبِعْتُه على أنَّ لي فَقَارَ ظَهْرِه حتَّى أبلُغَ المدينة. وقال عطاءٌ وغيرُه: «لكَ ظَهْرُه إلى المدينة». وقال محمَّدُ بنُ المنكَدِرِ، عن جابرٍ: شَرَطَ ظَهْرَه إلى المدينةِ. وقال زيدُ بنُ أسلَمَ، عن جابرٍ: «ولَكَ ظَهْرُه حتَّى تَرْجِعَ». وقال أبو الزُّبَير، عن جابرٍ: «أفقَرْناكَ ظَهْرَه إلى المدينةِ». وقال الأعمَشُ، عن سالمٍ، عن جابرٍ: «تَبلَّغْ عليه إلى أهلِكَ». وقال عُبيدُ الله وابنُ إسحاقَ، عن وَهْب، عن جابرٍ: اشتَراه النبيُّ ﷺ بوَقِيَّةٍ. وتابَعَه زيدُ بنُ أسلَمَ، عن جابرٍ. وقال ابنُ جُرَيجٍ، عن عطاءٍ وغيرِه، عن جابرٍ: «أخَذْتُه بأربعةِ دَنانيرَ». وهذا يكونُ وَقِيَّةً على حِسابِ الدِّينار بعَشَرةِ دراهمَ. ولم يُبيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيرةُ، عن الشَّعْبيِّ، عن جابر. وابنُ المنكَدِرِ وأبو الزُّبَير، عن جابرٍ. وقال الأعمَشُ، عن سالمٍ، عن جابرٍ: وَقِيَّةُ ذهبٍ. وقال أبو إسحاقَ: عن سالمٍ، عن جابرٍ: بمِئتَي دِرْهَمٍ. وقال داودُ بنُ قيسٍ، عن عُبيدِ الله بنِ مِقْسَمٍ، عن جابرٍ: اشتَراه بطريقِ تَبُوكَ؛ أحسِبُه قال: بأربَعِ أَوَاقٍ. وقال أبو نَضْرةَ، عن جابرٍ: اشتَراه بعشرينَ دِينارًا. وقولُ الشَّعْبيِّ: «بوَقِيَّةٍ» أكثَرُ. الاشتِراطُ أكثَرُ وأصَحُّ عندِي؛ قاله أبو عبدِ الله.
صحيح البخاري — باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة-كتاب الشروط-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2718 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2718
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3435 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدّد ثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«مَن باع عبدًا، وله مالٌ، فمالُه للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِط المُبتاع».
سنن أبي داود — باب في العبد يباع وله مال-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3435 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3435
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3504 / 99

عرض السند

حدثنا زهير بن حرب ثنا إسماعيل عن أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرطانِ في بيعٍ، ولا رِبحُ ما لم تَضمَن، ولا بَيعُ ما ليس عندَك».
سنن أبي داود — باب في الرجل يبيع ما ليس عنده-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3504 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3504
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3594 / 99

عرض السند

حدثنا سليمان بن داود المهريّ أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال ح وثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقيّ ثنا مروان ملاحظة يعني ابن محمد ثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد ملاحظة شكّ الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«الصُّلحُ جائزٌ بينَ المُسلِمين - زاد أحمد - إلّا صُلحًا أَحلَّ حَرامًا، أو حرَّمَ حَلالًا». وزاد سُليمانُ بن داود: وقال رسولُ الله ﷺ: «المُسلِمونَ على شُروطِهم».
سنن أبي داود — باب في الصلح-كتاب الأقضية-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3594 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3594
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1216 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبّاد بن ليث ملاحظة صاحب الكرابيسيّ البصريّ أخبرنا عبد المجيد بن وهب

قال: قالَ لي العَدّاء بنُ خالد بنِ هَوْذَة: ألا أُقرِئُك كتابًا كَتَبَه لي رَسولُ الله ﷺ؟ قال قلتُ: بلى. فأَخرَجَ لي كتابًا: هذا ما اشتَرى العَدّاء بنُ خالد بنِ هَوذَة من محمَّدٍ رسولِ الله ﷺ، اشتَرى منه عبدًا أَو أمَةً، لا داءَ، ولا غائِلةَ، ولا خِبْثةَ، بَيعَ المُسلمِ المُسلمَ. هذا حديثٌ حسنٌ غريب، لا نعرفُه إلّا مِن حديث عبّادِ بنِ ليث. وقد رَوى عنه هذا الحديثَ غيرُ واحدٍ من أَهلِ الحديث.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كتابة الشروط-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1216 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1216
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1231 / 99

عرض السند

حدثنا هنّاد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة. وفي الباب عن عبدِ الله بنِ عَمرو، وابنِ عُمر، وابنِ مَسعود. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلم. وقد فسَّر بعضُ أهلِ العِلم، قالوا: بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُكَ هذا الثَّوبَ بنَقدٍ بعَشرةٍ، وبنَسِيئةٍ بعِشرين، ولا يُفارِقُه على أَحدِ البَيعَين، فإذا فارَقَه على أَحدِهما، فلا بأسَ إذا كانت العُقدةُ على واحدٍ منهما. قال الشافعيّ: ومِن معنى ما نَهى النبيُّ ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُك دارِي هذه بكذا، على أن تَبيعَني غلامَكَ بكذا، فإذا وَجبَ لي غلامُك، وَجَبَتْ لك دارِي، وهذا تفارُقٌ عن بيعٍ بغَيرِ ثمَنٍ معلوم، ولا يَدري كلُّ واحدٍ منهما على ما وقَعَتْ عليه صَفقَتُه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1231 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1231
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1352 / 99

عرض السند

حدثنا الحسن بن عليّ الخلاّل حدثنا أبو عامر العَقَديّ حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المُزَنيّ عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «الصُّلحُ جائزٌ بينَ المُسلِمين، إلّا صُلحًا حرَّم حَلالًا، أَو أَحلَّ حَرامًا، والمُسلِمونَ على شَروطِهم، إلّا شَرطًا حرَّم حَلالًا، أَو أَحلَّ حَرامًا». هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الرّقبى-كتاب الأحكام-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1352 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1352
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2213 / 99

عرض السند

حدثنا عبد ربّه بن خالد النُّميريّ،أبو المُغلّس ثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عُبادة بن الصّامت

قال: قضَى رسولُ الله ﷺ بثَمرِ النَّخْل لِمَن أبَّرَها، إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع، وأنَّ مالَ المَمْلوك لِمَن باعَه، إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع.
سنن ابن ماجة — باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2213 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2213
الحكم المسجّل: حسن لغيره
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2355 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حَبّان

قال: هو جدِّي مُنقذُ بن عَمرو، وكان رجُلًا قد أَصابَته آمّةٌ في رأسِه، فكَسَرتْ لِسانَه، وكان لا يَدَعُ على ذلك التِّجارة، وكان لا يزالُ يُغبَن، فأَتى النّبيَّ ﷺ، فذَكرَ ذلك له، فقال له: «إذا أَنتَ بايَعتَ فقُل: لا خِلَابَة، ثمّ أَنتَ في كلِّ سِلعةٍ ابتَعتَها بالخِيارِ ثلاثَ ليالٍ، فإن رَضِيتَ فأَمسِك، وإن سَخِطتَ فاردُدْها على صاحِبِها».
سنن ابن ماجة — باب الحجر على مَن ف-كتاب الأحكام-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2355 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2355
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.