حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب
قال: هذه نسخةُ كتابِ رسولِ الله ﷺ الذي كَتَبه في الصَّدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابنُ شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عُمَرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله ابن عمر، فذكر الحديث. قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة، ففيها ثلاثُ بناتِ لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة، فإذا كانت ثلاثين ومئة، ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقًةٌ، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومئة، فإذا كانت أربعينَ ومئة، ففيها حقَّتان وبنتُ لبون، حتى تبلغَ تسعاً وأربعين ومئة، فإذا كانت خمسين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة، ففيها أربعُ بنات لبون، حتَّى تبلغَ تسعاً وستين ومئة، فإذا كانت سبعينَ ومئة، ففيها ثلاثُ بنات لَبُونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلغَ تسعاً وسبعين ومئة، فإذا كانت ثمانين ومئة، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبون، حتى تَبلُغَ تسعاً وثمانين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق وبنتُ لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومئةً، فإذا كانت مئتين، ففيها أربعُ حِقاق، أو خمسُ بناتِ لبونٍ، أيُّ السِّنين وُجِدَت أخذت، وفي سائمة الغنم" فذكر نحو حديث سفيان ابن حسين، وفيه: «ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عوار مِن الغنم، ولا تيسُ الغنم، إلا أن يشاء المصدّق».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1570 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1570
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن عليّ رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «هاتُوا رُبُعَ العُشُورِ، من كلِّ أربعينَ درهمًا دِرْهمٌ، ولَيسَ عليكم شيءٌ حتى تتمَّ مِئتَي دِرهمٍ، فإذا كانت مِئتَي دِرهمٍ، ففيها خَمسةُ دراهم، فما زادَ، فعَلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَم في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلّا تِسعٌ وثلاثونَ، فليس عليكَ فيها شيءٌ» وساقَ صدَقةَ الغَنم مِثلَ الزُّهري.قال: «وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي الأربعين مُسِنَّة، ولَيسَ على العَوامِلِ شيءٌ.وفي الإبِلِ» فذَكرَ صدَقتَها كما ذَكرَ الزُّهري، قال: «وفي خَمْسٍ وعشرينَ خمسةٌ مِن الغَنم، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكنْ بنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبُونٍ ذكر، إلى خَمسٍ وثلاثين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَة الجَمَل، إلى ستِّين» ثم ساقَ مثلَ حديثِ الزُّهري، قال: «فإذا زادَتْ واحدَةً - يعني واحدةً وتسعينَ - ففِيها حِقَّتان طَرُوقتا الجَمَل، إلى عِشرِين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ.ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ متفرِّقٍ، خَشيةَ الصَّدَقة.ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أن يشاءَ المُصدِّقُ.وفي النَّبات: ما سَقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِي بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشُر».وفي حديث عاصِم والحارث: «الصَّدَقة في كلِّ عام» قال زُهير: أحْسِبُه قال: «مَرّةً»، وفي حديث عاصم: «إذا لم يكُنْ في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشَرةُ دراهِمَ، أو شاتان».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1572 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1572
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم و هنّاد بن السّريّ عن حسين بن عليّ عن زائدة عن عاصم عن زِر عن عبد الله
قال: لمَّا قُبِضَ رسولُ الله ﷺ قالت الأَنصار: مِنَّا أَميرٌ ومِنكُم أَمير. فأَتاهُم عمرُ فقال: ألَستُم تَعلَمونَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قد أَمرَ أَبا بكرٍ أن يُصلِّي بالنَّاس، فأيُّكم تَطيبُ نفسُه أن يتقدَّمَ أَبا بكر؟ قالوا نعوذُ باللهِ أن نَتقدَّم أبا بَكر.
سنن النسائي — ********-كتاب الإمامة-سنن النسائي — رقم الحديث: 777 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 777
أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا أبو عامر قال:حدثنا سفيان عن الشّيبانيّ عن الشّعبيّ
عن شُرَيح، أنّه كتبَ إلى عُمرَ يَسألُه، فكتَبَ إليه: أنِ اقْضِ بِما في كِتابِ اللهِ، فإنْ لم يَكن في كتاب الله، فبِسُنَّةِ رسولِ الله ﷺ، فإنْ لم يَكُن في كتابِ اللهِ ولا في سُنّة رسولِ الله ﷺ، فاقْضِ بما قَضَى به الصَّالِحون، فإنْ لم يَكُن في كتابِ اللهِ ولا في سُنّةِ رسولِ الله ﷺ، ولم يَقْضِ به الصَّالِحون، فإنْ شِئتَ فتقَدَّمْ وإنْ شئتَ فتأخَّر، ولا أرى التّأخُّرَ إلّا خَيرًا لك، والسّلامُ عليكم.
سنن النسائي — باب الحكم باتّفاق أهل العلم-كتاب آداب القضاة-سنن النسائي — رقم الحديث: 5399 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5399
حدثنا أحمد بن عبدة ثنا حمّاد بن زيد عن مُجالِد عن الشعبيّ عن قَرظَة بن كعب
قال: بَعَثَنا عُمرُ بنُ الخَطّاب إلى الكُوفَة، وشَيّعَنا، فمَشَى مَعَنا إلى مَوضِعٍ يُقالُ له: صِرَار، فقال: أتَدرُونَ لِمَ مَشَيتُ مَعَكُم؟ قال: قُلْنا: لِحَقِّ صُحبةِ رَسولِ الله ﷺ، ولِحَقِّ الأنصار. قال: لكِنِّي مَشَيتُ مَعَكم لِحديثٍ أردْتُ أن أُحدِّثكُم به، فأردتُ أن تَحفَظوهُ لِمَمشايَ مَعَكم، إنّكم تَقْدَمُون على قومٍ للقُرآنِ في صُدُورِهم هَزِيزٌ كهَزِيز المِرْجَل، فإذا رَأَوكُم مَدُّوا إليكُم أعناقَهم، وقالوا: أصحابُ محمدٍ ﷺ، فأقِلُّوا الرِّوايةَ عن رَسولِ الله ﷺ، ثُم أنا شَرِيكُكم.
سنن ابن ماجة — باب مفتاح الصلاة الطهور-كتاب الطهارة وسننها-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 28 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 28