حدثنا حفص بن عمر النمريّ ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاريّ عن سمرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «المسائِلُ كُدُوحٌ يمدَحُ بها الرَّجُلَ وَجْهَهُ، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شَاءَ تَرَكَ، إلا أن يسأل الرجلُ ذا سلطانٍ، أو في أمر لا يَجِدُ منه بُداً».
سنن أبي داود — باب ما تجوز فيه المسألة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1639 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1639
حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفيّ عن أنس بن مالك
أن رجلاً من الأنصار أتى النبيَّ ﷺ يسأله، فقال: «أما في بَيتِك شَيء؟» قال: بلى، حِلْسٌ: نَلْبَسُ بعضَه ونَبْسُطُ بعضَه، وقَعْبٌ نشربُ فيه من الماء، قال: «ائتني بهما»، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسولُ الله ﷺ بيده، وقال: «من يَشتري هذين؟» قال رجل: أنا آخُذُهما بدرهم، قال: «مَنْ يزيدُ على درهم؟» مرتين أو ثلاثًا، قال رجل: «أنا آخذُهما بدرهمين»، فأعطاهما إياه، وأخذَ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاريَّ، وقال: «اشترِ بأحدهما طعامًا، فانبِذْه إلى أهلِك،واشترِ بالآخر قَدومًا فأْتِني به» فأتاه به، فشدَّ فيه رسولُ الله ﷺ عودًا بيدِه،ثم قال له: «اذهبْ فاحتَطِبْ وبع، ولا أرَيَنَّك خمسةَ عشرَ يومًا» فذهب الرجلُ يَحْتَطِب ويَبيع، فجاء، وقد أصابَ عشرةَ دراهم، فاشترى ببعضِها ثوبًا، وببعضِها طعامًا، فقال رسولُ الله ﷺ: «هذا خيرٌ لك من أن تجيءَ المسألةُ نكتةً في وجهك يومَ القيامة، إنَّ المسألة لا تَصلُحُ إلا لثلاثة: لذي فَقْرٍ مُدْقع، أو لذي غُرْمِ مُفْظِعِ، أو لذي دَمٍ مُوجِع».
سنن أبي داود — باب ما تجوز فيه المسألة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1641 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1641
حدثنا عبيدالله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان ملاحظة وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«مَنْ تكفَّلَ لي أن لا يَسْألَ الناسَ شيئاً وأتكفَّلَ له بالجنة»، فقال ثوبانُ: أنا، فكان لا يسألُ أحداً شيئاً.
سنن أبي داود — باب كراهية المسألة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1643 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1643
حدثنا مُسَدّد ثنا عبد الله بن داود ح وثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان ثنا ابن المبارك ملاحظة وهذا حديثه عن بشير بن سلمان عن سيّار أبي حمزة عن طارق عن ابن مسعود قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«مَنْ أصابته فَاقَةٌ فأنزلها بالناسِ، لم تُسَدَّ فاقتُه، ومن أنزلها بالله أوشَك الله له بالغنى: إمَّا بموت عاجل، أو غِنًى عاجل».
سنن أبي داود — باب في الاستعفاف-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1645 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1645
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع
أنّ النبيَّ ﷺ بعثَ رجلًا على الصَّدَقة مِن بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحَبْني؛ فإنَك تُصيبُ منها، قال: حتى آتيَ النّبيَّ ﷺ فأسألَه، فأتاهُ فسأله، فقال: «مَولى القَومِ مِنْ أنفُسِهم، وإنّا لا تَحِلُّ لنا الصَّدَقَة».
سنن أبي داود — باب الصدقة على بني هاشم-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1650 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1650
حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ يحيى الحَرَّانيُّ، حدثني محمدُ بنُ سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيي بن حبَّان، عن عَمّه واسع بن حَبّان، عن جابر بن عبد الله:
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يعلى المحاربيّ ثنا أبي ثنا غَيْلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عبّاس
قال: لما نزلت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]، قال: كَبُر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أُفرِّجُ عنكم، فانطلق، فقال: يا نبيَّ الله، إنه كَبُرَ على أصحابِك هذه الآيةُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَ الله لم يَفرِض الزكاةَ إلا ليطيِّبَ ما بقي مِن أموالكم، وإنما فرض المواريثَ لِتكون لِمَن بعدكم» قال: فكبَّر عُمَرُ ثم قال له: «ألا أُخْبِرُكَ بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ؟ المرأةَ الصالحةَ: إذا نَظَر إليها سَرَّته، وإذا أمَرَها أطاعَتْه، وإذا غَابَ عنها حَفِظْتْه».
سنن أبي داود — باب في حقوق المال-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1664 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1664
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان ثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن عليّ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«للسَائِلِ حَقٌّ وإن جاءَ على فَرَسٍ».
سنن أبي داود — باب حقّ السائل-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1665 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1665