حدثني زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاوية الفَزَاريّ أخبرنا يزيد بن كَيْسان عن أبي حازم عن أبي هريرة
قال: أَعتمَ رجلٌ عندَ النبيِّ ﷺ، ثم رَجعَ إلى أَهلِه فوجدَ الصِّبيةَ قد نامُوا، فأَتاه أَهلُه بطَعَامِه، فحلَف لا يأكلُ مِن أَجلِ صِبيتِه، ثُمَّ بدا له فأكلَ، فأَتَى رسول الله ﷺ، فذكرَ ذلك له، فقال رسول الله ﷺ: «مَن حَلَفَ على يمينٍ، فرأى غَيرَها خَيرًا منها، فليأتِها، وليُكفِّر عن يَمِينِه».
صحيح مسلم — باب ندب من حلف يميناً،فرأى غيرها خيراً منها،أن يأتي الذي هو خير،ويكفّر عنه يمينه-كتاب الأيْمان-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1650 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1650
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز ملاحظة يعني ابن رُفَيع عن تميم بن طَرَفة
قال: جاء سائلٌ إلى عَدِيِّ بنِ حاتم، رضي الله عنه، فسألَه نفقةً في ثَمنِ خادم - أو في بعضِ ثمنِ خادم - فقال: ليس عندي ما أُعطيكَ إلّا ِدِرْعي ومِغْفَري، فأَكتبُ إلى أهلي أن يُعطُوكَها، قال: فلم يَرْضَ، فغَضِبَ عَدِيٌّ، فقال: أما واللهِ لا أُعطيكَ شيئًا. ثم إنَّ الرجلَ رَضِيَ، فقال: أما واللهِ لولا أنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن حَلَفَ على يَمينٍ، ثم رأى أتقَى للهِ منها، فلْيأتِ التَّقوى» ما حَنَّثتُ يَميني.
صحيح مسلم — باب ندب من حلف يميناً،فرأى غيرها خيراً منها،أن يأتي الذي هو خير،ويكفّر عنه يمينه-كتاب الأيْمان-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1651 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1651
حدثنا يحيى بن يحيى و عمرو الناقد قال يحيى أخبرنا هُشَيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح ملاحظة وقال عمرو:حدثنا هُشَيم بن بشير،أخبرنا عبد الله بن أبي صالح. عن أبيه عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«يَمينُكَ على ما يُصَدِّقُكَ عليه صاحِبُكَ»، وقال عَمرٌو: يُصَدِّقُكَ به صاحِبُكَ.
صحيح مسلم — باب يمين الحالف على نيّة المستحلِف-كتاب الأيْمان-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1653 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1653
حدثنا أحمد بن حنبل و عبد العزيز بن يحيى ملاحظة المعنى قال أحمد ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين
قال: كنتُ أقرأُ على أُمِّ سعْدٍ بنتِ الربيع، وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر، فقرأت {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] فقالت: لا تقرأ {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنما نزلتْ في أبي بكرٍ وابنِه عبدِ الرحمن حين أبى الإسلامَ، فحلَف أبو بكرِ ألا يُورِّثه، فلما أسلمَ أمَرهُ نبي الله أن يؤتيَه نصيبَه - زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حُمِلَ على الإسلامِ بالسيفِ.[قال أبو داود: من قال: (عَقَدَتْ) جعله حلفاً، ومن قال: (عاقَدَتْ) جعله حَالفاً، قال: والصواب حديث طلحة (عاقَدتْ)].
سنن أبي داود — باب نسخ الميراث العقد بميراث الرحم-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2923 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2923
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا محمود بن خالد ثنا الفريابيّ ثنا الحارث بن سليمان حدثني كَرْدُوس عن الأشعث بن قيس
أن رجلاً من كِنْدَةَ ورجلاً من حَضْرَموت اختصما إلى النبيَّ ﷺ في أرضٍ من اليمن، فقال الحَضْرميُّ: يا رسولَ الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال: «هل لكَ بينةٌ؟ » قال: لا، ولكن أُحَلِّفهُ، واللهُ يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيَّأ الكِنْديُّ لليمين، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمينٍ إلا لقي اللهَ وهو أجْذَمُ» فقال الكِنْديُّ: هي أرضُه.
سنن أبي داود — باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3244 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3244
حدثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع ثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شُمَيْخ عن أبي سعيد الخدريّ
قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا اجتَهَدَ في اليَمين قال: «والذي نَفْسُ أبي القاسم بيَدِه».
سنن أبي داود — باب ما جاء في يمين النبيّ صلى الله عليه وسلم،ما كانت-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3264 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3264
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَة أخبرني زيد بن حباب أخبرني محمد بن هلال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة
يقول: كانت يمينُ رسولِ الله ﷺ إذا حَلَف يَقول: «لا، وأستغفرُ اللهَ».
سنن أبي داود — باب ما جاء في يمين النبيّ صلى الله عليه وسلم،ما كانت-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3265 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3265
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس
أنَّ رَجلَين اختصما إلى النبيِّ ﷺ، فسأل النبيُّ ﷺ الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ فحَلَف باللهِ الذي لا إله إلا هو، فقال رسولُ الله ﷺ: «بلى قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غُفر لك بإخلاصِ قولِ لا إله إلّا الله».قال أبو داود: يُراد من هذا الحديث أنه لم يأمرْه بالكفَّارة.
سنن أبي داود — باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3275 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3275
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن سماك عن عكرمة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «والله لأغزُوَنَّ قُريشاً، والله لأغزُوَنَّ قُريشاً، والله لأغزونَّ قريشاً» ثم قال: «إن شاء الله».قال أبو داود: وقد أسنَد هذا الحديثَ غيرُ واحد عن شريكٍ عن سماكِ، عن عكرمةَ، عن ابن عباس.
سنن أبي داود — باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3285 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3285
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا مُسدّد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غَرزة
قال: كنا في عهد رسولِ الله ﷺ نُسمَّى السماسِرةَ، فمرَّ بنا رسولُ الله ﷺ فسمانا باسمٍ هو أحسنُ منه، فقال: «يا مَعشَرَ التجّار، إن البيعَ يحضُره اللغوُ والحلِفُ، فشُوبوه بالصَّدَقة».
سنن أبي داود — باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3326 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3326