سنن أبي داود
حديث 3565 / 99
عرض السند
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطيّ ثنا ابن عيّاش عن شرحبيل بن مسلم قال:سمعت أبا أمامة قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: «إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أَعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وَصيّةَ لِوارثٍ. لا تُنفِقِ المَرأةُ شيئًا مِن بيتِها إلّا بإذنِ زَوجِها»، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعامَ؟ قال: «ذلكَ أفضَلُ أَموالِنا»، ثم قال: «العاريَّةُ مؤدَّاةٌ، والمِنْحَةُ مردُودةٌ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ، والزَّعِيم غارم».
سنن أبي داود — باب في تضمين العارية-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3565 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3565
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
التصور الإسلامي للالوهية - التصور الإسلاميوسائل الإعلام (الخطباء والقراء والشعراء والقصاصون ...) - مؤسسات التربية والتعليمالحاجة إلى العلم والمعرفة - حاجات المتعلمينالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتربية بالثواب والعقاب - الأساليب التربوية والتهذيبيةالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةتوضيح المفهوم - الأساليب التعليميةقيمة استئذان المرأة زوجها في بعض حقوقه - مظاهر قيمة الاستئذانمشروعية الكفالة - الكفالةالكفالة بالمال - أنواع الكفالةإعارة الدواب - أنواع المعارضمان العارية وشروطه - العاريةمحافظة المرأة على مال زوجها وعلى نفسها. - طاعة المرأة لزوجها