Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

مشروعية النذر والوفاء به - النذور

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةمشروعية النذر والوفاء به - النذور
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح مسلم

حديث 1643 / 1

عرض السند

وحدثنا يحيى بن أيوب و قتيبة و ابن حُجْر قالوا:حدثنا إسماعيل ملاحظة وهو ابن جعفر عن عمرو ملاحظة وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم

أَدرَكَ شَيخًا يَمشي بَينَ ابنَيه، يَتَوَكَّأُ عليهما، فقال النَّبيُّ ﷺ: «مَا شَأْنُ هذا؟» قال ابنَاه: يا رَسولَ اللهِ، كانَ عَلَيه نَذرٌ، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «اركَب أَيُّها الشَّيخُ، فإِنَّ اللهَ غَنيٌّ عَنكَ، وعَن نَذرِكَ»، واللَّفظُ لقُتَيبَةَ، وابنِ حُجْرٍ.
صحيح مسلم — باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة-كتاب النذر-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1643 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1643
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1645 / 99

عرض السند

وحدثني هارون بن سعيد الأيْليّ و يونس بن عبد الأعلى و أحمد بن عيسى ملاحظة قال يونس:أخبرنا،وقال الآخران: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شُمَاسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «كفَّارَةُ النَّذرِ كَفَّارَةُ اليَمينِ».
صحيح مسلم — باب في كفارة النذر-كتاب النذر-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1645 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1645
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2190 / 99

عرض السند

حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ح وثنا ابن الصباح ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا:ثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «لا طَلاقَ إلا فيما تَمْلِكُ، ولا عِتقَ إلا فيما تَمْلِكُ، ولا بَيْعَ إلا فيما تَملِكُ». زاد ابنُ الصَّبَّاح: «ولا وَفَاءَ نَذرٍ إلا فيما تَمْلِكُ».
سنن أبي داود — باب في الطلاق قبل النكاح-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2190 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2190
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3194 / 99

عرض السند

حدثنا داود بن معاذ ثنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب

قال: كنتُ في سِكَّةِ المِرْبَد، فمرَّت جِنازةٌ معها ناسٌ كَثير، قالوا: جِنازةُ عبدِ الله بنِ عُمير، فتَبعتُها، فإذا أنا برَجُل عليه كِساءٌ رَقيقٌ على بُرَيْذِينَة، على رأسِه خِرقةٌ تَقِيهِ من الشَّمس، فقلتُ: مَن هذا الدِّهْقانُ؟ فقالوا: أَنسُ بنُ مالك، فلمّا وُضِعتِ الجِنازةُ قام أنسٌ، فصلَّى عليها وأنا خَلْفَه لا يحُولُ بَينِي وبينَه شيءٌ، فقامَ عندَ رأسِه فكبَّر أربعَ تَكبيراتٍ، لم يُطِلْ ولم يُسرعْ، ثم ذهب يقعُدُ، فقالوا: يا أبا حمزةَ، المرأةَ الأنصاريةَ! فقرَّبوها وعليها نعشٌ أَخضرُ، فقام عند عَجِيزتها، فصَلَّى عليها نحوَ صَلاتِه على الرَّجل، ثم جَلَس، فقال العلاء بنُ زياد: يا أبا حمزةَ، هكذا كانَ رَسولُ الله ﷺ يُصلِّي على الجِنازةِ كصَلاتكَ: يُكبِّرُ عليها أربعًا، ويقومُ عندَ رأسِ الرَّجلِ وعَجيزةِ المرأةِ؟ قال: نعم، قال: يا أبا حمزةَ، غزَوتَ مع رسولِ الله ﷺ؟ قال: نعم، غزوتُ معه حُنَينًا، فخرَجَ المُشرِكونَ فحَمَلوا علينا، حتى رأَينا خَيلَنا وراءَ ظُهورِنا، وفي القوم رجلٌ يَحمِلُ علينا فيَدقُّنا ويحَطِمُنا، فهَزَمَهم اللهُ، وجعلَ يُجاءُ بهم فيُبايعونَه على الإسلام، فقالَ رجلٌ من أصحابِ النّبيِّ ﷺ: إنَّ علىَّ نذرًا إن جاءَ الله عزَّ وجلَّ بالرَّجل الذي كان منذُ اليومِ يَحَطِمُنا لأَضرِبنَّ عُنقَه، فسَكتَ رسولُ الله ﷺ، وجيءَ بالرَّجل، فلمّا رأى رسولَ الله ﷺ، قال: يا رسولَ الله، تُبتُ إلى الله، فأمسَكَ رَسولُ الله ﷺ عنه لا يُبَايعُه لِيَفيَ الآخَرُ بنذْرِه، قال: فجَعَلَ الرَّجلُ يتَصَدَّى لِرسولِ الله ﷺ ليأمُرَه بقَتلِه، وجعل يَهابُ رسولَ الله ﷺ أن يقتلَه، فلمَّا رأى رَسولُ الله ﷺ أنّه لا يَصنعُ شَيئًا بايعَه، فقال الرَّجلُ: يا رسولَ الله، نَذْرِي، فقال: «إنِّي لم أُمْسِكْ عَنهُ منذُ اليومِ إلّا لتُوفِيَ بنَذْرِك»، قال: يا رسولَ الله، ألا أوْمَضْتَ إليَّ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: «إنَّهُ ليَس لِنبيٍّ أن يُومِضَ». قال أبو غالب: فسَألتُ عن صَنيعِ أَنسٍ في قِيامِه على جِنازةِ المَرأةِ عند عَجِيزتِها، فحدَّثوني أنَّه إنّما كان لأنّه لم تكن النُّعوشُ، فكان يقومُ الإمامُ حِيالَ عَجِيزتِها يَستُرها مِن القوم. قال أبو داود: قولُ النّبيِّ ﷺ: «أُمِرتُ أن أُقاتلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلّا الله» نَسَخَ من هذا الحديثِ الوفاءَ بالنَّذر في قتْلِه لقولِه: إنِّي قد تُبتُ.
سنن أبي داود — باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلّى عليه-أول كتاب الجنائز-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3194 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3194
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
الأمور بمقاصدها - القواعد الفقهيةأساليب الدعوة - الحركة بالدعوة وأنواع الاتصالمشروعية النذر والوفاء به - النذورالتصور الإسلامي للقيم - التصور الإسلاميآداب الجنائز - الآداب الاجتماعيةصور من المعركة - غزوة هوازن ويوم حنينأسلوب القدوةالدعوة إلى الله تعالى وإعلاء كلمته - الأهداف العامة للتربية و التعليمالاعتصام بالكتاب والسنة (الثبات) - المباديءالتميز - المباديءالالتزام بالكتاب والسنةالخبرة السابقة - مبادئ التعلم وشروطهالحاجة إلى العلم والمعرفة - حاجات المتعلمينالخبرة المتراكمة - أساليب البحث عن المعرفةالاقتداء - أساليب البحث عن المعرفةالتربية بالقدوة - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتعليم بالعمل والممارسة - الأساليب التعليميةالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةالتوبة - أساليب التقويممكان وقوف الإمام من الرجل والمرأة - كيفية صلاة الجنازةالتكبير في صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3290 / 99

عرض السند

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهريّ عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «لا نذرَ في معصية، وكفَّارَتُهُ كَفارةُ يمين».
سنن أبي داود — باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3290 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3290
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3293 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدّد ثنا يحيى بن سعيد القطان قال:أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاريّ أخبرني عبيدالله بن زَحْر أنّ أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر

أخبره: أنه سأل النبيَّ ﷺ عن أختٍ له نذرت أن تحج حافيةً غير مُخْتَمِرةٍ، فقال: «مُرُوها فلتَخْتمِرْ ولتَركَبْ، ولتَصُمْ ثلاثةَ أيام».
سنن أبي داود — باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3293 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3293
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3305 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل قال:ثنا حماد قال: أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله

أن رجلاً قام يوم الفتح، فقال: يا رسولَ الله، إني نذرتُ لله إن فتح الله عليك مكةَ أن أصلِّيَ في بيت المقدس -قال أبو سلمة مرة:- ركعتين، قال: «صَلِّ ها هنا» ثم أعاد عليه، فقال: «صَلِّ ها هنا» ثم أعادَ عليه، فقال: شأنَك إذَنْ».
سنن أبي داود — باب من نذر أن يصلّي في بيت المقدس-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3305 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3305
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3308 / 99

عرض السند

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

أن امرأةً ركبتِ البحر، فنذرتْ إن الله نجّاها أن تصومَ شهراً، فنجّاها الله، فلم تصُمْ حتى ماتتْ، فجاءت ابنتُها أو أختُها إلى رسولِ الله ﷺ فأمرَها أن تصومَ عنها.
سنن أبي داود — باب في قضاء النذر عن الميت-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3308 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3308
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3312 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدّد ثنا الحارث بن عبيد،أبو قدامة عن عبيدالله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

أن امرأةً أتتِ النبيَّ ﷺ، فقالت: يا رسولَ الله، إني نَذَرْتُ أن أَضرِبَ على رأسِك بالدُّفِّ، قال: «أوفِي بنذْرِكِ». قالت: إني نذرتُ أن أذبحَ بمكان كذا وكذا - مكانٍ كان يَذبحُ فيه أهلُ الجاهليّة - قال: «لِصَنَم؟» قالت: لا، قال: «لِوثَن؟» قالت: لا، قال: «أَوفي بنذْرِك».
سنن أبي داود — باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3312 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3312
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3313 / 99

عرض السند

حدثنا داود بن رشيد ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير قال:حدثني أبو قلابة قال:حدثني ثابت بن الضحاك

قال: نذَرَ رجلٌ على عهدِ رسولِ الله ﷺ أن يَنحرَ إبِلًا بِبُوانةَ، فأَتى رسولَ الله ﷺ، فقال: إنِّي نذَرتُ أن أَنحَر إبِلًا بِبُوانةَ، فقال رسولُ الله ﷺ: «هل كانَ فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليّةِ يُعبَد؟» قالوا: لا، قال: «هل كانَ فيها عِيدٌ مِن أَعيادِهم؟» قالوا: لا، قال رسولُ الله ﷺ: «أوْفِ بنَذْرِكَ، فإنّه لا وفاءَ لنذْرٍ في مَعصِيةِ الله، ولا فيما لا يَملكُ ابنُ آدمَ».
سنن أبي داود — باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3313 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3313
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3314 / 99

عرض السند

حدثنا الحسن بن عليّ ثنا يزيد بن هارون ثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفيّ ملاحظة من أهل الطائف قال:حدثتني سارة بنت مقسم الثقفيّ أنها سمعت ميمونة بنت كَردم

قالت: خرجتُ مع أبي في حجةِ رسولِ الله ﷺ، فرأيتُ رسولَ الله ﷺ، وسمعتُ الناسَ يقولون: رسول الله ﷺ فجعلت أُبِدُّه بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقةٍ له معه دِرَّةٌ كدِرَّةِ الكُتَّاب، فسمعت الأعرابَ والناسَ يقولون: الطَّبطَبيَّة الطَّبطَبيَّة. فدنا إليه أبي، فأخذ بقدَمِه، قالت: فأقرَّ له، ووقف عليه واستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرتُ إنْ ولدَ لي ولدٌ ذكرٌ أن أنحرَ على رأسِ بُوانةَ -في عَقَبةٍ من الثَّنايا- عدةً من الغنم، قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين، فقال رسولُ الله ﷺ: «هل بها من الأوثان شيءٌ؟» قال: لا، قال: «فأوفِ بما نذرتَ به لله». قالت: فجمعها فجعل يذبحُها، فانفلتت منهُ شاةٌ، فطلبَها وهو يقول: اللهم أوفِ عني نذْري، فظفِر بها، فذبحَها.
سنن أبي داود — باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3314 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3314
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3322 / 99

عرض السند

حدثنا جعفر بن مسافر التنيسيّ عن ابن أبي فديك قال:حدثني طلحة بن يحيى الأنصاريّ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «من نذر نذْراً لم يُسمِّه فكفارتُه كفارةُ يمين، ومن نذر نذراً في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذْراً لا يُطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به». قال أبو داود: روى هذا الحديثَ وكيعٌ وغيرُه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس.
سنن أبي داود — باب من نذر نذراً لا يطيقه-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3322 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3322
الحكم المسجّل: الأصح وقفه
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.