سنن أبي داود
حديث 3561 / 99
عرض السند
حدثنا مُسدّد بن مُسرهد ثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «على اليدِ ما أَخَذَت حتى تؤدِّي». ثم إنَّ الحسنَ نَسِي فقال: هو أَمِينُكَ لا ضمانَ عليه.
سنن أبي داود — باب في تضمين العارية-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3561 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3561
الحكم المسجّل: حسن لغيرهالحكم الثاني: حسن لغيره