Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 492
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 3540 / 99

عرض السند

حدثنا سليمان بن داود المهريّ أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أنّ عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «مَثَلُ الذي يَستردُّ ما وَهَب، كمَثلِ الكلبِ يقيءُ فيأكلُ قَيئَه، فإذا استَردَّ الواهبُ، فليُوَقَّف فليُعَرَّف بما استَردَّ، ثم ليُدفَع إليه ما وَهَب».
سنن أبي داود — باب الرجوع في الهبة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3540 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3540
الحكم المسجّل: حسن
سنن أبي داود

حديث 3541 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيدالله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «مَن شَفَعَ لأَخيهِ شَفاعةً، فأَهدَى له هديّةً عليها فقَبِلَها، فقد أَتى بابًا عَظيمًا من أَبوابِ الرِّبا».
سنن أبي داود — باب في الهدية لقضاء الحاجة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3541 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3541
الحكم المسجّل: منكر
سنن أبي داود

حديث 3546 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن داود بن أبي هند و حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمتَها».
سنن أبي داود — باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3546 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3546
الحكم المسجّل: إسناده حسن
سنن أبي داود

حديث 3556 / 99

عرض السند

حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «لا تُرقِبُوا، ولا تُعمِرُوا، فمَن أُرقِب شيئًا، أو أُعمِرَه، فهو لورَثِته».
سنن أبي داود — باب من قال فيه:ولعقبه-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3556 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3556
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3558 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن حنبل ثنا هشيم أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«العُمرَى جائزةٌ لأَهلِها، والرُّقبَى جائزةٌ لأَهلِها».
سنن أبي داود — باب في الرّقبى-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3558 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3558
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3559 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ قال:قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حُجر عن زيد بن ثابت قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«مَن أَعمرَ شيئًا، فهو لمُعمَره، مَحياهُ ومَماتَه، ولا تُرقِبوا، فمَن أَرقَب شيئًا فهو سَبيلُه».
سنن أبي داود — باب في الرّقبى-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3559 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3559
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3560 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيدالله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد

قال: العُمرَى: أن يقولَ الرجُلُ للرّجُل: هو لكَ ما عشتُ، فإذا قال ذلك، فهو له ولورثَتِه، والرُّقبَى: هو أن يقولَ الإنسان: هو للآخِرِ منِّي ومنك.
سنن أبي داود — باب في الرّقبى-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3560 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3560
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3561 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدّد بن مُسرهد ثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «على اليدِ ما أَخَذَت حتى تؤدِّي». ثم إنَّ الحسنَ نَسِي فقال: هو أَمِينُكَ لا ضمانَ عليه.
سنن أبي داود — باب في تضمين العارية-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3561 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3561
الحكم المسجّل: حسن لغيرهالحكم الثاني: حسن لغيره
سنن أبي داود

حديث 3562 / 99

عرض السند

حدثنا الحسن بن محمد و سلمة بن شبيب قالا:ثنا يزيد بن هارون ثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أميّة بن صفوان بن أميّة عن أبيه

أنّ رسولَ الله ﷺ استعارَ منه أَدراعًا يوم حُنين، فقال: أَغَصبٌ يا محمد؟ فقال: «لا، بل عارِيةٌ مضمونةٌ». قال أبو داود: وهذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسط تَغَيُّرٌ على غير هذا.
سنن أبي داود — باب في تضمين العارية-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3562 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3562
الحكم المسجّل: حسن
سنن أبي داود

حديث 3563 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان

أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يا صَفوانُ، هل عندَكِ من سلاحٍ؟» قال: عَارِيَّةً أم غصبًا؟ قال: «لا، بَلْ عاريَّةٌ» فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين دِرعًا، وغزا رسولُ الله ﷺ حُنينًا، فلما هُزِمَ المشركون جُمِعَتْ درُوعُ صفوانَ، ففَقَدَ منها أدراعًا، فقال رسول الله ﷺ لصفوان: «إنَّا قَدْ فقَدْنا مِنْ أدراعِكَ أدراعًا، فهل نَغْرَمُ لكَ؟» قال: لا يا رسولَ الله، لأن في قَلبي اليوم ما لم يكن يومَئذٍ. قال أبو داود: وكان أعارَه قبلَ أنْ يُسلِمَ، ثم أسلَمَ.
سنن أبي داود — باب في تضمين العارية-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3563 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3563
الحكم المسجّل: حسن بطرقه وشواهده
سنن أبي داود

حديث 3565 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطيّ ثنا ابن عيّاش عن شرحبيل بن مسلم قال:سمعت أبا أمامة قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: «إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أَعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وَصيّةَ لِوارثٍ. لا تُنفِقِ المَرأةُ شيئًا مِن بيتِها إلّا بإذنِ زَوجِها»، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعامَ؟ قال: «ذلكَ أفضَلُ أَموالِنا»، ثم قال: «العاريَّةُ مؤدَّاةٌ، والمِنْحَةُ مردُودةٌ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ، والزَّعِيم غارم».
سنن أبي داود — باب في تضمين العارية-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3565 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3565
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
سنن أبي داود

حديث 3566 / 99

عرض السند

حدثنا إبراهيم بن المستمر العصفريّ ثنا حَبّان بن هلال ثنا همام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه

قال: قالَ لي رسولُ الله ﷺ: «إذا أَتتكَ رُسُلي، فأَعطِهم ثَلاثينَ دِرعًا، وثَلاثينَ بَعيرًا» قال: فقلتُ: يا رسولَ الله، أَعاريّةٌ مَضمُونةٌ، أو عاريّةٌ مُؤدَّاة؟ قال: «بل مُؤدّاة». قال أبو داود: حَبّانُ خالُ هلالِ الرَّأي.
سنن أبي داود — باب في تضمين العارية-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3566 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3566
الحكم المسجّل: صحيح
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.