Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 3546 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن داود بن أبي هند و حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمتَها».
سنن أبي داود — باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3546 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3546
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.