حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أنّ زيداً أبا عياش
أنه سأل سعدَ بن أبي وقّاص، عن البَيضاء بالسُّلْت، فقال له سعدٌ: أيُّهما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسأل عن شراءِ التمر بالرُّطَب، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك.قال أبو داود: رواه إسماعيلُ بن أُميةَ نحوَ حديثِ مالك.
سنن أبي داود — باب في التمر بالتمر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3359 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3359
حدثنا محمد بن عيسى ثنا هُشَيْم أخبرنا صالح بن عامر ملاحظة قال أبو داود كذا قال محمد ثنا شيخ من بني تميم
قال:خطَبَنا عليُّ بن أبي طالب - أو قال: قال عليٌّ، قال ابنُ عيسى: هكذا حدَّثنا هشيمٌ - قال: سيَأتي على النّاس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ على ما في يَدَيهِ، ولم يُؤمَر بذلك، قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 238]، ويُبايَع المُضطرُّون، وقد نَهى النّبيُّ ﷺ عن بيع المُضطرّ، وبيعِ الغَررِ، وبيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تُدرِك.
سنن أبي داود — باب في بيع المضطر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3382 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3382
حدثنا محمد بن كثير العبديّ أخبرنا سفيان حدثني أبو حَصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حِزام
أن رسولَ الله ﷺ بعث معه بدينار يشتري له أُضحيةً، فأشتراها بدينارٍ، وباعها بدينارَين، فرجع فاشترى له أُضحيةً بدينار، وجاء بدينار إلى النبي ﷺ، فتصدق به النبي ﷺ، ودعا له أن يبارَك له في تجارته.
سنن أبي داود — باب في المضارب يخالف-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3386 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3386
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن عُليّة ح وثنا مُسدّد ثنا بشر ملاحظة المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير
قال: قال زيدُ بنُ ثابت: يَغفرُ اللهُ لِرافِعِ بنِ خَديجِ، أنا واللهِ أَعلمُ بالحديثِ منه، إنَّما أتاهُ رَجلانِ إنّما أَتاهُ رجُلان - قال مسدَّدٌ: من الأنصار، ثم اتَّفقا - قد اقتَتَلا، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنْ كانَ هذا شأنَكم فلا تُكرُوا المَزارع»، فسمع قولَه: «لا تُكرُوا المَزارع».
سنن أبي داود — باب في المزارعة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3390 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3390
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيّب عن سعد
قال: كنَّا نُكرِي الأَرضَ بما على السَّواقِي مِن الزَّرع، وما سَعِدَ بالماءِ منها، فنهانا رسولُ الله ﷺ عن ذلك، وأَمرَنا أن نُكرِيَها بذَهبٍ أو فِضَّة.
سنن أبي داود — باب في المزارعة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3391 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3391
حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أنّ رافع بن خديج
قال: كنّا نُخابِرُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فذَكرَ أنَّ بعضَ عُمومتِه أَتاهُ فقال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن أَمرٍ كان لنا نافِعًا، وطَواعيَةُ اللهِ ورسولهِ أَنفعُ لنا وأَنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَن كانت له أَرضٌ فليَزرَعها، أو فليُزرِعها أَخاه، ولا يُكارِيها بثُلثٍ ولا برُبعٍ ولا بطعامٍ مسمَّى».
سنن أبي داود — باب في التشديد في ذلك-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3395 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3395