Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 448
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 2102 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الواحد بن غِياث ثنا حمّاد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة

أنَّ أَبا هِنْدٍ حَجَم النّبيَّ ﷺ في اليافُوخ، فقال النّبيُّ ﷺ: «يا بَني بَياضَةَ، أنْكِحُوا أبا هِنْدٍ، وانْكِحُوا إليه»، وقال: «إن كان في شيءٍ ممَّا تُدَاوَونَ به خَيرٌ فالحِجَامَة».
سنن أبي داود — باب في الأكفاء-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2102 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2102
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
سنن أبي داود

حديث 2106 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عبيد ثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلميّ

قال: خطَبَنا عُمَرُ فقال: ألا لا تُغَالوا بصُدُقُ النِّساءِ، فإنَّها لو كانت مَكرُمَةً في الدُّنيا، أو تقوى عندَ اللهِ، لكان أَولاكُم بها النّبيُّ ﷺ؛ ما أصْدَقَ رسولُ الله ﷺ امرأةً مِن نِسائه، ولا أُصْدِقَت امرأةٌ مِن بناتِه أكثرَ مِن ثنتي عَشَرَة أُوقِية.
سنن أبي داود — باب الصداق-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2106 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2106
الحكم المسجّل: إسناده حسن
سنن أبي داود

حديث 2107 / 99

عرض السند

حدثنا حجّاج بن أبي يعقوب الثقفيّ ثنا مُعلّى بن منصور ثنا ابن المبارك ثنا مَعمر عن الزهريّ عن عروة عن أُمّ حبيبة

أنَّها كانت تحتَ عُبيدِ الله بنِ جَحْش، فماتَ بأَرضِ الحَبَشةِ، فزوَّجها النَّجاشيُّ النّبيَّ ﷺ، وأَمهَرَها عنه أَربعةَ آلافٍ، وبعثَ بها إلى رسولِ الله ﷺ مع شُرَحْبيلَ ابنِ حَسَنة. قال أبو داود: حَسَنةُ هي أُمُّه.
سنن أبي داود — باب الصداق-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2107 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2107
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
سنن أبي داود

حديث 2110 / 99

عرض السند

حدثنا إسحاق بن جبريل البغداديّ أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «مَن أَعطَى في صَدَاقِ امرأةٍ مِلءَ كَفَّيهِ سَويقًا أو تمرًا فقد استَحَلَّ». قال أبو داود: رواه عبدُ الرَّحمن بنُ مَهْديّ، عن صالح بن رُومان، عن أَبي الزُّبير، عن جابر موقوفًا، ورواه أَبو عاصم، عن صالح بنِ رُومان، عن أَبي الزُّبير، عن جابرٍ قال: كنَّا على عهدِ رسولِ الله ﷺ نَستمتِعُ بالقُبْضةِ من الطعام، على معنى المُتْعة. قال أَبو داود: رواه ابنُ جُرَيج، عن أَبي الزُّبير، عن جابرٍ، على معنى أَبي عاصم.
سنن أبي داود — باب قلّة المهر-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2110 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2110
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن أبي داود

حديث 2114 / 99

عرض السند

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهديّ عن سفيان عن فراس عن الشعبيّ عن مسروق

عن عبد الله، في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّة، ولها الميراثُ، فقال مَعقِل بنُ سِنان: سمعتُ رسولَ الله ﷺ قضَى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ.
سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2114 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2114
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
سنن أبي داود

حديث 2116 / 99

عرض السند

حدثنا عبيدالله بن عمر ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس و أبي حسّان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود

أن عبدَ الله بنَ مسعودٍ، رضي الله عنه، أُتِيَ في رَجُلٍ، بهذا الخبرِ(1)، قال: فاختَلَفوا إليه شَهرًا، أو قال: مرّاتٍ، قال: فإنِّي أقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، وإنَّ لها المِيراثَ، وعليها العِدّةَ، فإنْ يكُ صَوابًا فمِن اللهِ، وإن يكن خَطأً فمِنِّي ومِن الشّيطان، واللهُ ورَسولُه بَريئان. فقام ناسٌ مِن أَشْجعَ، فيهمُ الجَرَّاحُ وأبو سِنان، فقالوا: يا ابنَ مسعودٍ، نحنُ نَشهَدُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قضاها فينا في بَرْوعَ بنتِ واشِقٍ، وإنَّ زوجَها هلالُ بنُ مُرَّة الأشجَعيُّ، كما قَضَيْتَ. قال: ففَرِحَ عبدُ الله بنُ مسعودٍ فرحًا شديدًا، حين وافَقَ قضاؤه قضاءَ رسولِ الله ﷺ.
سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2116 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2116
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن أبي داود

حديث 2117 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهليّ و محمد بن المثنى و عمر بن الخطّاب قال محمد ثنا أبو الأصبغ الجزريّ،عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر

أنَّ النّبيَّ ﷺ قال لرَجلٍ: «أَترضَى أن أُزوِّجَكَ فُلانة؟» قال: نَعَم، وقال للمَرأةِ: «أتَرْضَينَ أن أُزوِّجكِ فُلانًا؟» قالت: نَعَم، فزوَّجَ أَحَدَهما صاحِبَه، فدَخلَ بها الرَّجلُ ولم يَفرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يُعطِها شيئًا، وكان ممَّن شَهِدَ الحُديبيةَ، وكان مَن شَهِدَ الحُديبيَةَ له سهمٌ بخَيبَرَ، فلمَّا حضَرَتْه الوفاةُ، قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ زوَّجني فُلانةَ، ولم أَفرِضْ لها صَداقًا ولم أُعطِها شَيئًا، وإنِّي أُشْهِدُكُم أنِّي أَعطيتُها مِن صَدَاقها سَهْمي بخَيبَرَ، فأَخَذَتْ سهْمًا، فباعَتْه بمئةِ ألفٍ. قال أبو داود: وزاد عُمرُ في أوَّل الحديث: قالَ رسولُ الله ﷺ: «خَيرُ النِّكاحِ أيسَرُهُ»، وقال: قالَ رسولُ الله ﷺ لرَجلٍ، ثم ساقَ معناه. قال أَبو داود: يُخافُ أن يكونَ هذا الحديثُ مُلْزَقًا، لأنَّ الأَمرَ على غيرِ هذا.
سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2117
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 2118 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ملاحظة في خطبة الحاجة في النّكاح وغيره ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباريّ ملاحظة المعنى ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص و أبي عبيدة عن عبد الله

قال: علَّمنا رسولُ الله ﷺ خُطبةَ الحاجةِ: «إنَّ الحمدَ لله، نَستعينُه ونَستغفِرُه، ونَعوذُ به مِن شُرورِ أَنفُسنا، مَن يَهدهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادِيَ له، وأَشهدُ أن لا إلهَ إلّا اللهُ، وأَشهدُ أنَّ محمّدًاعبدُه ورَسولُه، يا أيُّها الذينَ آمَنوا ﴿اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:70 - 71]. لم يقل محمد بن سليمان: «إنَّ».
سنن أبي داود — باب في خطبة النكاح-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2118 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2118
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 2120 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن بشّار ثنا بدل بن المحبر أخبرنا شعبة عن العلاء ابن أخي شعيب الرازيّ عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجُل من بني سليم

قال: خَطَبتُ إلى النّبيِّ ﷺ أُمامةَ بنتَ عبدِ المطّلب، فأَنكَحَني مِن غيرِ أَن يتشَهَّدَ.
سنن أبي داود — باب في خطبة النكاح-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2120 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2120
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن أبي داود

حديث 2123 / 99

عرض السند

حدثنا وهب بن بقيّة و عثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك

قال: لمَّا أَخذَ رسولُ الله ﷺ صَفيَّةَ، أَقامَ عندَها ثلاثًا. زادَ عثمان: وكانت ثيّبًا، وقال: حدَّثني هُشَيم، أَخبرنا حُمَيد، أَخبره أَنس.
سنن أبي داود — باب في المقام عند البكر-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2123 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2123
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
سنن أبي داود

حديث 2125 / 99

عرض السند

حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانيّ ثنا عبدة ثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عبّاس

قال: لما تزوَّج عليٌّ فاطمةَ، قال له رسول الله ﷺ: «أعطِها شيئًا» قال: ما عِندي شيءٌ، قال: «أين درْعُكَ الحُطَمِيّةُ؟».
سنن أبي داود — باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2125 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2125
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 2129 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر البرسانيّ أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«أيُّما امرَأةٍ نَكحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أَو عِدَةٍ قَبلَ عِصْمةِ النِّكاح، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصْمةِ النِّكاح، فهو لِمَن أُعطِيَه، وأَحقُّ ما أُكرِم عليه الرَّجلُ: ابنتُه أو أُختُه».
سنن أبي داود — باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2129 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2129
الحكم المسجّل: إسناده حسن
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.