حدثنا محمد بن يحيى القُطعيّ البصريّ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هلال بن عبد الله ملاحظة مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهليّ حدثنا أبوإسحاق الهمدانيّ عن الحارث عن عليّ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«مَن مَلَكَ زادًا وراحِلَةً تُبَلِّغُه إِلى بَيتِ اللَّهِ ولَم يَحُجَّ فلا عليه أَن يَموتَ يَهودِيًّا، أَو نَصرَانِيًّا، وذلك أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]».هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعرِفهُ إِلَّا مِن هذا الوَجهِ، وفِي إِسنادِه مَقالٌ، وهِلالُ بنُ عَبدِ اللَّهِ مَجهولٌ، والحارِثُ يُضعَّفُ في الحَدِيثِ»
سنن الترمذي — باب ما جاء في التغليظ في ترك الحجّ-كتاب الحجّ-سنن الترمذي — رقم الحديث: 812 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 812
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي مليكة عن عائشة
قالت: لمّا قُبِضَ رَسولُ الله ﷺ اختَلَفوا في دَفنِه، فقال أبو بكر: سَمِعتُ مِن رَسولِ الله ﷺ شيئًا ما نَسِيتُه، قال: «ما قَبَضَ اللهُ نبيًّا إلّا في المَوضِع الذي يُحبُّ أن يُدفَنَ فيه». ادفِنُوهُ في مَوضِع فِراشِه.هذا حديثٌ غريب. وعبدُ الرَّحمن بن أبي بكرٍ المُلَيكِيُّ يُضعَّفُ مِن قِبَلِ حِفظِه.وقد رُوي هذا الحديثُ مِن غير هذا الوجه، رواه ابنُ عبّاس، عن أَبي بكرٍ الصِّدِّيق، عن النّبيِّ ﷺ.
سنن الترمذي — باب-كتاب الجنائز-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1018 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1018
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانيّ حدثنا المعتمر بن سليمان قال:سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب
أنَّ عُثمانَ قال لابنِ عُمرَ، رضي الله عنهم: اذهَبْ فاقْضِ بينَ النَّاس، قال: أوَ تُعافينِي يا أميرَ المُؤمِنين؟ قال: فما تَكْرَهُ مِن ذلكَ وقد كانَ أبوكَ يَقضِي؟ قال: إنِّي سَمِعتُ رَسولَ الله ﷺ يَقول: «مَن كانَ قاضيًا فقَضَى بالعَدْلِ فبالحَرِيِّ أن يَنقلِبَ منه كَفَافًا». فما أرجُو بعدَ ذلك؟وفي الحديثِ قصَّة.وفي الباب عن أبي هُريرة.حديثُ ابن عمرَ حديثٌ غريب, وليس إسنادُه عندي بمتَّصل.وعبدُ الملك الذي رَوى عنه المُعتمِر هذا، هو عبدُ الملك بنُ أبي جَمِيلة.
سنن الترمذي — باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،في القاضي-كتاب الأحكام-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1322 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1322
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثنا أبو السّفَر
قال: دَقَّ رجلٌ مِن قُريشٍ سِنَّ رَجلٍ مِن الأنصارِ، فاستَعدَى عَلَيه مُعَاوِية، فقال لمُعاوِية: يا أَميرَ المُؤمِنِين، إنَّ هذا دَقَّ سِنِّي، قال مُعاوية: إنَّا سَنُرضِيك، وأَلحَّ الآخرُ على مُعاوِية فأَبرَمَه، فلَم يُرضِه، فقال له مُعاوية: شأنَك بِصاحِبِك، وأبو الدَّردَاءِ جالسٌ عِندَه، فقال أبو الدرداء: سمعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يقول: «ما مِن رَجلٍ يُصابُ بشَيءٍ في جَسَدِه، فيَتَصدَّق به إلّا رَفعَه اللهُ به دَرجَةً وحطَّ عنه به خَطِيئة». قال الأنصاري: أأنتَ سَمعتَه مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قال: سَمِعَته أُذُنَاي ووَعَاهُ قَلبِي، قال: فإنِّي أَذَرُها له، قال مُعَاوِيةُ: لا جَرَمَ لا أُخَيِّبك، فأَمَر له بمَال.هذا حديث غريبٌ لا نَعرفُه إلّا مِن هذا الوَجه، ولا أَعرفُ لأَبي السَّفَر سَماعًا مِن أَبي الدَّرداء، وأَبُو السَّفَر اسمُه سَعِيد بن أَحمد - ويقال: ابن يُحمِد – الثوري.
سنن الترمذي — باب ما جاء في العفو-كتاب الديات-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1393 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1393
الحكم المسجّل: صحيح بطريقيه وشواهدهالحكم الثاني: صحيح بطريقيه وشواهده
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البَختريّ
أن جيشاً من جيوش المسلمين كان أميرُهم سَلمان الفارسيّ، حاصروا قصراً مِن قُصور فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله، أَلَا نَنْهَد إليهم؟ قال: دَعُوني أدعُوهُم، كما سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَدعُو. فأتاهُم سَلمان، فقال لهم: إنَّما أنا رجلٌ مِنكم فارسيّ، تَرَون العربَ يُطِيعُونني، فإن أسلَمتُم فلكم مِثلُ الذي لَنا، وعَلَيكُم مِثلُ الذِي عَلَينا، وإن أَبيتم إلَّا دِينَكُم تَرَكناكُم عليه، وأَعطُونا الجِزيةَ عن يَدٍ وأَنتُم صاغِرُون، قال: وَرَطَن إليهم بالفَارِسيّة: وأنتم غَيرُ محمودِين، فإن أَبَيتُم نابَذناكم على سَوَاء، قالوا: ما نحن بالذي نُعطِي الجِزيةَ، ولٰكنّا نُقاتِلُكم. فقالوا: يا أبا عبد الله، أَلَا نَنهد إليهم؟ قال: لا، فدعاهُم ثَلاثَةَ أَيّام إلى مِثل هٰذا، ثم قال: انهَدُوا إليهم، قال: فنَهَدْنا إليهم، ففَتَحنا ذٰلك القَصْر.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الدعوة قبل القتال-كتاب السِّيَر-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1548 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1548
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف