قالت زَينَبُ: وسمعتُ أُمَّ سَلَمةَ، تقولُ: جاءَتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله ﷺ، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوجُها، وقَدِ اشتَكَتْ عَينَها، أفَتَكْحُلُها؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «لا» مرَّتينِ أو ثلاثًا، كلَّ ذلكَ يقولُ: «لا».ثمَّ قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرٌ، وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ تَرْمي بالبَعْرةِ على رأسِ الحَوْلِ».
صحيح البخاري — باب تُحدّ المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرا-كتاب الطلاق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5336 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5336
قال حُمَيدٌ: فقلتُ لِزَينَبَ: وما تَرْمي بالبَعْرةِ على رأسِ الحَوْلِ؟ فقالت زَينَبُ: كانتِ المرأةُ إذا تُوُفِّيَ عنها زوجُها دَخَلَتْ حِفْشًا، ولَبِسَتْ شَرَّ ثِيابها، ولم تَمَسَّ طِيبًا حتَّى تَمُرَّ بها سنةٌ، ثمَّ تُؤْتَى بدابّةٍ، حِمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ، فتَفْتَضُّ به، فقَلَّما تَفْتَضُّ بشيءٍ إلَّا ماتَ، ثمَّ تَخرُجُ فتُعْطَى بَعَرةً، فتَرْمي، ثمَّ تُراجِعُ بعدُ ما شاءَتْ من طِيبٍ أو غيرِه.سُئِلَ مالكٌ: ما تَفْتَضُّ به؟ قال: تَمسَحُ به جِلْدَها.
صحيح البخاري — باب تُحدّ المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرا-كتاب الطلاق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5337 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5337
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال:حدثني سعيد المقبريّ عن أبي شريح العدويّ
قال: سَمعَتْ أُذُنايَ وأبصَرَتْ عَينايَ حينَ تكلَّمَ النبيُّ ﷺ، فقال: «مَن كان يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ فلْيُكْرِم جارَه، ومَن كان يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ فلْيُكْرِم ضَيفَه جائزَتَه» قال: وما جائزَتُه يا رسولَ الله؟ قال: «يومٌ وليلةٌ، والضِّيافةُ ثلاثةُ أيامٍ، فما كان وراءَ ذلكَ فهو صَدَقةٌ عليه، ومَن كان يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ فلْيَقُلْ خيرًا أو ليَصْمُتْ».
صحيح البخاري — باب مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره-كتاب الأدب-صحيح البخاري — رقم الحديث: 6019 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6019
حدثنا يحيى بن يحيى التميميّ أخبرنا أبو خَيْثَمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا يَبعْ حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النّاسَ يَرزُقُ الله بعضَهم مِن بعض». غيرَ أنَّ في رواية يحيى: «يُرزَقُ».
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الحاضر للبادي-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1522 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1522
حدثنا عبد الله بن مَسلمة بن قَعْنَب حدثنا سليمان ملاحظة يعني ابن بلال عن يحيى ملاحظة وهو ابن سعيد قال:كان سعيد بن المُسيّب يحدث أن مَعْمَراً قال: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ
«مَن احتَكَر فهو خاطِيء»، فقيلَ لسَعيد: فإنّك تَحتَكِر! قال سعيد: إنّ مَعمَرًا الذي كان يُحدِّث هذا الحديثَ كان يَحتَكِر.
صحيح مسلم — باب تحريم الاحتكار في الأقوات-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1605 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1605
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نُمَيْر و أبو أسامة عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جُبَيْر بن مُطْعِم قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا حِلف في الإسلام، وأيُّما حِلفٍ كان في الجاهلية، لم يزده الإسلامُ إلا شِدّة. ».
صحيح مسلم — باب مؤاخاة النبيّ بين أصحابه-كتاب فضائل الصحابة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 2530 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2530
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة
قالت: أمرَنا رسولُ الله ﷺ من كل خمسينَ شاةً شاةٌ.قال أبو داود: قال بعضُهم: الفَرَعُ أوّل ما تُنْتَجُ الإبلُ، كانوا يذبحونَه لطواغيتِهم، ثم يأكُلُه، ويُلقَى جلدُه على الشجرِ، والعَتيرةُ: في العشرِ الأُوَل من رجبٍ.
سنن أبي داود — باب في العَتيرة-كتاب الضحايا-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2833 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2833
حدثنا حُميد بن مَسعدة حدثنا يزيد بن زُريع حدثنا حسين المُعلَّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ في خُطبتِه: «أَوفُوا بحِلفِ الجاهليّة؛ فإنّه لا يَزيدُه - يعني الإسلامَ - إلّا شِدَّةً، ولا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإسلام».وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وأم سلمة، وجُبير بن مُطعم، وأبي هريرة، وابن عباس، وقيس بن عاصم. هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الحلف-كتاب السِّيَر-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1585 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1585
حدثنا الفضل بن سهل أبو العباس الأعرج البغداديّ حدثنا عبد الرحمن بن غزوان ملاحظة أبو نوح أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريّ عن أبيه
قال: خرَجَ أَبو طالبٍ إلى الشَّام، وخرَجَ معَه النّبيُّ ﷺ في أَشياخٍ من قُريش، فلمَّا أَشرَفُوا على الرَّاهبِ هَبَطُوا، فحَلُّوا رِحالَهم، فخَرَجَ إليهم الرَّاهب، وكانوا قَبلَ ذلك يَمُرُّونَ به فلا يَخرُجُ إليهم ولا يَلتَفِتُ، قال: فهُمْ يَحُلُّونَ رِحالَهم، فجَعَلَ يَتخلَّلُهم الرَّاهبُ، حتى جاءَ فأَخذَ بِيَدِ رَسولِ الله ﷺ، فقال: هذا سيِّدُ العالَمين، هذا رسولُ رَبِّ العالَمين، يَبعثُه الله رحمةً للعالَمِين. فقالَ له أَشياخٌ مِن قريش: ما عِلْمُك؟ فقال: إنّكُم حينَ أَشرَفتُم مِن العَقَبةِ، لم يَبْقَ شَجَرٌ ولا حَجَرٌ إلّا خَرَّ ساجِدًا، ولا يَسجُدانِ إلّا لِنَبيٍّ، وإنِّي أَعرِفُه بخاتَمِ النُّبوّة أَسفلَ مِن غُضْرُوفِ كَتِفِه، مِثلَ التُّفّاحة. ثم رَجعَ فصَنَعَ لهم طعامًا، فلمّا أَتاهُم به، وكان هو في رِعْيةِ الإبل، فقال: أَرسِلوا إليه، فأَقبَلَ وعليه غَمامَةٌ تُظِلُّه، فلمّا دنا مِن القَوم وَجَدَهم قد سَبَقُوه إلى فَيءِ الشَّجرة، فلمَّا جلَسَ مالَ فَيءُ الشَّجرةِ عليه، فقال: انظُرُوا إلى فَيءِ الشَّجرةِ مالَ عليه. قال: فبَينَما هو قائمٌ عليهم، وهو يُناشِدُهم أن لا يَذهَبوا بهِ إلى الرُّوم، فإنَّ الرُّومَ إن رأَوهُ عرَفُوهُ بالصِّفةِ فيَقتُلونَه، فالتَفَتَ فإذا بسَبعةٍ قد أَقبَلُوا من الرُّوم، فاستَقبَلَهم، فقال: ما جاءَ بكُم؟ قالوا: جِئنا أنَّ هذا النّبيَّ خارجٌ في هذا الشَّهر، فلم يَبْقَ طريقٌ إلا بُعِثَ إليه بأُناس، وإنا قد أُخبِرْنا خَبَرهُ، فبُعِثنا إلى طَريقِكَ هذا، فقال: هل خَلْفُكُم أَحدٌ هو خَيرٌ مِنكُم؟ قالوا: إنّما اختِرْنا خِيَرةٌ لطَريقِكَ هذا، قال: أَفرأَيتُم أَمرًا أَرادَ اللهُ أن يَقضِيَه، هل يَستطيعُ أَحدٌ مِن النّاسِ رَدَّه؟ قالوا: لا. قال: فبايَعُوهُ وأَقامُوا معَه، قال: أَنشُدُكم باللهِ أيُّكُم وليُّه؟ قالوا: أَبو طالب. فلم يَزَلْ يُناشِدُه، حتى رَدَّه أَبو طالب، وبَعَثَ معه أَبو بَكرٍ بِلالًا، وزَوَّدَه الرَّاهبُ مِن الكَعكِ والزَّيت.هذا حديثٌ حسنٌ غَريب، لا نَعرفُه إلّا مِن هذا الوَجه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في بدء نبوة النبيّ صلى الله عليه وسلم-كتاب المناقب-سنن الترمذي — رقم الحديث: 3620 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3625