Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 5399 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا أبو عامر قال:حدثنا سفيان عن الشّيبانيّ عن الشّعبيّ

عن شُرَيح، أنّه كتبَ إلى عُمرَ يَسألُه، فكتَبَ إليه: أنِ اقْضِ بِما في كِتابِ اللهِ، فإنْ لم يَكن في كتاب الله، فبِسُنَّةِ رسولِ الله ﷺ، فإنْ لم يَكُن في كتابِ اللهِ ولا في سُنّة رسولِ الله ﷺ، فاقْضِ بما قَضَى به الصَّالِحون، فإنْ لم يَكُن في كتابِ اللهِ ولا في سُنّةِ رسولِ الله ﷺ، ولم يَقْضِ به الصَّالِحون، فإنْ شِئتَ فتقَدَّمْ وإنْ شئتَ فتأخَّر، ولا أرى التّأخُّرَ إلّا خَيرًا لك، والسّلامُ عليكم.
سنن النسائي — باب الحكم باتّفاق أهل العلم-كتاب آداب القضاة-سنن النسائي — رقم الحديث: 5399 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5399
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.