Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

القوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعي

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالقوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعي
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 4399 / 99

عرض السند

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس

أُتي عُمَرُ بمجنونةٍ قد زنت، فاستشارَ فيها أُناساً، فأمر بها عُمَرُ أن تُرجَمَ، فمُرَّ بها على عليُّ بنُ أبي طالب، فقال: ما شأنُ هذه؟ قالوا: مجنونةُ بني فلانٍ زنت، فأمرَ بها عُمَر أن تُرجَم، قال: فقال: ارجِعُوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ، أما علمتَ أنَّ القلمَ قد رُفِعَ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ حتى يَبرأ، وعن النَّائِم حتى يَستيقِظ، وعن الصبىِّ حتى يَعقِلَ؟ قال: بلى، قال: فما بالُ هذه تُرجمُ؟ قال: لا شيء، قال: فأَرسِلْها، قال: فأرسلها، قال: فجعل يُكبِّرُ.
سنن أبي داود — باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً-كتاب الحدود-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4399 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4399
الحكم المسجّل: صحيح
قواعد الضبط الاجتماعيالشورى - مبادئ الحرب الأساسية وعوامل النصركيفية التنفيذإذا اجتمع الضرر الأعظم مع الضرر الأخف وجب ارتكاب الأخف لدفع الأعظم - الضرر يزاللا ضرر ولا ضرار - الضرر يزالالتصور الإسلامي للإنسان - التصور الإسلاميالزنا و مقدماته - القيم والأخلاق المذمومةالضوابط التشريعية(الأحكام الشرعية) - قواعد الضبط الاجتماعيتنفيذ أحكام الحدود والقصاص (انظر العقوبات) - كيفية التنفيذتنفيذ الأحكام في الأنكحة والأحوال الشخصية - كيفية التنفيذإلزامية الدستور للحكام والمحكومين - الدستورتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له - الأهداف العامة للتربية و التعليمالاعتصام بالكتاب والسنة (الثبات) - المباديءسن البلوغ وعلاماته وأحكامه - عمرية (صغار وكبار)التكليف - شروط القاضيالاستشارة في القضاء - آداب القاضيثبوت جريمة الزنا بالشهادة - ثبوت جريمة الزناعقوبة المحصن - عقوبة الزناإيقاف العقوبة في الزنا - عقوبة الزناالقوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعيالعقل - أبعاد الطبيعة الإنسانية للمتعلم - أبعاد الطبيعة الإنسانية للمتعلمالصحة النفسية والعقلية - مبادئ التعلم وشروطهمرحلة الطفولة - مراحل النموالمعوقون - الفروق الفردية بين المتعلمينالشورى - أساليب البحث عن المعرفة - أساليب البحث عن المعرفةالاستدلال والاستشهاد - أساليب البحث عن المعرفةتصحيح الخطأ - أساليب التقويمالعقل - طرق المعرفةالحجر للصغر والجنون والسفه - أسباب الحجرتطبيق أحكام الإسلام والمحافظة على الدين - واجبات رئيس الدولةالبلوغ - شروط وجوب الطهارةقيمة المشورة في الأحكام - قيمة الشورى
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4452 / 99

عرض السند

حدثنا يحيى بن موسى البلخيّ ثنا أبو أسامة قال مُجالِد أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله

قال: جاءتِ اليهودُ برجل وامرأةِ منهم زَنَيا، فقال: «ائْتُوني بأعلمِ رَجُلَينِ منكم»، فأتوهُ بابني صُورِيا، قال: فنَشَدَهما كيف تجدانِ أمرَ هذين في التوراةِ؟ قالا: نَجِدُ في التوراة إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوا ذكَرَهُ في فرجها مِثلَ المِيلِ في المُكْحُلَةِ رُجِمَا، قال: «فما يمنعُكُما أن ترجمُوهما؟» قالا: ذهبَ سلطانُنا، فكَرهنا القَتْلَ، فدعا رسولُ الله ﷺ بالشُهودِ، فجاؤوا أربعةٌ فَشَهِدُوا أنهم رأوا ذكرهُ في فَرجِها مثلَ المِيلِ في المُكْحُلَةِ، فأمر رسولُ الله ﷺ برجْمِهما.
سنن أبي داود — باب في رجم اليهوديّين-كتاب الحدود-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4452 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4452
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4460 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبّق

أنَّ رسولَ الله ﷺ قضَى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه؛ إن كان استَكرَهَها فهي حُرَّة، وعليه لسيِّدتِها مِثلُها، فإن كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مِثلُها. قال أبو داود: رَوى يونس بنَ عُبيد، وعمرو بن دِينار، ومنصورُ بن زاذان، وسلام، عن الحسن، هذا الحديثَ بمعناه، لم يذكر يونسُ ومنصورٌ قَبيصةَ.
سنن أبي داود — باب في الرجُل يزني بجارية امرأته-كتاب الحدود-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4460 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4460
الحكم المسجّل: ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4494 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن العلاء ثنا عبيدالله ملاحظة يعني ابن موسى عن عليّ بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس

قال: كان قُريظةُ والنَّضيرُ، وكان النَّضيرُ أشرفَ مِن قُريظَةَ، فكان إذا قَتلَ رَجُلٌ مِن قُريظَةَ رجلًا مِن النَّضيرِ، قُتِلَ به، وإذا قَتَل رجلٌ مِن النَّضيرِ رجلًا من قُريظةَ فُودِي بِمئةِ وَسْقٍ مِنْ تمرٍ، فلما بُعِثَ النبيُّ ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ من النَّضيرِ رجلًا من قُريظةَ، فقالوا: ادفَعوه إلينَا نَقتلْه، فقالوا: بَيْنَنا وبينَكم النّبيُّ، فأتَوْهُ، فنَزَلتْ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: ٤٢]، والقِسْطُ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، ثم نزلت: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: ٥٠]. قال أبو داود: قُريظةُ والنّضيرُ جميعًا مِن وَلَدِ هارونَ النَّبيِّ عليه السلام.
سنن أبي داود — باب النفس بالنفس-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4494 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4494
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4504 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدد بن مُسرهد ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن أبي ذئب قال:حدثني سعيد بن أبي سعيد قال:سمعت أبا شريح الكعبيّ يقول: قالَ رسولُ الله ﷺ:

«ألا إنكم معشرَ خُزاعَةَ قتلتُم هذا القتيلَ من هُذَيلٍ، وإنِّي عاقِلُهُ، فمن قُتِل لهُ بعدَ مقالتي هذه قتيلٌ، فأهلُهُ بينَ خِيَرَتَينِ: بين أن يأخُذوا العَقْلَ، أو يَقتُلُوا».
سنن أبي داود — باب ولي العمد يرضى بالدية-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4504 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4504
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4506 / 99

عرض السند

حدثنا مسلم ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيِّ ﷺ

قال: «لا يُقتَلُ مؤمِنٌ بِكافرٍ، ومَنْ قَتَلَ مؤمِنًا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ: فإن شاؤوا قَتَلُوه، وإن شاؤوا أخَذُوا الدِّية».
سنن أبي داود — باب ولي العمد يرضى بالدية-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4506 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4506
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4515 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن الجعد ثنا شعبة ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «مَن قتلَ عبدَهُ قتلنَاهُ، ومَن جَدَعَ عبدَهُ جَدَعناه».
سنن أبي داود — باب من قتل عبده أو مَثّل به،أيقاد منه؟-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4515 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4515
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4534 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن داود بن سفيان ثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعمر عن الزهريّ عن عروة عن عائشة

أنَّ النّبيَّ ﷺ بعَثَ أبا جَهْمِ بنِ حُذيفةَ مُصَدِّقًا، فلاجَّهُ رجلٌ في صدَقَتِه، فضَربَهُ أبو جَهْمٍ فشَجَّه، فأَتَوا النّبيَّ ﷺ فقالوا: القوَدَ، يا رسولَ الله، فقال النّبيُّ ﷺ: «لكُم كذا وكذا» فلم يَرْضَوا، فقال: «لكُم كذا وكذا» فلم يَرْضَوا، فقال: «لكُم كذا وكذا» فَرَضُوا، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «إنِّي خاطِبٌ العَشيّةَ على النّاسِ، ومُخبِرُهم برِضاكُم» فقالوا: نعم، فخطَبَ رسولُ الله ﷺ: فقال: «إنَّ هؤلاءِ اللَّيثيِّينَ أتَوني يُرِيدونَ القوَدَ، فعرَضتُ عليهم كذا وكذا، فرَضُوا، أَرَضِيتُم؟» قالوا: لا. فهمَّ المُهاجِرونَ بهم، فأَمرَهم رسولُ الله ﷺ أن يكُفُّوا عنهم، فكَفُّوا، ثم دَعاهُم فزادَهم، فقال: «أرَضِيتُم؟» فقالوا: نعم، قال: «إنِّي خاطبٌ على النّاسِ، ومُخبِرُهُم برِضاكُم» قالوا: نعم، فخطَبَ النّبيُّ ﷺ فقال: «أرَضِيتُم؟» قالوا: نعم.
سنن أبي داود — باب العامل يصاب على يديه خطأ-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4534 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4534
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4537 / 99

عرض السند

حدثنا أبو صالح أخبرنا أبو إسحاق الفزاريّ عن الجُريريّ عن أبي نضرة عن أبي فراس

قال: خطَبَنَا عمرُ بنُ الخطابِ، فقال: إني لم أَبعَث عُمَّالي لِيضرِبُوا أبشارَكم ولا ليأخُذُوا أموالَكم، [ولكنْ بَعثُتُهم لِيُعلِّمُوكُم دِينَكُم وسُنَّتَكُم](1)، فمَن فُعِلَ به غيرُ ذلك فليرفَعْهُ إليَّ أُقِصُّه منه، قال عَمرو بنُ العاص: لو أنَّ رجلًا أدَّب بعضَ رعيَّته أتُقِصُّه منه؟ قال: إي، والذي نفسِي بيدِه، ألا أُقِصُّه وقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ أقصَّ مِن نفسِه.
سنن أبي داود — باب القود من الضربة ،وقَصّ الأمير من نفسه-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4537 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4537
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4547 / 99

عرض السند

حدثنا سليمان بن حرب و مُسدد ملاحظة المعنى قالا:ثنا حماد عن خالد عن القسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو

أنَّ رسولَ الله ﷺ - قال مُسدَّدٌ: - خطَبَ يومَ الفتح بمكَّة، فكبَّر ثلاثًا، ثم قال: «لا إلهَ إلّا اللهُ وحدَه، صدَقَ وَعْدَه، ونصَرَ عبْدَه، وهزَمَ الأَحزابَ وَحْدَه - إلى هاهُنا حفِظتُه عن مُسَدَّد، ثم اتَّفَقا -، ألَا إنَّ كلَّ مأثُرةٍ كانت في الجاهليةِ تُذكَر وتُدعَى مِن دمٍ أو مالٍ تحتَ قدَمَيَّ، إلَّا ما كان من سقايةِ الحاجِّ، وسِدَانةِ البيت» ثم قال: «ألا إنَّ دِيةَ الخَطأ شِبهِ العَمْدِ ما كانَ بالسَّوطِ والعَصَا مئةٌ من الإبلِ: منها أَربعونَ في بُطونِها أَولادُها». وحديثُ مُسَدَّدٍ أتَمُّ.
سنن أبي داود — باب في دية الخطأ شبه العمد-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4547 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4547
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 622 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عبيد المُحاربيّ و أبو سعيد الأشجّ قالا:حدثنا عبد السلام بن حرب عن خُصَيف عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «في ثلاثِينَ مِن البَقَرِ تَبِيع أَو تَبِيعة، وفي كلِّ أَربعينَ مُسِنَّة». وفي الباب عن مُعاذِ بن جبل. هكذا رواه عبدُ السلام بن حَرب، عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ. وروى شريكٌ هذا الحديث، عن خُصيف، عن أبي عبيدة، عن أَبيه، عن عَبد الله. وأبو عبيدة بن عبد الله لم يَسمَع مِن أَبيه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في زكاة البقر-أبواب الزكاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 622 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 622
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 629 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يحيى النيسابوريّ حدثنا عمرو بن أبي سلمة التِّنِّيسِيّ عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

في العسل، في كل عَشْرَةِ أَزقٍّ زِقٌّ. وفي الباب عن أَبِي هُريرة، وأَبي سيّارة المُتَعيّ، وعبدِ الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عُمر في إسنادِه مَقال. ولا يَصحُّ عن النبيّ ﷺ في هذا الباب كَبيرُ شيءٍ. والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العلم، وبه يقولُ أَحمدُ وإسحاق. وقال بعضُ أَهل العلم: ليسَ في العَسَل شَيءٌ. وصَدَقةُ بنُ عبد الله ليسَ بحافظ، وقد خُولِفَ صَدَقةُ بن عبد الله في روايةِ هذا الحديث عن نافع.
سنن الترمذي — باب ما جاء في زكاة العسل-أبواب الزكاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 629 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 629
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.