Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

النقاب - أسماء الملابس

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالنقاب - أسماء الملابس
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 1838 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

قال: قامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، ماذا تَأْمُرُنا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيابِ في الإحرامِ؟ فقال النبيُّ ﷺ: «لا تَلْبَسُوا القميصَ ولا السَّراوِيلاتِ ولا العَمائمَ ولا البَرانِسَ، إلا أنْ يكونَ أحدٌ ليستْ له نَعْلانِ فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْ أسفَلَ مِنَ الكَعْبين، ولا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّه زَعْفَرانٌ ولا الوَرْسُ، ولا تَنتَقِبِ المرأةُ المُحرِمةُ، ولا تَلْبَسِ القُفّازَين». تابَعَه موسى بنُ عُقْبةَ وإسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ عُقْبةَ وجُوَيرِيَةُ وابنُ إسحاقَ في النِّقاب والقُفّازَين. وقال عُبَيدُ الله: «ولا وَرْسٌ» وكان يقولُ: «لا تَتَنقَّبِ المُحرِمةُ ولا تَلْبَسِ القُفّازَين». وقال مالكٌ: عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: «لا تَتَنقَّبِ المُحرِمةُ»، وتابَعَه لَيثُ بنُ أبي سُلَيم.
صحيح البخاري — باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة-كتاب الحجّ-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1838 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1838
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1827 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال:فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر

أنَّه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ نهَى النِّساءَ في إحرامِهِنَّ عن القُفَّازَين والنِّقاب، وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعفرانُ مِن الثِّياب، ولْتلبَسْ بعدَ ذلك ما أَحبَّت مِن أَلوانِ الثِّيابِ من مُعَصفَرٍ، أو خَزٍّ، أو حُلِيٍّ، أو سَراويلَ، أو قميصٍ أو خُفٍّ. قال أبو داود: رَوى هذا الحديثَ عن ابنِ إسحاقَ عن نافعٍ: عَبدةُ بن سُلَيمانَ ومحمدُ بنُ سَلَمةَ، عن محمد بنِ إسحاق، إلى قولِه: «وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعفرانُ مِن الثِّياب» ولم يَذكُرا ما بعدَه.
سنن أبي داود — باب ما يَلبس المحرم-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1827 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1827
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2488 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الرحمن بن سلام ثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جدّه

قال: جاءَت امرأةٌ إلى النّبيِّ ﷺ يقالُ لها: أُم خَلَّاد، وهي مُتنَقِّبةٌ، تَسألُ عن ابنِها وهو مقتولٌ، فقالَ لها بعضُ أَصحابِ النّبيَّ ﷺ: جِئتِ تَسألينَ عن ابنِك وأَنت مُتنقِّبةٌ؟! فقالت: إن أُرْزَإ ابني فلن أُرْزأَ حَيائي، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «ابنُك له أَجرُ شَهيدَين» قالت: ولِمَ ذاكَ يا رسولَ الله؟ قال: «لأنّه قتَلَه أَهلُ الكتابِ».
سنن أبي داود — باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2488 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2488
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.