Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 1827 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال:فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر

أنَّه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ نهَى النِّساءَ في إحرامِهِنَّ عن القُفَّازَين والنِّقاب، وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعفرانُ مِن الثِّياب، ولْتلبَسْ بعدَ ذلك ما أَحبَّت مِن أَلوانِ الثِّيابِ من مُعَصفَرٍ، أو خَزٍّ، أو حُلِيٍّ، أو سَراويلَ، أو قميصٍ أو خُفٍّ. قال أبو داود: رَوى هذا الحديثَ عن ابنِ إسحاقَ عن نافعٍ: عَبدةُ بن سُلَيمانَ ومحمدُ بنُ سَلَمةَ، عن محمد بنِ إسحاق، إلى قولِه: «وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعفرانُ مِن الثِّياب» ولم يَذكُرا ما بعدَه.
سنن أبي داود — باب ما يَلبس المحرم-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1827 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1827
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.