حدثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع ثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شُمَيْخ عن أبي سعيد الخدريّ
قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا اجتَهَدَ في اليَمين قال: «والذي نَفْسُ أبي القاسم بيَدِه».
سنن أبي داود — باب ما جاء في يمين النبيّ صلى الله عليه وسلم،ما كانت-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3264 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3264
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَة أخبرني زيد بن حباب أخبرني محمد بن هلال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة
يقول: كانت يمينُ رسولِ الله ﷺ إذا حَلَف يَقول: «لا، وأستغفرُ اللهَ».
سنن أبي داود — باب ما جاء في يمين النبيّ صلى الله عليه وسلم،ما كانت-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3265 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3265
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس
أنَّ رَجلَين اختصما إلى النبيِّ ﷺ، فسأل النبيُّ ﷺ الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ فحَلَف باللهِ الذي لا إله إلا هو، فقال رسولُ الله ﷺ: «بلى قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غُفر لك بإخلاصِ قولِ لا إله إلّا الله».قال أبو داود: يُراد من هذا الحديث أنه لم يأمرْه بالكفَّارة.
سنن أبي داود — باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3275 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3275
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن سماك عن عكرمة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «والله لأغزُوَنَّ قُريشاً، والله لأغزُوَنَّ قُريشاً، والله لأغزونَّ قريشاً» ثم قال: «إن شاء الله».قال أبو داود: وقد أسنَد هذا الحديثَ غيرُ واحد عن شريكٍ عن سماكِ، عن عكرمةَ، عن ابن عباس.
سنن أبي داود — باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3285 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3285
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبيّ
أن رجلًا من المسلمين حضرتْهُ الوفاةُ بدَقُوْقا هذه، ولم يجد أحدًا من المسلمين يُشهِده على وصيّتِه، فأشهدَ رجلَين من أهل الكِتاب، فقَدِمَا الكوفةَ، فأتَيا الأشعريَّ، فأخبراه، وقَدِما بترِكَتِه ووصيَّتِه، فقال الأشعريُّ: هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسولِ الله ﷺ، فأحلَفَهُما بعد العَصرِ بالله: ما خانا ولا كَذَبا ولا بدَّلَا ولا كَتَما ولا غيَّرا، وإنها لَوَصِيّةُ الرجلِ، وتَرِكتُه، فأمضى شهادتَهما.
سنن أبي داود — باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر-كتاب الأقضية-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3605 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3605
حدثنا أحمد بن عبدة ثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبريّ حدثني أبي قال:سمعت جدي الزبيب
يقول:بعث نبيُّ الله ﷺ جيشًا إلى بني العَنْبَرِ، فأخذُوهم برُكبَةَ من ناحية الطائف، فاستاقُوهم إلى نبيِّ الله ﷺ، فرَكِبتُ، فسبَقتُهُم إلى النبيّ ﷺ، فقلت: السلامُ عليك يا نبيَّ الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جُندكَ فأخَذُونا، وقد كنا أسلَمْنا وخَضْرَمْنا آذانَ النَّعَم، فلما قدم بَلْعَنْبَر، قال لي نبيُّ الله ﷺ: «هل لكم بَيِّنةٌ على أنكم أسلَمْتُم قبلَ أن تُؤخَذُوا في هذه الأيام؟» قلت: نعم، قال: «مَنْ بيِّنتُك؟» قلت: سَمُرَةُ رجلٌ من بني العَنبَر ورجلٌ آخر سماه له، فشهد الرجل، وأَبَى سمرةُ أن يَشهَدَ، فقال نبيُّ الله ﷺ: «قد أَبَى أن يشهدَ لكَ، فتحلِفُ مع شاهدِكَ الآخَر؟» قلت: نعم، فاستَحْلَفني، فحَلَفْتُ بالله: لقد أسلَمْنا يَومَ كذا وكذا، وخَضْرَمنا آذان النَّعَم، فقال نبيُّ الله ﷺ: «اذهَبُوا، فقاسِمُوهم أنصافَ الأموال، ولا تَمَسُّوا ذَرَاريَّهم، لولا أن الله لا يُحبُّ ضلالةَ العَمَل ما رَزَيناكُم عِقَالًا». قال الزُّبَيب: فَدَعَتْني أمِّي، فقالت: هذا الرَّجُل أخذ زِرْبِيَّتي، فانصرفتُ إلى النبيِّ ﷺ، يعني فأخبَرتُه، فقال لي: «احْبِسْه»، فأخذتُ بتَلْبِيبِه، وقُمتُ معه مكانَنا، ثم نظر إلينا رسولُ الله ﷺ قائِمَين، فقال: «ما تُريدُ بأسيرك؟» فأرسلتُه مِن يَدِي، فقام نبيُّ الله ﷺ، فقال للرجل: «رُدَّ على هذا زِرْبيَّة أُمِّه التي أَخذتَ منها»، قال: يا نبيَّ الله، إنها خَرَجَتْ مِن يَدِي، قال: فاختَلَعَ نبيُّ الله ﷺ سيفَ الرجلِ، فأعطانِيه، وقال للرجل: «اذهَب، فزِدْه آصُعًا مِن طعامٍ». قال: فزادَني آصُعًا من شَعِير.
سنن أبي داود — باب القضاء باليمين والشاهد-كتاب الأقضية-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3612 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3612
حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شُعيب الحرّانيّ أخبرنا محمد بن سلمة الحرّانيّ أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أمّ هانىء عن ابن عباس
عن تَميمٍ الدّاريِّ في هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ [المائدة: 106] قال: بَرِئَ الناسُ منها غيري وغيرَ عديِّ بنِ بَدّاء، وكانا نَصرانيَّينِ يَختلِفانِ إلى الشّام قبلَ الإسلام، فأَتيا الشامَ لتِجارتِهما، وقدِمَ عليهما مولىً لبني سَهْم، يقال له بُدَيلُ بنُ أَبي مَريم، بتِجارةٍ، ومعه جامٌ مِن فِضّة يريدُ به المَلِك، وهو عُظْمُ تجارتِه، فمَرِض، فأَوصَى إليهما، وأَمرَهُما أن يُبَلِّغا ما تَركَ أَهلَه. قال تَمِيم: فلمّا ماتَ أَخذْنا ذلك الجامَ فبِعناهُ بألف دِرهم، ثم اقتَسمْناه أَنا وعَدِيُّ بنُ بَدّاء، فلمّا قدِمْنا إلى أَهلِه دفَعنا إليهم ما كان معَنا، وفَقَدوا الجامَ فسأَلونا عنه، فقُلنا: ما ترَكَ غيرَ هذا، وما دفع إلينا غيرَه. قال تَميم: فلمَّا أَسلمتُ بعدَ قدوم رسولِ الله ﷺ المدينةَ تأثّمتُ من ذلك، فأَتيتُ أَهلَه فأَخبرتُهمُ الخَبَر، وأَدَّيتُ إليهم خمسَ مئةِ دِرهم، وأَخبرتُهم أنَّ عندَ صاحبِي مِثلَها، فأَتوا به رسولَ الله ﷺ، فسَأَلهم البيِّنة، فلم يَجِدوا، فأَمرَهم أن يَستَحلِفُوه بما يُعظَّم به على أَهلِ دِينه، فحلَفَ، فأَنزلَ الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ إلى قوله: ﴿أو يخافوا ان تُرَدّ أيمان بعد أيمانهم﴾، فقام عمرو بن العاص ورجلٌ آخرُ فحَلَفا، فنُزِعَت الخمسُ مئةِ دِرهمٍ من عَديِّ بن بَدّاء. هذا حديثٌ غريبٌ، وليس إسنادُه بصحيح. وأَبو النَّضْر الذي رَوى عنه محمد بنُ إسحاق هذا الحديثَ، هو عندي محمدُ بنُ السّائب الكَلْبيّ، يُكْنَى أبا النَّضْر، وقد تَرَكَه أَهلُ العِلم، وهو صاحبُ «التفسير». سمعتُ محمد بنَ إسماعيل يقول: محمدُ بنُ السَّائب الكَلْبيُّ يُكْنَى أبا النَّضْر. ولا نَعرِفُ لسالمٍ أَبي النَّضْر المَدِينيّ روايةً عن أَبي صالح مولى أُمِّ هانىء. وقد رُوي عن ابن عبّاسٍ شيءٌ من هذا على الاختصار، من غير هذا الوَجه.
سنن الترمذي — باب ومن سورة المائدة-كتاب تفسير القرآن-سنن الترمذي — رقم الحديث: 3059 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3061
أخبرنا عمرو بن زُرارة قال:حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد
قال: لم أَعلَم شُريحًا كان يَقضِي في المُضارِب إلّا بقضاءَين، كان ربَّما قال للمُضارِب: بَيِّنَتَكَ على مُصِيبةٍ تُعذَرُ بها، وربَّما قال لصاحبِ المال: بيِّنتَك أنَّ أَمينَكَ خائنٌ، وإلّا فيَمينُه باللهِ ما خانَكَ.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3935 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3935