Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 487
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 3357 / 99

عرض السند

حدثنا حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حَرِيش عن عبد الله بن عمرو

أن رسولَ الله ﷺ أمره أن يجهِّز جيشاً، فنَفِدَتِ الإبلُ، فأمره أن يأخذَ في قِلاصِ الصدقةِ، فكان يأخُذُ البَعيرَ بالبَعيرين إلى إبلِ الصدقة.
سنن أبي داود — باب في الرخصة في ذلك-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3357 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3357
الحكم المسجّل: حديث حسن
سنن أبي داود

حديث 3359 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أنّ زيداً أبا عياش

أنه سأل سعدَ بن أبي وقّاص، عن البَيضاء بالسُّلْت، فقال له سعدٌ: أيُّهما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسأل عن شراءِ التمر بالرُّطَب، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك. قال أبو داود: رواه إسماعيلُ بن أُميةَ نحوَ حديثِ مالك.
سنن أبي داود — باب في التمر بالتمر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3359 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3359
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3368 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا ابن عُليّة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعِ النَّخلِ حتى يَزهُو، وعن السُّنبُل حتى يبيَضَّ ويأَمنَ العاهَة، نَهى البائعَ والمُشتري.
سنن أبي داود — باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3368 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3368
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3369 / 99

عرض السند

حدثنا حفص بن عمر النمريّ ثنا شعبة عن يزيد بن خُمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الغَنائِم حتى تُقْسَم، وعن بَيعِ النَّخلِ حتى تُحْرَزَ من كلِّ عارِضٍ، وأن يُصلِّيَ الرَّجلُ بغيرِ حِزَام.
سنن أبي داود — باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3369 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3369
الحكم المسجّل: حسن لغيره
سنن أبي داود

حديث 3374 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن حنبل و يحيى بن معين قالا:ثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله

أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن بَيع السِّنِين، ووَضَعَ الجَوائحَ. قال أَبو داود: لم يَصِحَّ عن النّبيِّ ﷺ في الثُّلثِ شيءٌ، وهو رأيُ أَهلِ المدينة.
سنن أبي داود — باب في بيع السنين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3374 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3374
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3382 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عيسى ثنا هُشَيْم أخبرنا صالح بن عامر ملاحظة قال أبو داود كذا قال محمد ثنا شيخ من بني تميم

قال: خطَبَنا عليُّ بن أبي طالب - أو قال: قال عليٌّ، قال ابنُ عيسى: هكذا حدَّثنا هشيمٌ - قال: سيَأتي على النّاس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ على ما في يَدَيهِ، ولم يُؤمَر بذلك، قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 238]، ويُبايَع المُضطرُّون، وقد نَهى النّبيُّ ﷺ عن بيع المُضطرّ، وبيعِ الغَررِ، وبيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تُدرِك.
سنن أبي داود — باب في بيع المضطر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3382 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3382
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن أبي داود

حديث 3383 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن سليمان المصّيصيّ ثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيميّ عن أبيه عن أبي هريرة

قال: «إنَّ اللهَ يقول: أنا ثالثُ الشريكَين، ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَه خرجْتُ مِن بينهما».
سنن أبي داود — باب في الشركة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3383 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3383
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 3386 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن كثير العبديّ أخبرنا سفيان حدثني أبو حَصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حِزام

أن رسولَ الله ﷺ بعث معه بدينار يشتري له أُضحيةً، فأشتراها بدينارٍ، وباعها بدينارَين، فرجع فاشترى له أُضحيةً بدينار، وجاء بدينار إلى النبي ﷺ، فتصدق به النبي ﷺ، ودعا له أن يبارَك له في تجارته.
سنن أبي داود — باب في المضارب يخالف-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3386 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3386
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن أبي داود

حديث 3388 / 99

عرض السند

حدثنا عبيدالله بن معاذ ثنا يحيى ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله

قال: اشتَركتُ أنا وعمّارٌ وسعدٌ فيما نُصيبُ يومَ بدر، قال: فجاءَ سعدٌ بأَسيرَين، ولم أَجئ أَنا وعمّارٌ بشيء.
سنن أبي داود — باب في الشركة على غير رأس مال-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3388 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3388
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن أبي داود

حديث 3390 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن عُليّة ح وثنا مُسدّد ثنا بشر ملاحظة المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير

قال: قال زيدُ بنُ ثابت: يَغفرُ اللهُ لِرافِعِ بنِ خَديجِ، أنا واللهِ أَعلمُ بالحديثِ منه، إنَّما أتاهُ رَجلانِ إنّما أَتاهُ رجُلان - قال مسدَّدٌ: من الأنصار، ثم اتَّفقا - قد اقتَتَلا، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنْ كانَ هذا شأنَكم فلا تُكرُوا المَزارع»، فسمع قولَه: «لا تُكرُوا المَزارع».
سنن أبي داود — باب في المزارعة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3390 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3390
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
سنن أبي داود

حديث 3391 / 99

عرض السند

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيّب عن سعد

قال: كنَّا نُكرِي الأَرضَ بما على السَّواقِي مِن الزَّرع، وما سَعِدَ بالماءِ منها، فنهانا رسولُ الله ﷺ عن ذلك، وأَمرَنا أن نُكرِيَها بذَهبٍ أو فِضَّة.
سنن أبي داود — باب في المزارعة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3391 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3391
الحكم المسجّل: حسن لغيره
سنن أبي داود

حديث 3395 / 99

عرض السند

حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أنّ رافع بن خديج

قال: كنّا نُخابِرُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فذَكرَ أنَّ بعضَ عُمومتِه أَتاهُ فقال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن أَمرٍ كان لنا نافِعًا، وطَواعيَةُ اللهِ ورسولهِ أَنفعُ لنا وأَنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَن كانت له أَرضٌ فليَزرَعها، أو فليُزرِعها أَخاه، ولا يُكارِيها بثُلثٍ ولا برُبعٍ ولا بطعامٍ مسمَّى».
سنن أبي داود — باب في التشديد في ذلك-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3395 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3395
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.