حدثنا يحيى بن يحيى التميميّ أخبرنا سُلَيْم بن أخضر عن ابن عَوْن عن نافع عن ابن عمر
قال: أَصابَ عمرُ أَرضًا بخَيبر، فأَتى النّبيَّ ﷺ يَستأمِرُه فيها، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أَصَبتُ أَرضًا بخَيبر، لم أُصِب مالًا قطُّ هو أَنفَسُ عندِي منه، فما تأمُرُني به؟ قال: «إن شِئتَ حبَستَ أَصلَها، وتَصدَّقتَ بها»، قال: فتصدَّقَ بها عُمر؛ أنّه لا يُباعُ أَصلُها، ولا يُبتاعُ، ولا يُورَثُ، ولا يُوهَب، قال: فتصدَّقَ عمرُ في الفقراءِ، وفي القُربى، وفي الرِّقاب، وفي سَبيلِ الله، وابنِ السَّبيلِ، والضَّيفِ، لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أن يأكلَ مِنها بالمَعروف، أو يُطعِمَ صَديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيه. قال: فحدَّثتُ بهذا الحديثِ محمّدًا، فلمّا بلَغتُ هذا المكان: غيرَ متموِّل فيه، قال محمد: غيرَ مُتأثِّلٍ مالًا. قال ابنُ عون: وأَنبأَني مَن قرأَ هذا الكتابَ أنَّ فيه: غيرَ متأثِّلٍ مالًا.
صحيح مسلم — باب الوقف-كتاب الوصيّة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1632 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1632
حدثنا سليمان بن داود المهريّ أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال ح وثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقيّ ثنا مروان ملاحظة يعني ابن محمد ثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد ملاحظة شكّ الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«الصُّلحُ جائزٌ بينَ المُسلِمين - زاد أحمد - إلّا صُلحًا أَحلَّ حَرامًا، أو حرَّمَ حَلالًا». وزاد سُليمانُ بن داود: وقال رسولُ الله ﷺ: «المُسلِمونَ على شُروطِهم».
سنن أبي داود — باب في الصلح-كتاب الأقضية-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3594 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3594