سنن أبي داود
حديث 3546 / 99
عرض السند
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن داود بن أبي هند و حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمتَها».
سنن أبي داود — باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3546 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3546
الحكم المسجّل: إسناده حسن