حدثني هارون بن عبد الله و حجّاج بن الشاعر قالا:حدثنا حجّاج بن محمد قال:قال ابن جُرَيْج أخبرني أبو الزُّبَيْر أنه سمع جابر بن عبد الله
يقول:سَلَّم ناسٌ من يهودَ على رسولِ الله ﷺ، فقالوا: السَّامُ عليكَ يا أبا القاسم، فقال: «وعلَيكُم» فقالت عائشةُ، وغَضِبَتْ: ألم تَسمَع ما قالوا؟ قال: «بلَى، قد سَمِعتُ، فردَدْتُ عليهم، وإنا نُجابُ عَلَيهم، ولا يُجابُون عَلَينا».
صحيح مسلم — باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام،وكيف يرد عليهم-كتاب السلام-صحيح مسلم — رقم الحديث: 2166 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2166
حدثنا مُسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة
قال: انطَلَقتُ أنا وعمرُو بنُ العاص إلى النّبيِّ ﷺ، فخَرجَ ومعهُ دَرَقَةٌ، ثُمَّ استَتَر بها، ثُمَّ بال، فقُلنا: انظُرُوا إليه يَبولُ كما تَبولُ المَرأةُ، فسَمِعَ ذلك، فقال: «ألَم تَعلَمُوا ما لَقِيَ صاحِبُ بني إسرائيلَ؟ كانوا إذا أصابَهُمُ البَولُ قَطَعُوا ما أصابَهُ البَولُ مِنهم، فنَهاهُم، فعُذِّبَ في قَبرِه».قالَ أبو داود: قالَ منصور، عن أبي وائل، عن أبي مُوسى في هذا الحديث، قال: «جِلدَ أَحدِهم». وقالَ عاصم، عن أَبي وائل، عن أبي مُوسى، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «جَسَدَ أحدِهم».
سنن أبي داود — باب الاستبراء من البول-كتاب الطهارة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 22 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 22
حدثنا أحمد بن حنبل و أحمد بن محمد بن شبويه و محمد بن رافع و محمد بن عبد الملك الغزال قالوا:ثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أُميّة عن نافع عن ابن عمر
قال: نهى رسولُ الله ﷺ - قال أحمدُ بنُ حنبل: أن يَجلِسَ الرَّجلُ في الصّلاةِ وهو مُعتمِدٌ على يَدِه. وقال ابنُ شَبّويَه: نهى أن يَعتَمِدَ الرَّجلُ على يَدِه في الصّلاة. وقال ابنُ رافِع: نهى أن يُصَلِّيَ الرَّجلُ وهو مُعتمِدٌ على يَدِه. وذَكرَه في بابِ الرَّفعِ من السَّجْدة. وقال ابنُ عبدِ المَلك: نهى أن يَعتمِدَ الرَّجلُ على يَدَيه إذا نهضَ في الصَّلاة.
سنن أبي داود — باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة-كتاب الصلاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 992 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 992
حدثنا يحيى بن معين أنّ محمد بن جعفر حدثهم:ثنا شعبة قال:سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكيّ
قال: سئل جابر بن عبدِ الله عن الرجلِ يرى البيتَ يرفعُ يديه؟ فقال: ما كنتُ أرى أحداً يفعلُ هذا إلا اليهود، قد حججنا مَعَ رسولِ الله ﷺ فلم نكُنْ نَفْعلُه.
سنن أبي داود — باب في رفع اليدين إذا رأى البيت-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1870 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1870
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا عبد الرحمن بن سلام ثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جدّه
قال: جاءَت امرأةٌ إلى النّبيِّ ﷺ يقالُ لها: أُم خَلَّاد، وهي مُتنَقِّبةٌ، تَسألُ عن ابنِها وهو مقتولٌ، فقالَ لها بعضُ أَصحابِ النّبيَّ ﷺ: جِئتِ تَسألينَ عن ابنِك وأَنت مُتنقِّبةٌ؟! فقالت: إن أُرْزَإ ابني فلن أُرْزأَ حَيائي، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «ابنُك له أَجرُ شَهيدَين» قالت: ولِمَ ذاكَ يا رسولَ الله؟ قال: «لأنّه قتَلَه أَهلُ الكتابِ».
سنن أبي داود — باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2488 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2488
حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا حماد بن سلمة عن عبيدالله بن عمر قال:أحسبه عن نافع عن ابن عمر
أنَّ النبيَّ ﷺ قاتلَ أهلَ خَيبَرَ، فغَلَب على النَّخْلِ والأرض، وأَلجأَهم إلى قَصْرِهم، فصالَحوهُ على أنَّ لِرسولِ الله ﷺ الصَّفراءَ والبَيضاءَ والحَلْقة، ولهم ما حمَلتْ رِكابُهم، على أنْ لا يَكتُموا ولا يُغَيِّبوا شيئًا، فإنْ فعَلُوا فلا ذِمَّةَ لهم ولا عَهد، فغَيَّبوا مَسْكًا لِحُيَيِّ بنِ أَخْطب، وقد كان قُتِل قبلَ خَيبر، كان احتَملَه معَه يومَ بني النَّضِير حين أُجلِيَت النَّضِير، فيه حُلِيُّهُم، قال: فقالَ النّبيُّ ﷺ لسَعْية: «أينَ مَسْكُ حُيَيِّ بن أَخطَب؟» قال: أَذهَبَتْه الحُروبُ والنَّفقات، فوَجَدوا المَسْك، فقَتَل ابنَ الحُقَيْق، وسبَى نِساءَهم وذَراريَّهم، وأَراد أنْ يُجْلِيَهم، فقالوا: يا محمَّد، دَعْنا نعملُ في هذه الأرضِ ولنا الشَّطرُ - ما بدا لكَ - ولكُم الشَّطر، وكان رسولُ الله ﷺ يُعطِي كلَّ امرأةٍ من نِسائِه ثمانينَ وَسْقًا من تمر، وعشرينَ وَسْقًا من شَعير.
سنن أبي داود — باب ما جاء في حكم أرض خيبر-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3006 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3006
حدثنا يحيى بن معين ثنا حجّاج عن ابن جريج قال:أُخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
قالت: كانَ النّبيُّ ﷺ يَبعثُ عبدَ الله بنَ رَوَاحةَ فيَخْرُصُ النَّخلَ حين يَطيبُ قبل أن يُؤكَلَ منه، ثم يُخَيِّر يهودَ: يأخُذونَه بذلك الخَرْصِ أو يَدفَعونَه إليهم بذلك الخَرصِ، لكي تُحصَى الزَّكاةُ قبلَ أن تُؤكَل الثِّمارُ وتُفرَّق.
سنن أبي داود — باب في الخرص-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3413 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3413
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف