وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس و يحيى بن سعيد و أبو أسامة عن عبيدالله ح وحدثني زهير بن حرب ملاحظة واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
قال: «نَهى رَسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الحَصاةِ، وعن بَيعِ الغَرَر».
صحيح مسلم — باب بطلان بيع الحصاة،والبيع الذي فيه غرر-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1513 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1513
حدثني زهير بن حرب و محمد بن المثنى ملاحظة واللفظ لزهير قالا:حدثنا يحيى ملاحظة وهو القطّان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر
قال: كانَ أَهلُ الجاهليّةِ يَتبايَعونَ لَحمَ الجَزُور إلى حَبَل الحَبَلة، وحَبَلُ الحَبَلة: أن تُنتَج النّاقةُ ثم تَحمِلُ التي نُتجَت. فنَهاهُم رسولُ الله ﷺ عن ذلك.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع حبل الحبلة-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1514 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1514
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى ملاحظة يعني ابن سعيد ح وحدثنا ابن نُمَير حدثنا أبي كلهم عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر
أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى أن تُتَلقَّى السِّلَع حتى تَبلُغَ الأسواقَ.وهذا لفظُ ابنِ نُمَير. وقال الآخَران: إنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن التَّلقِّي.
صحيح مسلم — باب تحريم تلقي الجلب-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1517 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1517
حدثنا يحيى بن يحيى التميميّ أخبرنا أبو خَيْثَمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا يَبعْ حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النّاسَ يَرزُقُ الله بعضَهم مِن بعض». غيرَ أنَّ في رواية يحيى: «يُرزَقُ».
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الحاضر للبادي-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1522 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1522
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و ابن نُمَير و أبو كُرَيب قالوا:حدثنا زيد بن حُبَاب عن الضّحّاك بن عثمان عن بُكَير بن عبد الله بن الأشجّ عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «مَن اشتَرى طعامًا فلا يَبِعهُ حتى يَكتالَه». وفي روايةِ أَبي بكر: «مَن ابتاع».
صحيح مسلم — باب بطلان بيع المبيع قبل القبض-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1528 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1528
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزوميّ حدثنا الضّحّاك بن عثمان عن بُكَير بن عبد الله بن الأشجّ عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة
أنَّه قالَ لِمَروان: أَحْلَلتَ بيعَ الرَّبا؟! فقالَ مَروان: ما فعلتُ، فقالَ أَبو هُريرة: أَحْلَلتَ بيعَ الصِّكَاك، وقد نَهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الطّعامِ حتى يُستوفَى. قال: فخَطَبَ مَروانُ النّاسَ، فنَهى عن بَيعِها. قال سُليمان: فنَظرتُ إلى حرَسٍ يأخُذُونها من أَيدِي النّاس.
صحيح مسلم — باب بطلان بيع المبيع قبل القبض-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1528 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1528
وحدثني أبو الطاهر و حَرْمَلة ملاحظة واللفظ لحَرْمَلة قالا:أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المُسيّب و أبو سلمة بن عبد الرحمن أنّ أبا هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا تَبتاعُوا الثَّمَر حتى يَبدُو صَلاحُه، ولا تَبتاعُوا الثَّمرَ بالتَّمْر». قال ابنُ شهاب: وحدَّثني سالم بنُ عبد الله بن عمر، عن أَبيه، عن النّبيِّ ﷺ، مثلَه سواء.
صحيح مسلم — باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1538 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1538
وحدثني محمد بن رافع حدثنا حُجَيْن بن المثنى حدثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن سعيد بن المُسيّب
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمرُ النَّخلِ بالتَّمْر. والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمح، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمح. قال: وأَخبَرني سالمُ بنُ عبد الله، عن رسولِ اللهِ ﷺ أنّه قال: «لا تَبتاعُوا الثَّمرَ حتى يَبدُوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعُوا الثَّمَر بالتَّمر. وقال سالم: أخبَرني عبدُ الله، عن زيد بنِ ثابت، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه رَخَّصَ بعدَ ذلك في بيعِ العَرِيَّة بالرُّطَب أو بالتَّمر، ولم يُرخِّص في غيرِ ذلك.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1539 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1539
وحدثنا عبد الله بن مَسلمة القَعْنَبيّ حدثنا سليمان ملاحظة يعني ابن بلال عن يحيى ملاحظة وهو ابن سعيد عن بُشَيْر بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم،منهم سهل بن أبي حَثْمَة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ الثَّمر بالتَّمر، وقال: «ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنة» إلّا أنّه رَخَّص في بيعِ العَرِيَّة؛ النّخلةِ والنَّخْلَتين يأخذُها أَهلُ البَيتِ بخَرْصِها تمرًا، يأكلُونها رُطَبًا.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1540 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1540